أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 707

جلسة 17 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

(253)
الطعن رقم 1380 لسنة 59 القضائية

(1 - 3) استئناف "ميعاده" "رفع الاستئناف" "صحيفة الاستئناف: بياناتها". بطلان. نظام عام. رسوم. محكمة الموضوع.
(1) الاستئناف. ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها. وقف سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
(2) رفع الاستئناف. كيفيته. إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها. وجوب اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة. م 230 مرافعات.
(3) الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف. ليس سوى مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم. مجرد تقديم هذا الطلب لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعاً به. علة ذلك.
(4) حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لا قصور.
1 - من المقرر وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات أن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
2 - من المقرر إعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أنه يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة.
3 - الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب ولا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف في حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى تكليف المستأنف عليه بالحضور إلى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ولا يتضمن الطلب سائر البيانات التي يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها.
4 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6544 لسنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر بأن يدفعا له مبلغ 2736.500 جنيهاً قيمة تلفيات أحدثها بسيارته وحرر عن الواقعة محضر المخالفة رقم 3688 مرور الجيزة وصدر فيها حكم بات بالإدانة وبتاريخ 31/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن وآخر بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضده مبلغ 2736.500 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4197 لسنة 104 ق وبتاريخ 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة بسقوط حق المستأنف في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 31/ 1/ 1987 بإلزامه بأداء التعويض للمطعون ضده فتقدم بتاريخ 22/ 2/ 1987 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة استئناف القاهرة لإعفائه من الرسوم فإن هذا الطلب يوقف ميعاد الاستئناف ومن تاريخ صدور هذا القرار يبدأ ميعاد جديد للاستئناف مدته أربعون يوماً وإذ صدر القرار بإعفائه من الرسوم بتاريخ 8/ 3/ 1987 فرفع الاستئناف في 24/ 3/ 1987 فإنه يكون مرفوعاً في الميعاد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يشير إلى أثر تقديم طلب الإعفاء من الرسوم القضائية في وقف ميعاد الاستئناف فإنه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات فإن ميعاد الاستئناف هو أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما أنه من المقرر أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها وأن ميعاد الاستئناف يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وأنه إعمالاً للمادة 230 من ذات القانون يكون رفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة، وأن الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف لا يعدو أن يكون مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم فحسب ولا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف في حق المحكوم عليه ولو انتهى الأمر إلى قبوله لأنه لا يعتبر قوة قاهرة أو حادث مفاجئ يوقف سريان ميعاد الاستئناف كما لا يعتبر الاستئناف مرفوعاً بمجرد تقديم هذا الطلب لأنه لا يتضمن معنى تكليف المستأنف عليه بالحضور إلى المحكمة المرفوع إليها الاستئناف ولا يتضمن الطلب سائر البيانات التي يتطلب القانون اشتمال صحيفة الاستئناف عليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة وأبدى دفاعه وصدر الحكم بتاريخ 31/ 1/ 1987 ورفع الاستئناف في 24/ 3/ 1987 بعد انقضاء الميعاد المحدد بالمادة 227 من قانون المرافعات فإن الاستئناف يكون مرفوعاً بعد الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ولا يعيبه عدم الرد على دفاع الطاعن الذي أبداه بسببي الطعن ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصور مبطلاً له ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.