أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 389

جلسة 2 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسنين عبد الله، عبد المنعم رشدي، حسين علي حسين والحسيني الكناني.

(86)
الطعن رقم 792 لسنة 48 القضائية

1، 2 - دعوى "شطب الدعوى". استئناف. دفوع. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
1 - صلاحية الدعوى للحكم فيها في مفهوم - م 82 مرافعات. ماهيته. قرار المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الطاعنة، ودون أن تكون صالحة للفصل فيها. صحيح. ولو لم تورد له أسباباً.
2 - إعلان المستأنف الغائب. م 83/ 2 مرافعات. شرطه. أن يبدي خصمه طلباً عارضاً فيها. الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. لا يعد كذلك.
3 - دعوى "إعلان الدعوى من الشطب".
3 - إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في م 82 مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب. علة ذلك.
4 - نقض "النعي المفتقر للدليل".
4 - عدم تقديم الطاعن صوراً رسمية من المستندات المؤيدة لطعنه أو تقديمها بغير الطريق القانوني. م 255 قبل تعويلها بق 218 لسنة 1980. افتقار النعي إلى الدليل.
1 - المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوى إذ كانت صالحة للحكم فيها وهى تكون كذلك إذا ما أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتى ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى، ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة... إثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركاً الاستئناف للشطب لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه، وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحاً للحكم فيه فإن قرار الشطب يكون قد صدر دون أن تكون المحكمة ملزمة قانوناً بأن تورد له أسباباً، ويكون الحكم قد أنحسر عنه أي بطلان في الإجراءات.
2 - لم يوجب المشرع إعلان المستأنف الغائب في نطاق تطبيق المادة 83/ 2 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عارضاً، وإذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السيرة في الدعوى ويعتبر من المسائل التي تعترض سير الخصومة هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح وتحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها، وإذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم استهدفوا من هذا الدفع بعد تجديد الاستئناف من الشطب أن مرماه يدخل في نطاق المادة 82/ 1 مرافعات فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات. ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذي حددته فقد دلت على طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة، ولا يغني عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقاً لنص المادة 255 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 والذي رفع الطعن في ظلها تقديم الطاعن صوراً رسمية من المستندات المؤيدة لطعنه وأن يكون تقديمها بالطريق الذي رسمه القانون، وإن كانت صورة ورقة التعجيل التي استدل بها الطاعن على إتمام الإعلان خلال هذا الميعاد فضلاً عن أنها صورة غير رسمية لم تقدم على الوجه السابق بيانه فإن النعي يضحي ولا دليل عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى 897 لسنة 1976 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة له بالعقد المؤرخ 1/ 2/ 1962 لتنازله عنها للغير دون إذن كتابي صريح منه، وبتاريخ 30/ 5/ 1976 إجابته المحكمة إلى طلباته. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 2799/ 93 قضائية القاهرة، وبجلسة 18/ 5/ 1977 قررت المحكمة شطب الاستئناف. جدد الطاعن السير فيه، دفع المطعون ضدهم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وبتاريخ 28/ 2/ 1978 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الثلاثة الأول على الحكم المطعون فيه بطلان الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون - ويقول في بيان ذلك إن محامي المطعون ضده "المستأنف ضدهم" وقد حضر بجلسة 18/ 5/ 1977 فقد كان يتعين معه على المحكمة أن تحكم في موضوع الاستئناف إلا أنها قررت شطبه في غير إحدى حالاته المقررة في المادة 82 من قانون المرافعات وبغير أن تعدد له أسباباً، وهو ما انطوى على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن المؤسس على عدم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة تجديد الاستئناف من الشطب خلال ستين يوماً من تاريخ شطبه، هذا إلى أن الحكم قبل الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، الذي أبدى في غيبته ودون أن يعلن به باعتباره طلباً في الدعوى - فيكون قد وقع باطلاً - فضلاً عن أن المطعون ضدهم قد أبدوه مجهلاً دون أن يفصحوا عن سببه ومع هذا أسسه الحكم من تلقاء نفسه على عدم إعلانهم بصحيفة التجديد خلال الميعاد آنف البيان، وكان يتعين عليه أن يلتفت عنه طالما لم يحدد المطعون ضدهم عناصره الواقعية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك من المقرر في مفهوم المادة 82 مرافعات أن المحكمة تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها - وهى تكون كذلك إذا ما أبدى الخصوم أقوالهم ودفاعهم فيها حتى ولو تغيب المدعي أو المستأنف عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى ولما كان الثابت أن المحكمة قررت شطب الاستئناف بجلسة 18/ 5/ 1977 إثر انسحاب محامي المطعون ضدهم من الجلسة تاركاً الاستئناف للشطب، لعدم تقديم محامي الطاعن سند وكالته عنه وإذ لم يدع الطاعن أن الاستئناف كان صالحاً للحكم فيه، فإن قرار الشطب يكون قد صدر صحيحاً دون أن تكون المحكمة ملزمة قانوناً بأن تورد له أسباباً ويكون الحكم قد أنحسر عنه أي بطلان في الإجراءات، لما كان ذلك - وكان المشرع لم يوجب إعلان المستأنف - الغائب في نطاق تطبيق المادة 83/ 2 مرافعات إلا إذا أبدى خصمه طلباً عرضاً - وإذ كان الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ليس من هذا القبيل لتعلقه بإجراءات السيرة في الدعوى ويعتبر من المسائل التي تعترض سير الخصومة – فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد، هذا إلى أن المحكمة ملزمة بتكييف الدفع التكييف الصحيح وتحديد مرمى الخصم منه وفقاً للوقائع الثابتة أمامها، وإذا خلصت إلى أن المطعون ضدهم استهدفوا من هذا الدفع - بعد تجديد الاستئناف من الشطب - أن مرماه - يدخل في نطاق المادة 82/ 1 مرافعات - فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن المحكمة قد قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفة التجديد خلال ستين يوماً رغم أن المادة 82 مرافعات لا تشترط الإعلان بالتجديد خلال الميعاد وإنما يكفي تقديم الصحيفة خلالها، هذا إلى أنه قام بإعلان صحيفة التجديد خلال الأجل القانوني.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 82 مرافعات ذلك أن هذه المادة إذ نصت على أن تجديد الدعوى يكون بطلب السير فيها خلال الميعاد الذي حددته فقد دلت على طلب السير في الدعوى من جديد لا يكون إلا بانعقاد الخصومة ولا يكون انعقادها إلا بطريق الإعلان تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولا يغني عن ذلك مجرد تقديم صحيفة تجديد الدعوى من الشطب إلى قلم الكتاب والنعي غير مقبول في وجهة الثاني بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين طبقاً لنص المادة 255 مرافعات، قبل تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1980 التي رفع الطعن في ظلها تقديم الطاعن صوراً رسمية من المستندات المؤيدة لطعنه وأن يكون تقديمها بالطريق الذي رسمه القانون وإن كانت صورة ورقة التعجيل التي استدل بها الطاعن على إتمام الإعلان خلال هذا الميعاد فضلاً عن أنها صورة غير رسمية لم تقدم على الوجه السابق بيانه فإن النعي يضحى ولا دليل عليه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.