أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 749

جلسة 22 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.

(260)
الطعن رقم 537 لسنة 59 القضائية

(1) قرار إداري. استيلاء.
إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري. مقتضاه انعدامه من يوم صدوره. أثره. إلغاء ما ترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لمحل النزاع.
(2) دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع.
الطلبات وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليها.
1 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري اعتباره منعدماً من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من أثار، وإذ كان الثابت بالأوراق أن قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإداري بجلسة..... في الطعن..... فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدماً من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار.
2 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه في أسباب حكمها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 11685 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ مائة ألف ومائتي جنيه والفوائد مقابل انتفاعها بالمحل الذي كانت تستأجره منه وحكم بإخلائها لانتهاء عقد الإيجار وذلك عن المدة من 30/ 4/ 1978 حتى 15/ 4/ 1981 فضلاً عن قيمة المنقولات التي أتلفت والتعويض عن إساءة حق التقاضي، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 21/ 2/ 1987 بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 12200 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 4679 لسنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 13/ 12/ 1988 قضت المحكمة بالتأييد. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها بأنها تضع يدها على محل النزاع بموجب قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء عليه وأن لجنة التعويضات بمحافظة القاهرة قدرت مبلغ 75 ج شهرياً كمقابل انتفاع للمحل في الدعوى 16 لسنة 1979 وصار قرارها نهائياً، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وألزمها بالريع عن فترة الاستيلاء باعتبارها غاصبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القرار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مقتضى إلغاء القرار الإداري بحكم محكمة القضاء الإداري اعتباره منعدماً من يوم صدوره وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار، وإذ كان الثابت بالأوراق أن قرار وزير التموين 111 لسنة 1979 بالاستيلاء على محل النزاع قد ألغته محكمة القضاء الإداري بجلسة 7/ 4/ 1981 في الطعن 1621 سنة 23 ق فإن مقتضى ذلك اعتباره منعدماً من يوم صدوره وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار ومنها قرار لجنة التعويضات بتحديد مقابل الانتفاع واعتبار الشركة الطاعنة غاصبة بعد الحكم بإنهاء عقد الإيجار، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام خبير الدعوى بأنها أوفت بالأجرة عن الفترة من 1/ 5/ 1978 حتى 3/ 4/ 1981 لمصلحة الضرائب تنفيذاً للحجز الموقع منها على المطعون ضده تحت يدها وقدمت الشيكات المسحوبة لصالح المصلحة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو دفاع يدلي به أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن ترد عليه في أسباب حكمها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام خبير الدعوى وبصحيفة استئنافها بدفاع حاصله أنها سددت مبلغ 2097 جنيه لمصلحة الضرائب تنفيذاً للحجز الموقع منها على المطعون ضده تحت يدها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنة بالريع عن الغصب مغفلاً هذا الدفاع رغم أنه جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ ينقص الريع بمقدار هذا المبلغ فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب.