أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 753

جلسة 24 من يونيه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابري.

(261)
الطعن رقم 76 لسنة 59 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار: التزامات المؤجر".
التزام المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو الذي يقوم بتعليته متى ارتفع البناء عن قدر معين. اعتبار تكاليف إنشائه من عناصر تقدير الأجرة القانونية. مؤداه. حق المستأجر في الانتفاع بالمصعد مصدره القانون. عدم جواز حرمانه منه ولو كان مستأجراً لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد. أثره. التزام المؤجر وخلفه العام والخاص بتمكينه من الانتفاع بالمصعد مع التزامه بأداء مقابل هذا الانتفاع الذي تحدده لجنة تحديد الأجرة. م 49 من اللائحة التنفيذية ق 106 لسنة 1976، م 17/ 2 من اللائحة التنفيذية ق 49 لسنة 1977.
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد ألزم مالك البناء - الذي يرتفع ببنائه عن قدر معين - بتركيب العدد اللازم من المصاعد فنص في المادة 11 المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 إلى اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم 45 لسنة 1962 والصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 على أن "يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14 متراً من منسوب الشارع" وإذ ألغي القانون رقم 45 لسنة 1962 بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون الأخير بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 لسنة 1977 نصت المادة 49 من هذه اللائحة على أن يلتزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى "وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ" وأوجب المشرع أيضاً على لجان تحديد الأجرة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وتضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابقة لها تحديدها بنصه في المادة 17/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 سنة 1978على أن "وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد.... على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها." مما يدل على أن المشرع ألزم المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو ينشئه أو الذي يقوم بتعليته بإضافة طوابق إليه متى ارتفع البناء عن قدر معين واعتبر تكاليف إنشاء المصعد من عناصر تقدير الأجرة القانونية تتولى لجنة تحديد الأجرة تقديرها على حدة وإضافة مقابل الانتفاع به لأجرة الوحدات المنتفعة به السابق لها تحديدها وعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. ومن ثم فإن حق المستأجر في الانتفاع بالمصعد الذي ألزم القانون مالك البناء بتركيبه إذا تجاوز البناء ارتفعاً معيناً هو حق مصدره القانون لا يجوز حرمانه منه متى طلبه باعتباره من التحسينات التي تزيد الانتفاع بالعين المؤجرة ولو كان مستأجراً لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد ويلتزم المالك وخلفه العام (الورثة) وخلفه الخاص (المشتري أو اتحاد الملاك) بتمكينه من الانتفاع بالمصعد ويلتزم المستأجر بأن يؤدي للمالك مقابل انتفاعه بالمصعد بالقدر الذي تحدده لجنة تحديد الأجرة المختصة باعتباره جزءاً من الأجرة القانونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنين وآخرين أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 1705 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينهم من الانتفاع بالمصعد الكهربي المبين بالصحيفة على أن يتحملوا أداء مقابل الانتفاع أو زيادة القيمة الإيجارية بالقدر المناسب وقالوا في بيانها إنهم مستأجرون لوحدات سكنية بالطابقين الرابع والخامس بعقار المطعون ضدهم الذين أقاموا مصعداً كهربياً بالعقار وقصروه على خدمة الأدوار من السادس إلى الثامن التي أقاموها فيما بعد وحالوا دون انتفاعهم بالمصعد فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت للمدعيين بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6344 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 9/ 11/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى أن المصعد الكهربي محل النزاع خاص باتحاد ملاك الوحدات السكنية بالأدوار الخامس والسادس والسابع العلوية الذي تكون بقوة القانون ويمثله المطعون ضده الأول حال أن الثابت أن الأخير هو الذي تولى التعاقد على المصعد بصفته أحد الملاك وما زال هو وبقية المطعون ضدهم ملاكاً لجميع الوحدات فضلاً عن أن الحكم لم يبين سنده انتهى إليه من وجود اتحاد ملاك وملكيته للمصعد خاصة وأن الأوراق لم تفصح عن وجود ملاك للأدوار العليا غير المطعون ضدهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع قد ألزم مالك البناء - الذي يرتفع ببنائه عن قدر معين - بتركيب العدد اللازم من المصاعد فنص في المادة 11 المضافة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 651 لسنة 1970 إلى اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباني رقم 45 سنة 1962 والصادر بها قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 سنة 1962 على أن "يلزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاع أرضية أعلى دور فيها عن 14 متراً من منسوب الشارع" وإذ ألغي القانون رقم 45 سنة 1962 بالقانون رقم 106 سنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون الأخير بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 237 سنة 1977 نصت المادة 49 من هذه اللائحة على أن "يلتزم طالبوا البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ" وأوجب المشرع أيضاً على لجان تحديد الأجرة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد وتضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها بنصه في المادة 17/ 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1977 الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 99 سنة 1978 على أن "وعلى اللجنة أن تقدر على حدة قيمة المصاعد...... على أن تضيف ما تقدره مقابل الانتفاع بها للأجرة السابق لها تحديدها." مما يدل على أن المشرع قد ألزم المؤجر بتركيب المصعد في البناء المرخص له به أو ينشئه أو الذي يقوم بتعليته بإضافة طوابق إليه متى ارتفع البناء عن قدر معين واعتبر تكاليف إنشاء المصعد من عناصر تقدير الأجرة القانونية تتولى لجنة تحديد الأجرة تقديرها على حدة وإضافة مقابل الانتفاع به لأجرة الوحدات المنتفعة به السابق لها تحديدها وعندئذ تعتبر جزءاً من الأجرة القانونية وتخضع لأحكامها. ومن ثم فإن حق المستأجر في الانتفاع بالمصعد الذي ألزم القانون مالك البناء بتركيبه إذا تجاوز البناء ارتفاعاً معيناً هو حق مصدره القانون لا يجوز حرمانه منه متى طلبه باعتباره من التحسينات التي تزيد الانتفاع بالعين المؤجرة ولو كان مستأجراً لوحدته قبل تعلية البناء وتركيب المصعد ويلتزم المالك وخلفه العام (الورثة) وخلفه الخاص (المشتري أو اتحاد الملاك) بتمكينه من الانتفاع بالمصعد ويلتزم المستأجر بأن يؤدي للمالك مقابل انتفاعه بالمصعد بالقدر الذي تحدده لجنة تحديد الأجرة المختصة باعتباره جزءاً من الأجرة القانونية. لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في النزاع والمستندات المقدمة من الطرفين أن المطعون ضدهم بعد تكملة بناء الدور الخامس وتعلية الأدوار السادس والسابع والثامن بالترخيصين الصادرين في 30/ 8/ 1977، 5/ 2/ 1978 قاموا بتركيب المصعد محل النزاع بأن تقدم المطعون ضده الأول بصفته أحد الملاك بطلب تركيبه وتم تشغيله بتاريخ 17/ 11/ 1983 وصدر بترخيصه رخصة رقم 38 سنة 1984 في 6/ 11/ 1984 باسم المطعون ضده الأول كمالك للعقار وذلك قبل تسجيل اتحاد ملاك الأدوار العليا - الذي أسند المطعون ضدهم إليه تركيب وملكية المصعد - والذي تم تسجيله بالوحدة المحلية بتاريخ 24/ 11/ 1984، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين على سند من أن المصعد محل النزاع مملوك لاتحاد ملاك الأدوار العليا الذي يرأسه المطعون ضده الأول وأن هذا الاتحاد - دون ملاك العقار - هو الذي قام بتركيبه حال أن المطعون ضدهم هم الملزمون قانوناً بتركيب المصعد بعد تعليتهم للبناء فضلاً عن أن ما ذهب إليه الحكم من ملكية اتحاد ملاك الأدوار العليا للمصعد يخالف الثابت بالمستندات المقدمة في الدعوى من أن التعاقد على المصعد وتركيبه قد تم قبل تكوين اتحاد الملاك المشار إليه فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وحجبه ذلك عن بحث أحقية المطعون ضدهم في الاستفادة من المصعد محل النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.