أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 397

جلسة 6 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر، وعلي عبد الفتاح خليل.

(88)
الطعن رقم 1968 سنة 51 قضائية

1 - نقض. إعلان.
وجوب إعلان الطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً. ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان م 256/ 3 مرافعات. علم المطعون ضده بالطعن تتحقق به الغاية من الإعلان. لا محل لإعمال حكم المادة (70) مرافعات. علة ذلك.
2 - عمل "تصحيح أوضاع العاملين بالقطاع العام: ترقية، علاوة".
ترقية العامل وفقاً للقانون رقم 11 سنة 1975. عدم جوازها خلال السنة المالية الواحدة إلى أعلى من فئتين وظيفتين. ترقيته إلى فئة ثالثة في سنة ماليه تالية رد أقدميته عندئذ إلى أول الشهر التالي لاستكمال المدد القانونية وصرف الفرق المالية في 1/ 7/ 1977. وجوب التقيد في هذه الحالة بحكم الفقرتين (ح) (ط) (م2) من قانون 11 سنة 1975.
3 - حكم "تسبيب الحكم ما يعد قصوراً".
إغفال الحكم الرد على دفاع الطاعنة من أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون 11 سنة 1975 ولا يجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين واعتماده تقرير الخبير رغم عدم بيانه الفئة التي كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11/ 1975. قصور.
1 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن المودعة صحيفته في الميعاد وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه، وكان لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات على قضايا الطعون أمام محكمة النقض لأن الفصل الخاص بالنقض من هذا القانون خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة (240) من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف بل نظمت المادة 256/ 3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض... مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المادة ليس ميعاداً حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان.
2 - يؤدي نص المادة الثانية من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمادة الأولى من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 أنه لا يجوز الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15، 17 الواردتين في الفصل الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه إلى أعلى من فئتين وظيفتين من الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة، إلا أنه بعد حذف القيد الوارد بالفقرة (د) - من المادة الثانية - المذكورة من عدم الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى بتعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1977، فإنه يصح ترقية العامل لثالث فئة، على أن ترد أقدمية من يستحق من العاملين الترقية في هذه الحالة إلى أول الشهر التالي لاستكمال المدة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، يؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون قم 23 لسنة 1977 من أن الحكمة من التعديل وإلغاء العبارة المذكورة "أو الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى" هي السماح بترقية من يكمل المدد في خلال أي سنة مالية وأن تكون الأقدمية فيها من أول الشهر التالي لاستكمال المدد إعمالاً لنص المادة (15) من ذات القانون، كما أن مفاد الفقرة (ز) بعد تعديلها بالقانون رقم 23 سنة 1977 أنه لا تصرف الفروق المالية المترتبة على الترقية لثالث فئة إلا من 1/ 1/ 1977 وهذا كله مشروط بالقيدين الواردين في الفقرتين (ح)، (ط) من المادة الثانية القانون رقم 11 سنة 1975 من أنه لا يجوز استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976، لمن يرقى إلى أكثر من فئة واحدة إذا بلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة التي يرقى إليها، أو صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975.
3 - لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 ولا تجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفيتين وأن الخبير أخطأ بما انتهى إليه من استحقاقه للفئة السادسة وعلاوتها رغم عدم استحقاقه لها، وكان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أثارة الطاعن في هذا الخصوص، واعتمد تقرير الخبير دون أن يبين هذا التقرير الفئة التي كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 ومدى استفادته قانوناً بالترقية إلى أكثر من فئة مالية، واستحقاقه للعلاوات الدورية لتلك الفئات، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، مما يتعين نقضه..


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 849 سنة 1979 عمال كلي قنا على الشركة الطاعنة طالباً الحكم بأحقيته للفئة السادسة اعتباراً من 13/ 9/ 1974 بأجر شهري قدره 27 جنيهاً و500 مليم وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، قال بياناً للدعوى إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة بتاريخ 12/ 9/ 1969 بوظيفة مندوب قضائي على الفئة العاشرة بأجر شهري 9 جنيهات، وسبق أن أقام الدعوى رقم 242 سنة 1976 مدني كلي قنا ضد الشركة وحكم فيها لصالحه بأحقيته في ضم مدة خبرته السابقة وقدرها 18 سنة إلى خبرته بالشركة، وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 114 سنة 51 قضائية أسيوط، وإذ أصبحت مدة خبرته طبقاً لهذا الحكم 23 عاماً فتحقق له الفئة السادسة المالية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975، ولما كان يشغل الفئة السابعة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفي تاريخ 28/ 4/ 1979 حكمت المحكمة بندب خبير، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت في 23/ 2/ 1980 بأحقية المطعون ضده إلى الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 10/ 1974 والفروق المالية وقدرها 355 جنيهاً و500 مليم عن المدة من 1/ 7/ 1975 حتى 28/ 2/ 1979. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط (مأمورية قنا) بالاستئناف رقم 10 سنة 55 قضائية وبتاريخ 17/ 5/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده باعتبار الطعن كأن لم يكن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبني الدفع المبدى من المطعون ضده اعتبار الطعن كأن لم يكن أنه لم يعلن بصحيفته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صحيفة الطعن عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده علم بالطعن المودعة صحيفته في الميعاد، وقدم مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن مما تتحقق به الغاية التي يبتغيها المشرع من إعلانه، وكان لا محل لإعمال حكم المادة 70 من قانون المرافعات على قضايا المطعون أمام محكمة النقض لأن الفصل الخاص بالنقض من هذا القانون خلا من الإحالة إلى حكم هذه المادة على خلاف ما نصت عليه المادة 240 من قانون المرافعات فيما يتعلق بالاستئناف، بل نظمت المادة 256/ 3 من القانون المذكور كيفية إعلان صحيفة الطعن بالنقض فنصت على أن: "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن"، مما مفاده أن الميعاد المقرر لإعلان صحيفة الطعن بالنقض طبقاً لهذه المدة ليس ميعاد حتمياً بل مجرد ميعاد تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان، لما كان ذلك فإن الدفع باعتبار الطعن كأن لم يكن يضحى في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبياناً لذلك تقول إن المطعون ضده كان يشغل في 31/ 12/ 1974 الفئة التاسعة وبأجر شهري قدره 12 جنيهاً وطبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 لا يجوز ترقيته إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن تلك الفئة التي يشغلها، كما أنه لا يستحق أية علاوات دورية لتجاوز أجره أكثر من علاوتين دوريتين للفئة المرقى عليها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقيته للفئة السادسة والعلاوات الدورية لها أخذاً بتقرير الخبير، ولم يعن بالرد على ما آثاره في هذا الصدد مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة الثانية من القانون رقم 11 سنة 1975 بإصدار قانون تصحيح العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام على أن "لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق... (د) الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15، 17 إلى أعلى من فئتين وظيفيتين عن الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة أو الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى.. (ز) صرف أية فروق عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 15، 17 إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاة أو الإحالة على التقاعد قبل هذا التاريخ وذلك كله مع مراعاة حكم البندين التاليين. (ح) استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة وطيفية واحدة بالتطبيق لأحكام القانون المرافق إذا بلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين على الأقل من علاوات الفئة التي يرقى إليها (ط) صرف أية فروق مالية عن فترة سابقه على أول يوليو سنة 1975 أو استرداد أية فروق مالية سبق صرفها قبل 31 ديسمبر سنة 1974" والنص في المادة الأولى من القانون رقم 23 سنة 1977 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المذكور على أن "يستبدل بنص البندين (د)، (ز) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975.. النص الآتي: (د) الترقية طبقاً لأحكام الماديين 15، 17 إلى أعلى من فئتين وظيفتين عن الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة (ز) صرف أية فروق مالية عن الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام المادة 15 إلا اعتباراً من 31 ديسمبر التالي لاستحقاق الترقية وذلك فيما عدا من يرقى وتنتهي خدمته بالوفاة أو الإحالة إلى التقاعد قبل هذا التاريخ وذلك كله مع مراعاة حكم البندين التاليين وبالنسبة لمن يرقى لثالث فئة تصرف له الفروق المالية المترتبة على هذه الترقية من 1/ 1/ 1977" والنص في المادة الرابعة على أن "يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975" مؤداه أنه لا يجوز الترقية طبقاً لأحكام المادتين 15، 17 الواردتين في الفصل الثالث من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه إلى أعلى من فئتين وظيفيتين من الفئة التي يشغلها العامل خلال السنة المالية الواحدة، إلا أنه بعد حذف القيد الوارد بالفقرة (د) المذكورة من عدم الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى بتعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1977، فإنه يصح ترقية العامل لثالث فئة، على أن ترد أقدمية من يستحق من العاملين الترقية في هذه الحالة، إلى أول الشهر التالي لاستكمال المدة المنصوص عليها في الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، يؤيد ذلك ما ورد بتقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع القانون قم 23 لسنة 1977 من (أن الحكمة من التعديل وإلغاء العبارة المذكورة "أو الحصول قبل 31 من ديسمبر سنة 1976 على أية ترقية أخرى" هي السماح بترقية من يكمل المدد في خلال أي سنة مالية، وأن تكون الأقدمية فيها من أول الشهر التالي لاستكمال المدد إعمالاً لنص المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975) كما أن مفاد الفقرة (ز) بعد تعديلها بالقانون رقم 23 سنة 1977 أنه لا تصرف الفروق المالية المترتبة على الترقية لثالث فئة إلا من 1/ 1/ 1977، وهذا كله مشروط بالقيدين الواردين في الفقرتين (ح) و(ط) من المادة الثانية للقانون رقم 11 لسنة 1975 من أنه لا يجوز استحقاق العلاوة الدورية عن عام 1976 لمن يرقى إلى أكثر من فئة واحدة إذا بلغت الزيادة في مرتبه ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة التي يرقى إليها، أو صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليه سنة 1975 - لما كان ذلك وكان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنة يقوم على أن المطعون ضده كان بالفئة التاسعة قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ولا تجوز ترقيته إلى أكثر من فئتين وظيفيتين وأن الخبير أخطأ بما انتهى إليه من استحقاقه للفئة السادسة وعلاوتها رغم عدم استحقاقه لها، وكان الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص، واعتمد تقرير الخبير، دون أن يبين هذا التقرير الفئة التي كان يشغلها المطعون ضده قبل تطبيق أحكام القانون رقم 11 سنة 1975 ومدى استفادته قانوناً بالترقية إلى أكثر من فئة مالية، واستحقاقه للعلاوات الدورية لتلك الفئات، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيقه للقانون، مما يتعين نقضه، دون ما حاجة لبحث باقي وجوه الطعن.