أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 404

جلسة 6 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة، وليم توفيق بدوي، ومحمد لطفي السيد.

(89)
الطعن رقم 849 لسنة 49 القضائية

1 - استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر لصالح شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم. اعتباره مستأنفاً بقوة القانون باستئنافها الشق الصادر عليها بالتعويض. علة ذلك. م 222 مرافعات.
2 - تعويض "تقادم دعوى التعويض". تقادم "انقطاع التقادم".
انقطاع مدة تقادم الدعوى الجنائية بالنسبة لمن قضى ببراءته. أثره. انقطاعها بالنسبة للمتهم الثاني. م 18 إجراءات جنائية. دعوى التعويض. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
1 - لما كانت الشركة الطاعنة طرفاً في الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض في ذات الحكم المتعدد الأجزاء، وقد استأنفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذي لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف في 23/ 4/ 1978، ومن ثم فإن استئناف الطاعنة للحكم الصادر عليها يجعل الحكم الصادر لها مستأنفاً بقوة القانون أخذاً بالمفهوم الأولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات ومفاده أن الحكم الانتهائي الذي لم يكن قابلاً للاستئناف أصلاً إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يقبل الاستئناف استثناء وأن استئنافه يجعل الحكم الذي صدر على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف وبالأولى من الحكم غير القابل للاستئناف أصلاً الحكم القابل له فإن استئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفعه وهو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لأن الاستئناف رفع في الميعاد.
2 - إذ كانت المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. وكان الثابت أن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة اتهم فيها... وأقيمت الدعوى الجنائية ضده قبل أن تسقط وحكم استئنافياً ببراءته في 16/ 2/ 1977 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة. وبذلك يكون هذا الأخير متهماً آخر في الجريمة التي تعدد المتهمون فيها وقد انقطعت مدة التقادم بالنسبة للمتهم الأول ولم تستأنف سريانها إلا في 16/ 2/ 1977 ويترتب على ذلك انقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر فلا تستأنف سيرها إلا في التاريخ المذكور، والثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت في 22/ 3/ 1977 قبل مضي ثلاث سنوات من 16/ 2/ 1977 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت باعتبارها في مادة جنحة لا تسقط إلا بمضي ثلاث سنين وكانت دعوى التعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1323 سنة 1977 مدني كلي طنطا على الشركة الطاعنة و... وشركة... بطلب إلزامهم بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 6000 جنيهاً عن قتل مورثهم خطأ، ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 25/ 3/ 1978 بإثبات ترك الخصومة بالنسبة....، بسقوط دعوى المدعين بالتعويض قبل شركة المنسوجات الجديدة (مالكة السيارة 972 نقل إسكندرية) بالتقادم، وبإلزام الشركة الطاعنة بتعويض قدره 4000 جنيه، استأنفت الشركة الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 283 سنة 28 ق طنطا، وبتاريخ 7/ 3/ 1979 قضت محكمة ثاني درجة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم لما ورد بالسبب الأول، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات لا تنشأ مسئولية الطاعنة إلا إذا كان المؤمن له مسئولاً بدفع تعويض ما للمضرور فإذا ما ثبت براءة ذمة المؤمن له من هذا التعويض بالتقادم انتفت مسئولية الطاعنة، كما وأن التزامها والمؤمن لها قبل المضرور غير قابل للتجزئة فهما مسئولتان بالتضامن عن دين واحد فإذا قضى بتقادم الالتزام بالنسبة لإحداهما انقضى بالنسبة للأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشركة الطاعنة كانت طرفاً في الحكم الصادر بسقوط دعوى المطعون ضدهم بالتعويض بالتقادم مع الحكم الصادر عليها لهم بالتعويض في ذات الحكم المتعدد الأجزاء، وقد استأنفت الطاعنة الجزء الصادر عليها لصدوره على خلاف الجزء الصادر لها الذي لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف في 23/ 4/ 1978 ومن ثم فإن استئناف الطاعنة للحكم الصادر لها مستأنفاً بقوة القانون أخذاً بالمفهوم الأولى بالتطبيق لحكم المادة 222 من قانون المرافعات الذي يقضي بأنه "ويجوز أيضاً استئناف جميع الأحكام الصادر في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف" مما مفاده أن الحكم الانتهائي الذي لم يكن قابلاً للاستئناف أصلاً إذا صدر على خلاف حكم سابق فإنه يقبل الاستئناف استثناء وأن استئنافه يجعل الحكم الذي صدر على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف وبالأولى من الحكم غير القابل للاستئناف أصلاً الحكم القابل له، فإن استئنافه يجعل الشق من الحكم الصادر للطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم على خلافه مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفعه وهو بالقطع لم يكن قد صار كذلك لأن الاستئناف رفع في الميعاد، ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر بسقوط دعوى التعويض بالتقادم كان مطروحاً بقوة القانون على محكمة الاستئناف ويكون لها أن تؤيده أو تلغيه بحسب النظر الصحيح واقعاً وقانوناً، ولا يقدح في ذلك أن الطاعنة لم تختصم في طعنها الماثل الشركة المؤمن لها كما لم تأمر المحكمة الطاعنة باختصامها ذلك أن الدعوى أقيمت عليها أصلاً بطلب التعويض فيها باعتبارها مسئولية المتبوع من أعمال تابعة لا باعتبارها دائنة في دعوى المطعون ضدهم وهى دعوى من حقهم أن يرفعوها مباشرة على الطاعنة عملاً بالقانون رقم 652 سنة 1955 في شأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات الذي خرج عن القواعد العامة بما أتاحه للمضرور من الدعوى المباشرة على المؤمن دون حاجة إلى اختصام المؤمن له، وقد جرى قضاء هذه المحكمة بأن ذلك دليل على افتراض أن يكون المؤمن له غير ممثل في الدعوى أصلاً - هذا ولو أن الموضوع غير قابل للتجزئة أصلاً ذلك أن صيرورة الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم بمضي المدة نهائياً في حق مرتكب الحادث ومالك السيارة على خلاف المقضي به على الطاعنة قد أدى إلى التجزئة بقوة القانون فضلاً عن أنه حكم صادر لهما وليس عليهما ومن ثم فلا موجب لاختصامهما في الطعن طبقاً للقواعد العامة. لما كان ذلك وكان نص الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني في شأن تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع يقضي بأنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بانقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة (ميعاد الثلاث سنوات القصير وميعاد الخمس عشرة سنة الطويل) فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ كان نص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية يقضي بأنه إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ما لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، وكان الثابت بأن دعوى التعويض الماثلة نشأت عن جريمة اتهم فيها... وأقيمت الدعوى الجنائية قبل أن تسقط وحكم استئنافياً ببراءته في 16/ 2/ 1977 على أساس أن المسئول عن الجريمة هو سائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة.... وبذلك يكون هذا الأخير متهماً آخر في الجريمة التي تعدد المتهمون فيها وقد انقطعت مدة التقادم بالنسبة للمتهم الأول... ولم تستأنف سريانها إلا في 16/ 2/ 1977 ويترتب على ذلك انقطاع مدة التقادم بالنسبة للمتهم الآخر... فلا تستأنف سريانها إلا في التاريخ المذكور، والثابت أن دعوى التعويض الماثلة رفعت في 22/ 3/ 1977 قبل مضي ثلاث سنوات من 16/ 2/ 1977 فلم تكن الدعوى الجنائية قد سقطت باعتبارها في مادة جنحة لا تسقط إلا بمضي ثلاث سنين عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، لما كانت الدعوى بالتعويض لا تسقط بالتقادم إلا بسقوط الدعوى الجنائية فإن الحكم الصادر بسقوطها بالتقادم يكون مخالفاً للقانون متعين الإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك بما قضي به من رفض الاستئناف وتأييد الحكم القاضي بالتعويض للمطعون ضدهم، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سديدة في القانون وبحسبه ذلك فلا يؤدي إلى نقضه ما جاء في أسباب الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه من تقريرات قانونية خاطئة ولا ما جاء في منطوقه من قضاء بسقوط دعوى التعويض بالتقادم حيث لا تناقض فهو باق بالنسبة لمرتكب الحادث ومالكة السيارة أما بالنسبة للطاعنة فقد ألغي ضمناً بتأييد الحكم القاضي بالتعويض، ومن المقرر أن لمحكمة النقض أن تصحح الأسباب القانونية للحكم المطعون فيه الصادر ضد الطاعنة فلا يكون للطاعنة جدوى من الطعن ويكون نعيها غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.