أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 – صـ 431

جلسة 7 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم نائب رئيس المحكمة، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي، ومحمد طموم.

(94)
الطعن رقم 992 لسنة 48 القضائية

1- رسوم "رسم الدمغة". ضرائب.
تخفيض رسم الدمغة النسبي إلى النصف. مناطه. كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حمله السندات والمستأمنين والمدخرين في السحب الذي تجريه شركات التأمين والادخار أياً كان نشاطها. علة ذلك.
2- بنوك. رسوم "رسم الدمغة".
قيام البنك بنظام يتسم بالصفة الادخارية ويختلف عن نظام حساب الودائع النقدية. مؤداه. خضوع قيمة الجوائز التي يمنحها للرابحين في السحب الذي يجريه لرسم الدمغة النسبي المخفض. علة ذلك.
1- يدل نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 – على أن المشرع جعل المناط في تخفيض رسم الدمغة النسبي إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حملة السندات والمستأمنين والمدخرين في السحب الذي تجريه شركات التأمين والادخار سواء كانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين والادخار كغرض وحيد لها أم تباشر بالإضافة إلى غيره من الأنشطة، وذلك تحقيقاً للغرض الذي تغياه المشرع وهو تشجيع عمليات الادخار وتجميع الأموال للاستثمارات أياً كانت الجهة التي تباشرها، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 75/ ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - الذي استبدل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - من استحقاق ضريبة نسبية قدرها 15% بدلاً من 30% على الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السند والأوراق.
2- لما كان البنك المطعون ضده الثاني - إلى جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً على إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة وكان هذا النظام الذي يتسم بالصفة الادخارية يختلف أساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف في عمليات البنوك، فإن البنك يعتبر في مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الادخار المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 ومن ثم تخضع قيمة الجوائز التي يمنحها للرابحين في السحب الذي يجريه على دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبي المخفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1953 سنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 625 جنيهاً. وقالت بياناً لدعواها إنها ربحت مبلغ 5000 جنيهاً قيمة الجائزة الأولى لليانصيب الذي أجراه البنك المطعون ضده الثاني (بنك مصر) بتاريخ 15/ 5/ 1975 على تذاكر المدخرين في حساب التوفير بالجوائز، إلا أن البنك احتجز نسبة 25% من قيمة الجائزة بدلاً من 12.5% وقام بسدادها للمطعون ضدها الأولى (مصلحة الضرائب) بالمخالفة للمادة 2 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 الخاص بتقدير رسم دمغة - وإذ رفضت المطعون ضدها الأولى رد المبلغ الذي اقتطع بالزيادة فقد أقامت الطاعنة دعواها بطلباتها المشار إليها، بتاريخ 19/ 5/ 1977 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3084 لسنة 94 ق. وبتاريخ 26/ 3/ 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن رسم الدمغة المخفض الوارد بالمادة 2/ 1 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 يسري على أنصبة حاملي السندات والمزايا التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجربه شركات التأمين أو الادخار دون غيرها من الشركات أو الهيئات الأخرى كالبنوك وهيئة البريد حتى ولو كانت تقوم بعمليات الادخار، في حين أن من بين نشاط البنك المطعون ضده تلقي ودائع المدخرين ومن ثم يعد من قبيل شركات الادخار في حكم المادة 2/ 1 المشار إليها وتخضع الجوائز التي يمنحها للمدخرين للرسم المخفض مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1973 على أن "يفرض رسم دمغة نسبي قدره 25% على المبالغ المخصصة في اليانصيب نقداً أو عيناً وذلك فيما عدا أنصبة حاملي السندات والمزايا التي يحصل عليها المستأمن أو المدخر عن طريق السحب الذي تجريه شركات التأمين أو الادخار فتخضع لرسم قدره 12.5% على أن يعفى الربح العيني إذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة جنيهات خمسة جنيهات ويتحمل الرسم الرابح"، يدل على أن المشرع جعل المناط في تخفيض رسم الدمغة النسبي إلى النصف هو كون المبالغ مخصصة في اليانصيب للرابحين من حملة السندات والمستأمنين والمدخرين في السحب الذي تجريه شركات التأمين والادخار سواء أكانت هذه الشركات تباشر نشاط التأمين أو الادخار كغرض وحيد لها أم تباشره بالإضافة إلى غيره من الأنشطة، وذلك تحقيقاً للغرض الذي تغياه المشرع وهو تشجيع عمليات الادخار وتجميع الأموال للاستثمارات أياً كانت الجهة التي تباشرها، ويؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 75/ ب من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - الذي استبدل بالقانون رقم 224 لسنة 1951 - من استحقاق ضريبة نسبية قدرها 15% بدلاً من 30% على الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجربه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السند أو الأوراق، لما كان ذلك كان البنك المطعون ضده الثاني - إلى جانب ما يقوم به من عمليات مصرفية مختلفة - يقدم لصغار المدخرين نظام دفاتر التوفير تشجيعاً على إيداع أموالهم لديه مقابل فائدة عن المبالغ المودعة وكان هذا النظام الذي يتسم بالصفة الادخارية يختلف أساساً عن نظام حساب الودائع النقدية المعروف في عمليات البنوك، فإن البنك يعتبر في مباشرته لهذا النشاط من قبيل شركات الادخار المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من الفصل الرابع من الجدول الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951، ومن ثم تخضع قيمة الجوائز التي يمنحها للرابحين في السحب الذي يجريه على دفاتر التوفير لرسم الدمغة النسبي المخفض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأسس قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن هذا الرسم المخفض لا يسري على السحب الذي تجريه البنوك ولو كانت تباشر عمليات الادخار، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين إلزام المطعون ضدهما الأولى بأن تؤدي للطاعنة ما حصلته بالزيادة من الجائزة التي فازت بها في السحب وقدره 625 جنيهاً.