أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 449

جلسة 9 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع، وحسين علي حسين.

(98)
الطعن رقم 150 لسنة 48 القضائية

1، 2 - إيجار "إيجار الأماكن". "قيود الارتفاع في المبنى"، "قواعد تقرير الأجرة".
1 - قيد الارتفاع التي يتعين الاعتداد بها عند تحديد الأجرة. م 11 ق 52 لسنة 1969. ماهيتها. القيود التي تفرضها قوانين تنظيم المباني وغيرها من اللوائح. البناء الذي يقع عند تلاقي طريقين متعامدين يختلف عرضاهما. جواز أن يصل الارتفاع في المواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضاً إلى مثل ونصف عرض أكبر الطريقين عرضاً. شرطه. ألا يزيد الارتفاع عن ثمانية أمثال نصف عرض الطريق الأضيق. المادتان 5، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون 45/ 62 والقرار الوزاري 169 لسنة 1962.
2 - عدم الوصول بالمباني إلى الارتفاع الذي تسمح به قيود التنظيم. أثره. احتساب نسبة من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذي تسمح به قيود الارتفاع. انصرف ذلك إلى حالة التعلية دون استكمال هذه القيود.
3 - حكم "تسبيبه" "وما يعد قصوراً".
عدم إيضاح الحكم الأساس الذي التزم به في تحديد نسبة ما يخص الشقة المستحدثة من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء وتكاليف إدخال المرافق والتوصيلات الخارجية يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون. قصور.
1 - قيود الارتفاع التي يتعين الاعتداد بها عند تقرير الأجرة، وطبقاً لما تقصي به المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - هي تلك التي تفرضها قوانين تنظيم المباني وغيرها من اللوائح والقوانين، ولما كان مؤدى المادتين 5، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والصادر بها القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1962 أنه إذا كان البناء يقع عند تلاقي طريقين متعامدين يختلف عرضاهما جاز أن يصل الارتفاع في الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضاً إلى مثل ونصف عرض أكبر الطريقين عرضاً طالما أن هذا الارتفاع لا يزيد عن ثمانية أمثال نصف عرض الطريق الأضيق، وذلك بطول من الواجهة المطلة على هذا الطريق مساو لعرض الطريق الأوسع.
2 - مؤدي نص المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه في حالة عدم الوصول بالمباني إلى الارتفاع الذي تسمح به قيود التنظيم فيحتسب من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذي تسمح به قيود الارتفاع وهو ما يصدق على حالة التعلية في مبنى أقيم دون استكمال قيود الارتفاع إذ يتعين احتساب حصة هذه المباني المستحدثة في كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء وفي تكاليف إقامة الأساسات والمرافق والتوصيلات الخارجية وذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلي الذي تسمح به قيود الارتفاع.
3 - البين من الأوراق أن شقة النزاع هي عين مستحدثه على مبنى سبق إقامته دون استكمال قيود الارتفاع، وكان الخبير الحكومي - الذي اعتمد عليه الحكم المطعون فيه لم يوضح بتقريره الأساس الذي التزم في تحديد مسطح الأرض وتكاليف إدخال المرافق والتوصيلات الخارجية بحيث يستعصى تبيان ما إذا كان قد اعتد بالمسطح الفعلي الذي تشغله شقة التداعي فقط أم احتسب نسبة ما يخصها في كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء، وما إذا كان قد احتسب تكاليف إدخال المرافق والتوصيلات الخارجية لشقة النزاع فقط أم احتسب نسبة ما يخصها، في تكاليف إدخال هذه المرافق والتوصيلات الخارجية لكامل البناء، وهذا الذي أوراه الخبير واتخذ الحكم المطعون فيه على علاته دعامة لقضائه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 5727 لسنة 1971 شمال القاهرة الابتدائية، طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتقدير أجرة شقة النزاع بمبلغ 6.406 جنيه شهرياً، وذلك بطلب الحكم بتعديلها بالزيادة، ندبت المحكمة خبيراً من الجدول، وبعد أن قدم تقريره قضت في 23/ 5/ 1972 بتعديل الأجرة إلى 9.981 جنيه شهرياً. استأنف المطعون ضده بالاستئناف 3501 لسنة 89 القضائية القاهرة، ندبت المحكمة خبيراً حكومياً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 29/ 11/ 1977 بتعديل الحكم المستأنف وجعل أجرة شقة النزاع 7.059 جنيه شهرياً بخلاف رسم النظافة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من أوجه الطعن، أنه اعترض على ما أورده الخبير الحكومي بتقريره من أن قيود الارتفاع تسمح ببناء ثمانية أدوار، وأوضح أن العقار الكائن به شقة النزاع يقع على طريقين يبلغ عرض أحدهما ستة أمتار بما لا يجوز معه الارتفاع بالواجهة المطلة عليه أكثر من ثلاثة أدوار يبدأ بعدها الارتداد بالأدوار العلوية وهو ما لا يسمح بالوصول بالارتفاع أكثر من ستة أدوار، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري واعتد بتقرير الخبير، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قيود الارتفاع التي يتعين الاعتداد بها عند تقرير الأجرة وطبقاً لما تقصي به المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - هي تلك التي تفرضها قوانين تنظيم المباني وغيرها من اللوائح والقوانين، ولما كان مؤدى المادتين 5، 6 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والصادر بها القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1962، أنه إذا كان البناء يقع عند تلاقي طريقين يختلف عرضاهما، جاز أن يصل الارتفاع في الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضاً إلى مثل ونصف عرض أكبر الطريقين عرضاً طالما أن هذا الارتفاع لا يزيد عن ثمانية أمثال نصف عرض الطريق الأضيق، وذلك بطول من الواجهة المطلة على هذا الطريق مساو لعرض الطريق الأوسع، وكان الثابت بالأوراق أن العقار المستحدث به شقة النزاع عند تلاقي طريقين متعامدين يبلغ عرض أولهما ستة أمتار في حين يمتد عرض الثاني ستة عشر متراً، فإنه يجوز الارتفاع بالواجهة المطلة على الطريق الأول إلى أربعة وعشرين متراً وهو ما يوازي ثمانية أدوار، طالما أن هذا الارتفاع لا يجاوز ثمانية أمثال نصف عرض الطريق الأول، وذلك بامتداد على هذه الواجهة يساوي عرض الطريق الثاني أي ستة عشر متراً وهو ما يكاد يستغرق طول هذه الواجهة التي تمتد 18 متراً، ولما كان ما تضمنه هذا النعي ليس من شأنه أن يغير وجه النظر في الدعوى، ولا يشكل بالتالي دفاعاً جوهرياً، فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه واعتداده بتقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة تتفق وصحيح القانون.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول الخطأ في تطبيق القانون، إذ ساير الحكم المطعون فيه ما ذهب إليه الخبير الحكومي من الاعتداد بمسطح الأرض الكائن عليها شقة النزاع فقط ومن اقتصاره على احتساب تكاليف إدخال المرافق لها، وذلك على خلاف ما تقضي به المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969 من وجوب احتساب نسبة ما يخص الوحدة السكنية في كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء وفي تكاليف إدخال المرافق والتوصيلات الخارجية للعقار جمعيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 11 من القانون 52 لسنة 1969، أنه في حالة عدم الوصول بالمباني إلى الارتفاع الذي تسمح به قيود التنظيم فيحتسب من كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء ومن تكاليف إقامة الأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق نسبة بقدر ما أقيم من طوابق إلى العدد الذي تسمح به قيود الارتفاع، وهو ما يصدق على حالة التعلية في مبنى أقيم دون استكمال قيود الارتفاع، إذ يتعين احتساب حصة هذه المباني المستحدثة في كامل قيمة الأرض المخصصة لمنفعة البناء وفي تكاليف إقامة الأساسات والمرافق والتوصيلات الخارجية وذلك بنسبة ما أقيم فعلاً من أدوار مستحدثة إلى العدد الكلي الذي تسمح به قيود الارتفاع، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن شقة النزاع هي عين مستحدثه على مبنى سبق إقامته دون استكمال قيود الارتفاع، وكان الخبير الحكومي لم يوضح بتقريره الأساس الذي التزمه في تحديد مسطح الأرض وتكاليف إدخال المرافق والتوصيلات الخارجية، بحيث يستعصى تبيان ما إذا كان قد اعتد بالمسطح الفعلي الذي تشغله شقة التداعي فقط أم احتسب نسبة ما يخصها في كامل الأرض المخصصة لمنفعة البناء، وما إذا كان قد احتسب تكاليف إدخال المرافق والتوصيلات الخارجية لشقة النزاع فقط أم احتسب نسبة ما يخصها في تكاليف إدخال هذه المرافق والتوصيلات الخارجية لكامل العقار، وكان هذا الذي أورده - الخبير واتخذه الحكم المطعون فيه - على علاته - دعامة لقضائه يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.