أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 457

جلسة 9 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم ومحمد عبد الحميد سند.

(100)
الطعن رقم 797 لسنة 49 القضائية

دعوى "وقف الدعوى" "تعجيل الدعوى". إعلان.
تعجيل الدعوى بعد وقفها. م 128 مرافعات. وجوب إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف. المادة الخامسة مرافعات. لا محل للتحدي بنص المادة 63 مرافعات علة ذلك.
تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخاذ إجراءين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة، وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد في نص المادة 128 سالفة الذكر، وذلك إعمالاً بنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ذلك أن هذا النص وإن كان قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى، إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة - يعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6254 سنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع مؤرخ 23/ 3/ 1973 باعوا لها بموجبه حصة في العقار المبين بالأوراق لقاء ثمن مقداره 3600 جنيه. وبتاريخ 20/ 12/ 1975 حكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة ستة أشهر، وإذ عجلت الطاعنة الدعوى بصحيفة أعلنت للمطعون عليهم في 29/ 6/ 1976، 6/ 7/ 1976، 1/ 8/ 1976 دفع المطعون عليهم باعتبار الطاعنة تاركة دعواها. وبتاريخ 19/ 3/ 1977 حكمت المحكمة برفض هذا الدفع وبصحة ونفاذ العقد آنف الذكر. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1944 سنة 94 ق مدني. وبتاريخ 27/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار الطاعنة تاركة دعواها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكمة - التي ارتآها المشرع في المادة 63 من قانون المرافعات بأن ترفع الدعوى بتقديم صحيفتها إلى قلم كتاب المحكمة، ومن النص في المادة 70 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 75 سنة 1976 على جعل الجزاء الوارد بها باعتبار الدعوى كأن لم تكن جوازياً إذا كان التأخير في الإعلان يرجع إلى فعل المدعي - متوافرة في حق الطاعنة بعد أن أودعت صحيفة تعجيل الدعوى بتاريخ 24/ 6/ 1976 خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء أجل الوقف الاتفاقي، وإذ كان عدم إعلان المطعون عليهم خلال الأيام الثمانية المنصوص عليها في المادة 128 من قانون المرافعات لا يرجع إلى فعل الطاعنة وإنما إلى تخلف قلم المحضرين عن إتمام الإعلان في الميعاد المحدد، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار الطاعنة تاركة دعواها لأن الإعلان في هذه الحالة تم بعد الميعاد المذكور ودون أن يستظهر ثمة خطأ قد وقع منها، فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تعجيل الدعوى بعد وقفها طبقاً لنص المادة 128 من قانون المرافعات يتطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتخاذ إجرائين جوهريين هما تحديد جلسة جديدة لنظرها حتى تستأنف القضية سيرها أمام المحكمة، وإعلان الخصم بهذه الجلسة وبشرط أن يتم الإعلان قبل انتهاء ميعاد الثمانية أيام المحدد في نص المادة 128 سالفة الذكر، وذلك إعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات التي جرى نصها بأنه "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله" ولا ينال من ذلك ما قضت به المادة 63 من قانون المرافعات من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، ذلك أن هذا النص وإن كان قد أدخل تعديلاً في طريقة رفع الدعوى، إلا أنه - وقد جاء في الكتاب الأول في بابه الثاني الخاص برفع الدعوى وقيدها استثناء من حكم المادة الخامسة آنفة الذكر التي وردت ضمن الأحكام العامة - يعد قاصراً على صحيفة افتتاح الدعوى أو الطعن أو الإجراءات الأخرى التي أحال فيها المشرع على أحكام الباب الثاني من الكتاب الأول فلا يتعداها إلى غيرها ويظل أثر نص المادة الخامسة سالفة الذكر سارياً بالنسبة لما عدا ذلك من الإجراءات التي تحصل بالإعلان ومن بينها تعجيل الدعوى بعد وقفها باتفاق الخصوم، فلا يعتبر الميعاد المنصوص عليه في المادة 128 من قانون المرافعات مرعياً إلا إذا تم إعلان التعجيل خلال الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف ولا محل للتحدي بالقانون رقم 75 لسنة 1976 بتعديل المادة 70 من قانون المرافعات الذي عمل به اعتباراً من 26/ 8/ 1976 ولا ينطبق في هذه الحالة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.