أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 465

جلسة 13 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، ومحمد لطفي السيد.

(102)
الطعن رقم 416 لسنة 52 القضائية

1، 2 - دعوى "وقف الدعوى: الوقف الاتفاقي". استئناف "وقف الاستئناف".
1- الوقف الاتفاقي. حق المحكمة في العدول عنه. شرطه. زوال حقها متى انتهت مدة الوقف الاتفاقي. علة ذلك.
2 - تعجيل الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 128/ 1 مرافعات. تمسك الخصم بإعمال الجزاء الوارد بها. أثره. التزام المحكمة بإعماله.
3، 4 - حكم "تصحيح الحكم" "انعدام الحكم". "الطعن في الحكم" "بطلان الحكم". قوة الأمر المقضي.
3 - تصحيح المحكمة الحكم الصادر منها. عدم جواز اتخاذه وسيله للرجوع عنه. علة ذلك.
4 - الادعاء أمام محكمة بانعدام قضاء صدر منها سواء بدعوى مبتدأه أو طعن أو دفع أو التصدي له. غير مقبول. علة ذلك.
1 - إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف حكمت في 11/ 11/ 1979 بوقف الاستئناف اتفاقاً لمدة ستة أشهر وكانت سلطتها في العدول عن هذه الوقف مقيدة بقيام مبرر لذلك وهو تغير الظروف التي أدت إلى الوقف وبشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدته فإذا ما انتهت مدة الوقف زالت سلطة المحكمة في العدول عنه لتعلق حق الخصوم به.
2 - إذا ما عجلت الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 128/ 1 من قانون المرافعات وتمسك أصحاب الشأن بأعمال الجزاء المنصوص عليه فيها فإنه يتعين على المحكمة إعمال الجزاء لأن سلطتها في إعماله ليست تقديرية ومؤدى ذلك أنه إذا انتهت مدة الوقف كان على المحكمة أن تتقيد بحكم الوقف حتى لا تمس حجية الأمر المقضي.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه.
4 - لا يقبل الادعاء بانعدام قضاء صدر من المحكمة في دعوى أو طعن سواء كان ذلك الادعاء قدم إليها بدعوى مبتدأه أو بدفع أو أنها تعرضت له من تلقاء نفسها لأن ذلك أيضاً ينال من حجية الأحكام ويفتح الطريق أمام الخصوم للبعث بها ما لم تكن مما يقبل الطعن عليه فيكون سبيل المحكوم عليه للادعاء بذلك هن اتباع الطريق القانوني المرسوم للطعن عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1098 سنة 1976 مدني كلي الفيوم على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار الموضح بها بالشفعة، وقال شرحاً لها أن المطعون ضدهم من الثانية للأخير باعوا للطاعنين حصتهم في قطعة أرض فضاء يشاركهم فيها على الشيوع، ولما كان من حقه أخذ الحصة المبيعة بالشفعة فقد أقام الدعوى وفي 7/ 3/ 1978 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 129 سنة 14 قضائية. بني سويف (مأمورية الفيوم) وبتاريخ 11/ 11/ 1979 حكمت المحكمة بوقف الاستئناف اتفاقاً لمدة ستة أشهر وعجلت الدعوى بعد الوقف، وبتاريخ 4/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف (المطعون ضده الأول) في أخذ العقار بالشفعة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 11/ 11/ 1979 بوقف الاستئناف اتفاقاً لمدة ستة شهور ولما لم يعجله المطعون ضده الأول (المستأنف) إلا بإعلان الطاعنين لجلسة 7/ 12/ 1980 في 2 و8/ 9 و27/ 10/ 1980 فقد دفعوا باعتباره تاركاً استئنافه إعمالاً للمادة 128/ 2 من قانون المرافعات باعتبار أن حكم الوقف أصبح نهائياً ولا تملك المحكمة العدول عنه، إلا أن المحكمة الاستئنافية التفتت عن الدفع بمقولة أن المحكمة قضت بوقف الدعوى اتفاقاً دون أن يطلب منها ذلك مما ينطبق عليه نص المادة 128 من قانون المرافعات وأن للخصوم عدم الاعتداد به وتعجيل الدعوى ولو بعد ميعاد الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 128 باعتباره حكماً معدوماً أو خطأ يصح تداركه، مما يعيب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن المادة 128 من قانون المرافعات إذ تنص على أنه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم... وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، ولما كان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف حكمت في 11/ 11/ 1979 بوقف الاستئناف اتفاقاً لمدة ستة أشهر، وكانت سلطتها في العدول عن هذه الوقف مقيدة بقيام مبرر لذلك وهو تغير الظروف التي أدت إلى الوقف وبشرط أن يكون ذلك قبل انتهاء مدته، فإذا ما انتهت مدة الوقف زالت سلطة المحكمة في العدول عنه لتعلق حق الخصوم به لأنه إذا ما عجلت الدعوى بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 128/ 2 من قانون المرافعات وتمسك أصحاب الشأن بإعمال الجزء المنصوص عليه فيها فإنه يتعين على المحكمة إعمال الجزاء لأن سلطاتها في إعماله ليست تقديرية ومؤدى ذلك أنه إذا انتهت مدة الوقف كان على المحكمة أن تتقيد بحكم الوقف حتى لا تمس حجية الأمر المقضي - ومتى كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة الاستئنافية قضت في 11/ 11/ 1979 بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة ستة أشهر بانية قضاءها على ما جاء في أسبابه من أن الطرفين اتفقاً على وقف الاستئناف ولا ترى المحكمة مانعا من إجابتهما إلى وقفه لمدة ستة أشهر، كما أن الثابت أن الاستئناف لم يعجل في خلال الثمانية أيام التالية لمدة الوقف، وقد تعلق للطاعن حق مكتسب خولته له المادة 128/ 1 من قانون الرافعات بمقتضاه طلب من المحكمة إعمال الجزاء المنصوص عليه فيها باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه فكان عليها أن تجيبه إلى ذلك لا أن تتصدى لحكم الوقف تارة بالادعاء أنه تصحح خطأ يمكن تداركه وتارة أخرى بادعاء أنه حكم معدوم، ذلك أن حكم الوقف قد صدر منها بمنطوق صريح واضح يقضي بوقف الاستئناف اتفاقاً لمدة ستة أشهر بما لا مجال معه للقول بوجود خطأ مادي مزعوم ولا أساس له، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه، كما لا يقبل الادعاء بانعدام قضاء صدر من المحكمة في دعوى أو الطعن سواء كان ذلك الادعاء قدم إليها بدعوى مبتدأه أو بدفع أو أنها تعرضت له من تلقاء نفسها لأن ذلك أيضاً ينال من حجية الأحكام ويفتح الطريق أمام الخصوم للعبث بها ما لم يكن الحكم مما يقبل الطعن عليه فيكون سبيل المحكوم عليه للادعاء بذلك هو اتباع الطريق القانوني المرسوم للطعن عليه فإذا فوت على نفسه ميعاد الطعن أضحى الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي التي لا سبيل للمحكوم عليه للانفكاك منها - لما كان ما تقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 129 سنة 14 قضائية الفيوم باعتبار المستأنف (المطعون ضده الأول) تاركاً استئنافه.