أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 809

جلسة 5 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(271)
الطعن رقم 2062 لسنة 56 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية: وعاء الضريبة".
صافي الأرباح التي تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية. تحديده على أساس ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها المنشأة بعد خصم جميع التكاليف الفعلية دون التقيد بنسبة معينة لما يتم خصمه منها كحد أقصى سواء كانت الحسابات منتظمة أم لم تكن كذلك.
مفاد نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية فإنه يتعين لذلك تقدير مصروفاته تقديراً فعلياً وخصمها من إيراداته دون التقيد بنسبة معينة من هذه الإيرادات كحد أقصى لما يتم خصمه وسواء أكانت حساباته منتظمة أو لم تكن كذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب أسيوط أول حددت صافي أرباح الطاعن عن نشاطه كوكيل للإعلانات ومراسل للأهرام سنة 1979 بمبلغ 3978 جنيه وأخطرت بالتقدير فاعترض عليه وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية إلى مبلغ 3838 جنيه فطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 291 لسنة 1983 تجاري كلي أسيوط. ندبت المحكمة خبيراً. وبتاريخ 12/ 11/ 1985 حكمت بتعديل قرار اللجنة وبتحديد صافي ربح الطاعن بمبلغ 2003 جنيه. استأنفت مصلحة الضرائب المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 158 لسنة 60 ق أسيوط، وبتاريخ 16/ 4/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب إذ قدر المصروفات جزافاً بخمس الإيرادات باعتبار أن قانون الضرائب على الدخل قد حدد هذه النسبة مقابل جميع التكاليف من إجمالي إيراد الممول في حالة عدم وجود حسابات منتظمة رغم أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي يخضع لها نشاط الطاعن قد نصت على خصم جميع التكاليف دون تحديدها بنسبة مئوية معينة.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن مفاد نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 - أن تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة يكون على أساس نتيجة العملية أو العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة وذلك بعد خصم جميع التكاليف، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين للضريبة على الأرباح التجارية فإنه يتعين لذلك تقدير مصروفاته تقديراً فعلياً وخصمها من إيراداته دون التقيد بنسبة معينة من هذه الإيرادات كحد أقصى لما يتم خصمه وسواء أكانت حساباته منتظمة أو لم تكن كذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يتعين تقدير المصروفات بحد أقصى 20% من إجمالي إيراد الممول لعدم وجود حسابات منتظمة أو مستندات معتمدة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.