أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 812

جلسة 5 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.

(272)
الطعن رقم 377 لسنة 59 القضائية

ضرائب "الضريبة على التصرفات العقارية". استئناف.
الضريبة على التصرفات العقارية. اختصاص مأموريات الشهر العقاري بإجراءات ربطها وتحصيلها بالنسبة للتصرف الواحد الصادر عن الممول وتوريد ما تحصله منها إلى مصلحة الضرائب. علة ذلك. م 32/ 1 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالمادة 2 ق 46 لسنة 1978. إجراءات تحصيل تلك الضريبة لا تنصرف إلى إجراءات الطعن فيها. خلو القانون 46 لسنة 1978 مما يدل على نهائية الحكم الصادر في التظلم من تلك الضريبة. أثره. للممول الحق في استئناف الأحكام الصادرة فيها. علة ذلك.
النص في المادة 32/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1978 على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على التصرفات العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بالنسبة للتصرف الواحد الصادر من الممول اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب، وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر الذي تضمن ذلك التصرف دون أن يرد بنص المادة سالفة الذكر ما يدل على أن إجراءات تحصيل تلك الضريبة تنصرف كذلك إلى إجراءات الطعن في مدى الالتزام بها مقدارها فضلاً عن أنه يرجع في شأن قابلية الأحكام الصادرة في التظلم من أمر تلك الضريبة للاستئناف إلى القانون الذي فرضها، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي فرض الضريبة على التصرفات العقارية لم يرد به ما يدل على نهائية الحكم الصادر في التظلم فيها، فإنه يتعين أن يكون للممول الحق في استئناف الأحكام الصادرة فيها، وحتى يتسق ذلك مع الممول الذي تتعدد تصرفاته العقارية والتي أناط المشرع بمأموريات الضرائب المختصة تقدير الضريبة عليها وتحصيلها مما يكون معه للممول الطعن على الالتزام بتلك الضريبة أو مقدارها واستئناف الأحكام الصادرة في الطعون وإلا أدى غير ذلك إلى تفرقة لا مبرر لها بين التصرف الواحد وتعدد التصرفات في هذا الشأن دون سند من القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالمنصورة أخطر الطاعن بأمر تقدير بمبلغ 9463.660 جنيه قيمة ضريبة تصرفات عقارية مستحقة على المحرر المشهر تحت رقم 2231 في 31/ 4/ 1971، وتظلم الطاعن على هذا الأمر بالدعوى رقم 335 لسنة 1984 مدني كلي المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/ 6/ 1987 برفض التظلم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1227 سنة 39 ق المنصورة، بتاريخ 20/ 11/ 1988 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن المشرع إعمالاً لحكم المادة 38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 أناط بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري تحصيل ضريبة التصرفات العقارية مع رسم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بذات إجراءات تحصيلها من المتصرف إليه، وأنه إعمالاً لحكم المواد من 24 وحتى 31 من القانون الأخير فإنه في الأحوال التي تستحق رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقرير تلك الرسوم ويعلنه لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوي الشأن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة الابتدائية ويكون حكمها فيه نهائياً غير قابل للطعن فيه، ورتب على ذلك عدم جواز الطعن في الحكم الصادر في التظلم في أمر تقدير الضريبة على التصرفات العقارية المتظلم منها في حين أن ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1978 يتعلق باختصاص مأموريات الشهر العقاري قاصر على ربط تلك الضريبة وتحصيلها فحسب دون أن يشمل ذلك إجراءات التقاضي وتتمثل في الطعن على الالتزام بها أو تقديرها واستئناف الحكم الصادر في هذا الطعن.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 32/ 1 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالمادة الثانية من القانون رقم 46 لسنة 1978 على التصرفات العقارية باعتبارها ضريبة مباشرة تفرض على التصرفات العقارية حال تداولها أوكل إلى مأموريات ومكاتب الشهر العقاري بالنسبة للتصرف الواحد الصادر من الممول اتخاذ إجراءات ربط الضريبة وتحصيلها وفق المعيار الوارد بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن التوثيق والشهر على أن تقوم بتوريد ما تحصله تلك المأموريات من ضريبة إلى مصلحة الضرائب، وذلك لسهولة تقدير الضريبة المستحقة من ناحية ومن ناحية أخرى لارتباط تلك الضريبة بقدر الرسوم المستحقة عن قيمة المحرر الذي تضمن ذلك التصرف دون أن يرد بنص المادة سالفة الذكر ما يدل على أن إجراءات تحصيل تلك الضريبة تنصرف كذلك إلى إجراءات الطعن في مدى الالتزام بها أو قدرها فضلاً عن أنه يرجع في شأن قابلية الأحكام الصادرة في التظلم من أمر تلك الضريبة للاستئناف إلى القانون الذي فرضها، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها، ولما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذي فرض الضريبة على التصرفات العقارية لم يرد به ما يدل على نهائية الحكم الصادر في التظلم فيها، فإنه يتعين أن يكون للممول الحق في استئناف الأحكام الصادرة فيها، وحتى يتسق ذلك مع الممول الذي تتعدد تصرفاته العقارية والتي أناط المشرع بمأموريات الضرائب المختصة تقدير الضريبة عليها وتحصيلها مما يكون معه للممول الطعن على الالتزام بتلك الضريبة أو مقدارها واستئناف الأحكام الصادرة في الطعون وإلا أدى غير ذلك إلى تفرقة لا مبرر لها بين التصرف الواحد وتعدد التصرفات في هذا الشأن دون سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.