أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 846

جلسة 19 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.

(278)
الطعن رقم 1193 لسنة 55 القضائية

ضرائب "ضريبة التركات".
وجوب اعتراض ذوي الشأن من الورثة على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة خلال شهر من تاريخ إعلانهم بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. وصول كتاب الاعتراض وتسلم المصلحة له بعد الميعاد أياً كان تاريخه. لا أثر له طالما تم هذا الإجراء في الميعاد وبالكيفية التي حددها المشرع. الفقرتين الأخيرتين من م 37 ق 142 لسنة 1944 المعدلة بق 217 لسنة 1951.
النص بالفقرتين الأخيرتين من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه "ولذوي الشأن خلال شهر من إعلانهم بالتقدير أن يخطروا المصلحة بملاحظاتهم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، فإذا قبلوه أو انقضت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم اعتبر التقدير نهائياً وأصبحت الرسوم واجبة الأداء. أما إذا اعترضوا فتؤدى الرسوم من واقع تقديراتهم وما قبلوه من تقدير المصلحة وتحال أوجه الخلاف دون غيرها إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939......" يدل على أن المشرع كفل لذوي الشأن من الورثة الاعتراض على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة وجعل الاعتراض على التقدير خلال شهر من تاريخ إعلان الورثة بتقدير مصلحة الضرائب، ومن ثم فإن إجراء الاعتراض المكلف به ذوي الشأن من الورثة خلال ميعاد الشهر سالف البيان هو الإجراء الذي يتعين اتخاذه خلال الميعاد وإذ كان المشرع قد حدد كيفية تقديم الاعتراض بأن يكون بكتاب موص عليه مصحوب بعلم وصول فإن القيام بهذا الإجراء وبالكيفية التي حددها المشرع هو الإجراء الواجب على من يعترض على تقدير مصلحة الضرائب اتخاذه، أما وصول كتاب الاعتراض وتسليمه فعلاً إلى مصلحة الضرائب أياً كان تاريخ ذلك فلا أثر له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب تركات القاهرة قدرت ضريبة تركات وأيلولة على الطاعن بوصفه وارثاً وحيداً لمورثته وأخطرته فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 1665 لسنة 1981 ضرائب أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً، وبتاريخ 29/ 5/ 1983 حكمت بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 718 لسنة 100 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 2/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد قرار لجنة الطعن المؤيد بالحكم المستأنف بعدم قبول طعنه على القرار الصادر من لجنة الطعن لرفعه بعد الميعاد على أن العبرة ليست بتاريخ تصدير خطاب الاعتراض بالبريد وإنما هي بتاريخ وصوله إلى مصلحة الضرائب المختصة خلال ميعاد الشهر المنصوص عليه قانوناً، في حين أن القانون أوجب الاعتراض بخطاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ الإخطار بالنموذج 8 ضرائب، وإذ تسلم الطاعن النموذج 8 ضرائب، يوم 24/ 11/ 1980 واعترض عليه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عبر البريد بتاريخ 23/ 12/ 1980 فإنه يكون قد اعترض على قرار اللجنة في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالفقرتين الأخيرتين من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات المعدلة بالقانون 217 لسنة 1951 على أنه "ولذوي الشأن خلال شهر من إعلانهم بالتقدير أن يخطروا المصلحة بملاحظاتهم عليه بكتاب موصى عليه بعلم وصول، فإذا قبلوه أو انقضت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم اعتبر التقدير نهائياً وأصبحت الرسوم واجبة الأداء. أما إذا اعترضوا فتؤدى الرسوم من واقع تقديراتهم وما قبلوه من تقدير المصلحة وتحال أوجه الخلاف دون غيرها إلى لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939....." يدل على أن المشرع كفل لذوي الشأن من الورثة الاعتراض على تقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة وجعل الاعتراض على التقدير خلال شهر من تاريخ إعلان الورثة بتقدير مصلحة الضرائب، ومن ثم فإن إجراء الاعتراض المكلف به ذوي الشأن من الورثة خلال ميعاد الشهر سالف البيان هو الإجراء الذي يتعين اتخاذه خلال الميعاد وإذ كان المشرع قد حدد كيفية تقديم الاعتراض بأن يكون بكتاب موص عليه مصحوب بعلم وصول فإن القيام بهذا الإجراء وبالكيفية التي حددها المشرع هو الإجراء الواجب على من يعترض على تقدير مصلحة الضرائب اتخاذه، أما وصول كتاب الاعتراض وتسليمه فعلاً إلى مصلحة الضرائب أياً كان تاريخ ذلك فلا أثر له، وإذ كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بأنه تسلم نموذج 8 ضرائب بتاريخ 24/ 11/ 1980 والمتضمن إخطاره بتقدير مصلحة الضرائب لعناصر التركة والضريبة والرسم المستحقين، فاعترض على ذلك بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، وقدم الطاعن ما يفيد تمام ذلك بتاريخ 23/ 12/ 1980، وإذ انتهى الحكم إلى أن مصلحة الضرائب تسلمت ذلك الكتاب بالبريد بتاريخ 27/ 12/ 1980، واعتبر أن ذلك الاعتراض تم بعد الميعاد معتمداً في ذلك على تاريخ استلام الكتاب وليس تصديره من خلال مصلحة البريد، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.