أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 482

جلسة 16 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، وأحمد شلبي.

(106)
الطعن رقم 803 لسنة 49 القضائية

1 - استئناف "الأثر الناقل للاستئناف".
1 - الأثر الناقل للاستئناف م 232 مرافعات. المحكمة الاستئنافية ليس لها أن تتعرض للفصل في أمر مطروح عليها أو تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المقام منه.
2 - التصاق. ملكية. تعويض.
2 - ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق مقابل تعويض من أقامها.
3 - ريع. تعويض. ملكية. التصاق.
حق مالك الأرض في مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع، وحق من أقام البناء في التعويض.
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية، وعلى ما جرى به قضاء هذه الملكية - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
2 - الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص.
3 - لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع طالما أن هذا الخير ينتفع بالمبنى، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذي يقرره القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم 583 سنة 1974 مدني دمياط الابتدائية ضد الطاعنين الأربع الأول وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا مبلغ 7200 جنيه، وقالوا بياناً للدعوى أن الطاعنين المذكورين والمطعون عليهما الرابع والخامس تعرضوا لهم في الأرض المبينة بالأوراق، وأقاموا مبان عليها فرفعوا ضدهم الدعوى رقم 330 سنة 1969 مدني مركز دمياط التي حكم فيها بتثبيت ملكيتهم لهذه الأرض والتسليم وتأيد ذلك الحكم في الاستئناف رقم 12 سنة 1971 مدني مستأنف دمياط، ونفذ الحكم بتاريخ 19/ 3/ 1974، وإذ كان الطاعنون وباقي المطعون عليهم قد وضعوا يدهم على تلك الأرض منذ سنة 1958 بدون وجه حق ويقدر ريعها الشهري 40 جنيه فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان؛ وبتاريخ 13/ 11/ 1975 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط لمعاينة العقار موضوع النزاع وبيان واضع اليد عليه وسبب وضع يده وتقدير الانتفاع عن المدة المطالب عنها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 26/ 2/ 1978 للمطعون عليهم الثلاثة الأول بمبلغ 337.500 جنيه باعتباره مقابل الانتفاع المستحق له عن الأرض آنفة الذكر عن تلك المدة دون المباني، فاستأنفوا هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية دمياط) بالاستئناف رقم 73 سنة 10 قضائية مدني طالبين تعديل المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 5544 جنيه كمقابل انتفاع لهم عن الأرض والمباني المقامة عليها، وبتاريخ 4/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وقضت للمطعون عليهم الثلاثة الأول بمبلغ 1595 جنيه كمقابل انتفاع عن الأرض والمباني سالفة الذكر. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم ألزمهم بريع الأرض آنفة الذكر رغم أن حيازتهم لها كانت بحسن نية مقابل حيازة المطعون عليهم الثلاثة الأول لعقار آخر مملوك للطاعنين بموجب عقد بدل غير أن الحكم لم يعتد بهذا العقد لأنه لم يوقع عليه من المطعون عليهم المذكورين وإنما من آخر لا صفه له هو شقيق مورثهم، وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الطاعنين لم يستأنفوا حكم محكمة أول درجة الذي ألزمهم بريع الأرض، في حين أن استئناف المحكوم لهم لهذا الحكم يعيد الدعوى بالحالة التي كانت عليها أمام محكمة أول درجة فيكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى على محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز للمحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها وأن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يستأنفوا الحكم الذي قضى بإلزامهم بأن يدفعوا ريع الأرض آنفة الذكر، وإنما استأنفه المطعون عليهم الثلاثة الأول طالبين تعديله والحكم لهم أيضاً بالريع عن المباني التي أقيمت على تلك الأرض، وهو ما تحدد به نطاق هذا الاستئناف، مما يمتنع معه على محكمة الاستئناف أن تعيد النظر في خصوص ثبوت مسئولية الطاعنين عن ريع الأرض سالفة الذكر وما يثيرونه من حسن نيتهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أن المباني التي حكم للمطعون عليهم الثلاثة الأول - بالريع عنها لم يتملكوها بعد، ذلك أن الطاعنين هم الذين أقاموها استناداً إلى عقد بدل ولم تتم المحاسبة عن قيمتها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون عليهم المذكورين بريعها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان بحكم الالتصاق، مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان لمالك الأرض الحق في مطالبة من أقام بناء على أرضه بالريع طالما أن هذا الأخير ينتفع بالمبنى، لا يغير من ذلك حق من أقام البناء في التعويض الذي يقرره القانون. لما كان ما تقدم، وكان الحكم، المطعون فيه قد التزم صائباً هذا النظر، فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.