أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 873

جلسة 19 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، أحمد الحديدي وعلي محمد علي نواب رئيس المحكمة.

(281)
الطعن رقم 1734 لسنة 55 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على الأرباح التجارية الصناعية" "التوقف عن النشاط" "تأجير العين المفروشة".
(1) التوقف عن النشاط الواجب الإبلاغ عنه. ماهيته. تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته. لا يؤدي بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه في المادة 58 في القانون 14 لسنة 1939. علة ذلك.
(2) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. ربطها على صافي الأرباح الحقيقية للممول في سنة الضريبة. عدم تأجير العين المفروشة لإحجام المستأجرين عنها. لا يعني بطريق اللزوم التوقف الواجب على المؤجر الممول الإبلاغ عنه وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 متى قصر في ذلك.
1 - النص في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل" وفى فقرتها الثانية على أنه "ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة" يدل على أن التوقف الواجب الإبلاغ عنه هو التوقف عن مزاولة النشاط وهو لا يفترض وإذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته فإن ذلك لا يؤدي بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه في المادة 58 متقدمة البيان، ذلك أن شرط الانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من تلك المادة هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات الدالة على ذلك لتصفية الضريبة في ميعاد ستين يوماً من تاريخ التوقف.
2 - لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تربط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، وكان بقاء العين محل التأجير المفروش بدون استغلال لإحجام المستأجرين عنها لا يعني بطريق اللزوم أن المؤجر الممول قد توقف عن نشاطه بما يوجب عليه الإبلاغ وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 سالفة البيان إذا قصر في ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بيانه ولم يطبق المادة 58 سالفة الذكر على سند من أن عدم تأجير العين مفروشة لا يتأتى به التوقف الواجب الإبلاغ عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الإسماعيلية قدرت الضريبة المستحقة على المطعون ضده عن نشاطه في تأجير شقة مفروشة في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 29/ 6/ 1978 مع تطبيق المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 واعتبرت الضريبة مستحقة عن سنة كاملة، وإذ اعترض فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتعديل قيمة الضريبة المستحقة بقصرها على الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 29/ 6/ 1978 مع عدم تطبيق المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لعدم وجوب تطبيقها، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 116 لسنة 1982 ضرائب أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 28/ 12/ 1982 حكمت المحكمة برفض الطعن، استأنفت المصلحة هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 8 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 29/ 4/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت المصلحة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن النشاط محل الربط الضريبي هو تأجير شقة مفروشة، وقد ربطت الضريبة على النشاط في الفترة من 1/ 1/ 1978 حتى 29/ 6/ 1978 إذ لم يقم المطعون ضده بالإخطار عن التوقف عن النشاط خلال ستين يوماً فإنه يلتزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة بصرف النظر عن دواعي التوقف وطبيعة النشاط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في الفقرة الأولى منها على أنه "إذا وقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه وقوفاً كلياً أو جزئياً تحصل الضريبة على الأرباح لغاية التاريخ الذي وقف فيه العمل" وفى فقرتها الثانية على أنه "ولأجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على الممول في بحر ستين يوماً من التاريخ الذي وقف فيه العمل أن يبلغ ذلك إلى مصلحة الضرائب، وأن يقدم إليها الوثائق والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة وإلا التزم بدفع الضريبة عن سنة كاملة" يدل على أن التوقف الواجب الإبلاغ عنه هو التوقف عن مزاولة النشاط وهو لا يفترض وإذا تخلل النشاط فترات ينقطع فيها تسلسله واستمراره بحسب طبيعته فإن ذلك لا يؤدي بطريق اللزوم إلى افتراض التوقف المنصوص عليه في المادة 58 متقدمة البيان، ذلك أن شرط الانتفاع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من تلك المادة هو وجوب التبليغ عن توقف المنشأة وتقديم الوثائق والبيانات الدالة على ذلك لتصفية الضريبة في ميعاد ستين يوماً من تاريخ التوقف، لما كانت الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تربط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا على أساس صافي الأرباح الحقيقية التي جناها الممول في سنة الضريبة والتي لا تتحقق إلا إذا ربا ما كسبه على ما لحقه من خسائر، وكان بقاء العين محل التأجير المفروش بدون استغلال لإحجام المستأجرين عنها لا يعني بطريق اللزوم أن المؤجر الممول قد توقف عن نشاطه بما يوجب عليه الإبلاغ وتوقيع الجزاء المنصوص عليه بالمادة 58 سالفة البيان إذا قصر في ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم بيانه ولم يطبق المادة 58 سالفة الذكر على سند من أن عدم تأجير العين مفروشة لا يتأتى به التوقف الواجب الإبلاغ عنه، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.