أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 881

جلسة 27 من يوليه سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني، ومحمد علي عبد الواحد نواب رئيس المحكمة وحسين السيد متولي.

(283)
الطعن رقم 128 لسنة 60 القضائية "أحوال شخصية"

(1 - 3) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج. السبب المجهل" أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: تطليق".
(1) إقامة الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي على الدعامة الأخرى. غير منتج.
(2) الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية. يعد من صور الضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة.
(3) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التي يعيب على الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها. أثره. عدم قبول الطعن.
(4، 5) الأحوال الشخصية "دعوى الأحوال الشخصية". إثبات "طرق الإثبات: البينة".
(4) تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور في الجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة. أثره. سقوط حقه في الاستشهاد به.
(5) إباحة حق التبليغ عن الجرائم. لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلاً.
1 - إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
2 - إن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة.
3 - يجب على الطاعن أن يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها وإلا كان نعيه مجهلاً وغير مقبول.
4 - إن تخلف الخصم عن إحضاره شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً.
5 - إن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 59 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الإسكندرية للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة - وقالت في بيان ذلك إنها زوجته ومدخولته بصحيح العقد الشرعي وإذ تعدى عليها بالضرب واتهمها بالسرقة في المحضر رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما وهجرها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة محلياً، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت في 26/ 4/ 1989 برفض الدفع بعدم الاختصاص وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 128 لسنة 89 ق. وبتاريخ 21/ 3/ 1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن نصاب الشهادة وفقاً للمذهب الحنفي الواجب العمل به طبقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هو رجلان أو رجل وامرأتان وإذ عول الحكم المطعون فيه على شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها حال أن شهادته جاءت سماعية واعتبرها مكملة للنصاب الشرعي للشهادة، ولم يرد على ما تمسك به الطاعن من أن هجره للمطعون ضدها كان له ما يبرره لاتهامها في الجنحة رقم 3722 لسنة 1988 آداب غرب الإسكندرية فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين تكفي إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى يكون غير منتج - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر على دعامتين مستقلتين الأولى ما استخلصه من أقوال شاهديها من هجر الطاعن لها والثانية ما ثبت من الاطلاع على محضر الجنحة رقم 6204 لسنة 1987 جنح الازبكية من اتهام الطاعن للمطعون ضدها بالسرقة وكانت الدعامة الأخيرة تكفي وحدها لحمل قضائه لما هو مقرر من أن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة فإن النعي على الدعامة الأخرى المتعلقة بهجر الطاعن للمطعون ضدها والتي استخلصها الحكم من أقوال شاهديها يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يرد على أسباب الاستئناف الواردة بصحيفته على سند من أنها لم تتضمن ما يؤثر في صحة حكم أول درجة، كما لم يرد على ما تمسك به الطاعن بصحيفة استئنافه من طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع أقوال شاهديه التي رفضت محكمة أول درجة التأجيل له لإحضارهما رغم بقاء أجل التحقيق ممتداً مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الثاني ذلك أن من المقرر أنه يجب على الطاعن أن يبين - في سبب الطعن - أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها وإلا كان نعيه مجهلاً وغير مقبول وإذ لم يبين الطاعن في هذا الوجه أوجه الدفاع التي تمسك بها أمام محكمة الاستئناف والتي يقول إن الحكم أغفل الرد عليها مكتفياً بالإحالة في ذلك على صحيفة الاستئناف فإن نعيه يكون مجهلاً غير مقبول.
والنعي مردود في وجهه الثالث ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تخلف الخصم عن إحضار شاهده أو تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة وفي الجلسة التالية رغم إلزامه من المحكمة، يترتب عليه سقوط حقه في الاستشهاد به بغض النظر عن انتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً - لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد أسقط حقه في الاستشهاد بشهوده بتخلفه عن إحضارهم أو تكليفهم بالحضور بالجلسة المحددة لإجراء التحقيق أمام محكمة أول درجة رغم إلزامه من المحكمة بذلك والتأجيل له فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم ترد على طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها للضرر في دعامة منه على ثبوت الضرر من اتهامه لها بالسرقة في الجنحة رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية التي قضى فيها ببراءتها حال أنه كان حسن النية ولم يقصد الإساءة إليها بدليل أن المحكمة برأته من تهمة البلاغ الكاذب، وإذ كان يشترط في الضرر أن يكون متعمداً من الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتطليق المطعون ضدها استناداً إلى ذلك يكون قد خالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة، وأن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد اتهم المطعون ضدها بالسرقة في المحضر رقم 6204 لسنة 1987 جنح الأزبكية فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من ذلك دعامة لقضائه بتطليق المطعون ضدها يكون قد أقام قضاءه على ما له أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.