أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 923

جلسة 21 من سبتمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة.

(287)
الطعن رقم 1566 لسنة 59 القضائية

آثار. ملكية "ملكية عامة". تقادم "التقادم المكسب". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
اعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. مجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة. لا يكفي. مخالفة ذلك. خطأ.
لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "أراضي الحكومة المقررة، أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة" وكان هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون، ومن ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة بمجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة ومن مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية في قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أرضاً أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها من أراضي الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وأخر أقاموا الدعوى 1330 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأراضي المبينة بالصحيفة، وقالوا بياناً لذلك إنهم تملكوا هذه الأرض عن مورثهم الذي تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وإذ نازعهم المطعون ضدهم فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلبهم، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره - حكمت بتاريخ 27/ 1/ 1988 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 260 سنة 31 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 6/ 2/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز تملك الأرض موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على أنها من الأموال العامة المخصصة للآثار وفقاً للثابت بقوائم المساحة القديمة في حين أنه يشترط لاعتبار الأرض أثرية أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 - المنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أن "أراضي الحكومة المقررة، أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة" وكان هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا صدر بذلك قرار من مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون، ومن ثم فلا تعد الأرض أثرية - غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة بمجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستمد من صدور قرار وزير الثقافة رقم 470 لسنة 1973 بإخراجها من عداد الأملاك العامة للدولة إلى الأملاك الخاصة ومن مجرد سبق وصف الأرض بأنها أثرية في قوائم المساحة دليلاً على أنها كانت أرضاً أثرية من الأملاك العامة فلا يجوز تملكها بالتقادم دون أن يتحقق من صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها من أراضي الآثار فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.