أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 44 - صـ 931

جلسة 22 من سبتمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، محمد إسماعيل غزالي وسيد قايد نواب رئيس المحكمة وعبد الله فهيم.

(289)
الطعن رقم 843 لسنة 59 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن: إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(1) نص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981. سريان حكمها. مناطه. أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ القانون في 31/ 7/ 1981. لا عبرة بتاريخ الترخيص بإنشاء المبنى. النعي على الحكم إعماله النص المشار إليه لتمام المبنى الذي أقامه المستأجر في ظل سريانه رغم صدور الترخيص في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. غير منتج.
(2) خلو نسخة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات من اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التي أصدرته. النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن. نعي على غير أساس.
(3) النعي على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإخلاء الطاعن من شقة النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن في البلد الواحد رغم دفاعه ببيعه وحدات المبنى الذي أقامه لأبنائه قبل رفع الدعوى. إقامة الحكم قضاءه في دعامة منه على ما خلص إليه من صورية عقود البيع دون نعي بأسباب الطعن على ذلك. نعي على غير أساس.
(4) النعي على تقرير الخبير بما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم - أياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
1 - النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المناط في سريان الحكم المقرر فيه أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ هذا القانون، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه لا يعوّل في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 سالفة الذكر على تاريخ الترخيص بإنشاء المبنى بل العبرة بإتمام البناء في ظل سريان القانون وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام النص السابق رغم أن الترخيص ببناء العقار المملوك للطاعن سابق على سريانه وكذلك النعي عليه فيما تزيد فيه من أسباب بتقريره بطلان عقود بيع الطاعن لوحدات العقار لأبنائه استناداً إلى نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
2 - العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى، وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وإذ خلت الصورة الأصلية للحكم المستأنف مما يفيد اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التي أصدرته، كما خلت محاضر جلسات محكمة أول درجة مما يدل على ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل ما أثاره الطاعن في هذا الشأن.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعامة منه على ما خلص إليه - في حدود سلطته التقديرية - من صورة عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذي أقامه لأبنائه - دون ما نعي بأسباب الطعن على ذلك - فإن النعي على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء لاحتجاز الطاعن أكثر من مسكن يضحى على غير أساس.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذي أقامه لأبنائه هذا إلى أن النعي قاصر على ما جاء بتقرير الخبير بشأن الشقة الكائنة بالطابق الأرضي من العقار دون باقي وحداته بما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 970 لسنة 1986 أمام محكمة المنصورة الابتدائية، طالباً الحكم أصلياً بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه، واحتياطياً بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار لشقيقه عن إحدى شقق الطوابق العلوية بالعقار المملوكة له، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1973 استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع، وإذ أقام في ذات البلد مبنى مملوكاً له يتكون من أربع طوابق، وترك العين المؤجرة خالية، رغم حاجة المطعون ضده إليها لإسكان شقيقه فيها فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإخلاء العين محل النزاع وبتسليمها للمطعون ضده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1160 لسنة 38 ق، وندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، قضت بتاريخ 22/ 1/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن أحكام المادتين 13، 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تسري على واقعة الدعوى لأن العقار الذي أقامه صدر الترخيص بإقامته عامي 1980، 1981، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى أحكام المادتين سالفتي الذكر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعمول به من تاريخ 31/ 7/ 1981 - على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المناط في سريان الحكم المقرر فيه أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر قد تم بناؤه فعلاً بعد نفاذ هذا القانون، وهو ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية في التعقيب على هذا النص، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه لا يعول في تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 22 سالفة الذكر على تاريخ الترخيص بإنشاء المبنى بل العبرة بإتمام البناء في ظل سريان القانون وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه تطبيقه أحكام النص السابق رغم أن الترخيص ببناء العقار المملوك للطاعن سابق على سريانه وكذلك النعي عليه فيما تزيد فيه من أسباب بتقريره بطلان عقود بيع الطاعن لوحدات العقار لأبنائه استناداً إلى نص المادة 13 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لاشتراك مهندس الإسكان في الهيئة التي أصدرت الحكم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع الجوهري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن العبرة في الأحكام هي بالنسخة الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة فهي التي تحفظ بملف الدعوى، وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وإذ خلت الصورة النسخة الأصلية للحكم المستأنف مما يفيد اشتراك مهندس الإسكان ضمن الهيئة التي أصدرته، كما خلت محاضر جلسات محكمة أول درجة مما يدل على ذلك فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل على ما أثاره الطاعن في هذا الشأن، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، إن نطاق الحظر من احتجاز أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى الوارد بنص المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 مقصور على المستأجر وحده دون باقي أفراد أسرته، وقد تمسك أمام محكمة الموضوع ببيع وحدات المبنى الذي أقامه لأبنائه في تاريخ سابق على رفع الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برغم ذلك بإخلاء الشقة محل النزاع لاحتجازه أكثر من مسكن إعمالاً لنص المادة الثامنة سالفة الذكر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه، وقد أقام قضاءه في دعامة منه على ما خلص إليه - في حدود سلطته التقديرية - من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذي أقامه لأبنائه، دون ما نعي بأسباب الطعن على ذلك فإن النعي بهذا الوجه يضحى بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه، التناقض، والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول، إنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لما شابه من تناقض بشأن شغل وحدات الدور الأرضي في العقار الذي أقامه - ومنها الشقة الكائنة به - من عدمه، إذ ذهب الخبير في موضع من تقريره إلى شغل هذه الشقة عيادة طبية، وفي موضع آخر خلص إلى أنها خالية وأن الطاعن لم يقم ببيعها، مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ندب خبير آخر مرجح لفحص اعتراضاته، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه رغم ذلك، على ما انتهى إليه الخبير، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه - قد أقام قضاءه استناداً إلى ما استخلصه من صورية عقود بيع الطاعن وحدات المبنى الذي أقامه لأبنائه هذا إلى أن النعي قاصر على ما جاء بتقرير الخبير بشأن الشقة الكائنة بالطابق الأرضي من العقار دون باقي وحداته بما لا يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.