أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1045

جلسة 2 من يناير سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد حسن عبد الوهاب العفيفي، أحمد زكي صالح غرابه، محمد فتحي حسن الجمهودي، محمد محمد محمود أحمد، شكري عبد العظيم علي العميري، محمد جمال الدين محمد حامد، عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس، أنور رشاد محمد علي العاصي.

(213)
الطعن رقم 136 لسنة 57 القضائية "هيئة عامة"

(1 - 3) حيازة "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف". تقادم "التقادم الطويل المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية". خلف "الخلف الخاص". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم. شرطه. ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة. لا حاجة للنظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك. م 955/ 2 مدني.
(2) الحيازة التي توافرت لها الشروط لقانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.
(3) الخلف الخاص للبائع. له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. م 955/ 2 مدني. اشتراط الحكم المطعون فيه لإجازة الضم ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه. خطأ في القانون.
1 - الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فانه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفيه لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.
2 - المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
3 - مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص في جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازته سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2323/ 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين في الصحيفة والذي كان قد اشتراه بتاريخ 9/ 9/ 1978 بموجب عقد بيع غير مسجل من المطعون ضده الثاني والذي تملكه ميراثاً عن والده وشقيقه وصدر عن عقد شرائه المشار إليه حكم بصحته ونفاذه وقد اقترن هذا العقد بانتقال الحيازة إليه بنية التملك بلغت مع حيازة سلفه البائع له مدة تزيد على خمس عشرة سنة اكتسب بمقتضاها ملكية وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت للطاعن بطلباته بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 858 لسنة 103 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن، طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية في غرفة مشورة حددت لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 7/ 1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفيه لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما مادياً، إذ المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/ 4/ 1983 في الطعن1751 لسنة 49 ق والأحكام الأخرى التي نحت منحاه قد جرت في قضائها على غير هذا النظر مقررة أنه يشترط لإجازة ضم الخلف الخاص حيازة سلفه إلى حيازته ليكسب ملكية عقار بالتقادم تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني ألا يكون هذا السلف مالكاً للعقار وقت تصرفه فيه إلى خلفه أما إذا كان السلف مالكاً له فعلا بأي طريق من طرق الملكية فانه يبقي هو المالك له دون خلفه الخاص الذي لا يتملكه منه إلا بتسجيل سنده أو بالتقادم الناشئ عن حيازته هو الخاصة به المستوفية لأركانها ومدتها فانه يتعين العدول عما قررته وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
وحيث إنه عملاً بنص الفقرة ذاتها فإنه يتعين على الهيئة أن تفصل في الطعن المحال إليها.
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه على عدم أحقيته في ضم مدة حيازة سلفه المطعون ضده الثاني إلى حيازته لكون هذا السلف مالكاً للعقار الذي تصرف فيه إليه وبالتالي لا يجوز للخلف الخاص في هذه الحالة أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في حين أن نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني لا تشترط ذلك بما يعيب الحكم يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص وفي جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازته سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن من أنه اكتسب ملكية العقار محل النزاع بوضع اليد الذي استوفي شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة بضم مدة حيازة سلفه وهو ما يعيبه أيضا بالقصور مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.