أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1070

جلسة 14 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.

(217)
الطعن رقم 186 لسنة 60 القضائية

(1) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي" "ترقية، تأديب".
عدم جواز ترقية العامل بالقطاع العام المحال إلى المحكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل. التزام جهة العمل بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات. مجازاة العامل بجزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام. أثره. شغله لهذه الوظيفة. تجاوز المحاكمة مدة السنة وثبوت عدم إدانة العامل أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان. مؤداه. رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية وذلك عند النظر في ترقيته.(مثال بشأن أحد العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي).
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة وإلا كان الطعن غير مقبول.
(3) عمل "تقادم" "التقادم المسقط".
التقادم المسقط. بدء سريانه من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الآداء. م 381/ 1 مدني. مثال بشأن حق العامل - الذي أحيل إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو أوقف عن العمل - في المطالبة بترقياته والفروق المالية والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره.
1 - مفاد النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوفاً عن العمل مع التزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة ساعة من تاريخ إجراء حركة الترقيات، ويترتب على ثبوت عدم إدانته أو مجازاته بجزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام خلال تلك السنة أن يشغل هذه الوظيفة، أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان فيتعين عند النظر في ترقيته رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن قد قدم للمحاكمة.
2 - لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، فقد قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً وإلا أضحى غير مقبول.
3 - مفاد النص في المادة 381/ 1 من القانون المدني أن لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، وكان مؤدى نصوص المواد 86 و87 و90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمقابلة لنصوص المواد 57 و 58 و10 على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمتفقة في حكمها معها أنه لا يجوز النظر في ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفة على نتيجة التحقيق أو المحاكمة، فإذا ثبت عدم إدانته جنائيا وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب الذي لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، أما إذا جوزي تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه، ولازم ذلك أن حق العامل في المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية، والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاماً غير موجود في جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن احتمل وجوده مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالي لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالي إلى التزام محقق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1379 لسنة 1982 مدني كلي بنها على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية - وطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له نصف أجره المحتجز عن المدة من تاريخ وقفه عن العمل في يوم 10/ 3/ 1970 حتى عودته في 14/ 3/ 1981 وتسوية حالته الوظيفية من حيث العلاوات والترقيات بقرنائه المعينين والمرقين معه قبل وقفه عن العمل، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وقال بياناً لها إنه صدر قرار الطاعن بوقفه احتياطياً عن العمل اعتباراً من 10/ 3/ 1970 لاتهامه بالاختلاس في الجناية رقم 220 لسنة 1970 جنايات شبين القناطر وأوقف صرف نصف مرتبه كما حرم من علاواته وترقياته، وإذا قضى ببراءته وصدر قرار الطاعن في 14/ 3/ 1981 بإعادته للعمل طالبه بصرف نصف مرتبه الذي حرم منه أثناء فترة الوقف وتسوية حالته من حيث العلاوات والترقيات إلا أنه رفض فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 14/ 1/ 1986 بأحقية المطعون ضده للترقية إلى الفئة السابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1971 والفئة السادسة اعتباراً من 1/ 10/ 1976 والنقل للدرجة الثالثة في 1/ 1/ 1980 وإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4351.670 ملجـ متجمد ونصف أجره الباقي في ذمة البنك والفروق المالية المستحقة له عن هذه التسوية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" وقيد الاستئناف برقم 66 لسنة 19 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 12/ 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن مفاد نص المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1971 أنه لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف وتحجز له الوظيفة التي كان سيرقى إليها لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة أكثر من سنة وصدر الحكم ببراءته أو بمعاقبته بعقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة تقل عن خمسة أيام عادت لجهة العمل سلطتها التقديرية في اختيار وقت الترقية بحسب ظروفها وأوضاعها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بترقية المطعون ضده كما طبق أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 الذي لا ينطبق على النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة العاشرة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - والمنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "لا يجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة. فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانة العامل أو وقعت عليه عقوبة الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة تقل عن خمسة أيام، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها ومنحه أجرها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية" مفاده منع جهة العمل من النظر في أمر ترقية عامل حل دوره في الترقية إذا كان في ذلك الوقت محالاً إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية أو موقوفاً عن العمل مع التزامها بالاحتفاظ له بالوظيفة التي استحق الترقية إليها لمدة ساعة من تاريخ إجراء حركة الترقيات، ويترتب على ثبوت عدم إدانته أو مجازاته بجزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة أقل من خمسة أيام خلال تلك السنة أن يشغل هذه الوظيفة، أما إذا تجاوزت المحاكمة هذه المدة وثبت عدم إدانته أو توقيع أحد الجزاءات سالفة البيان فيتعين عند النظر في ترقيته رد أقدميته في الوظيفة إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يكن قد قدم للمحاكمة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده - بعد أن قضى ببراءته في الجناية رقم 220 لسنة 1970 جنايات شبين القناطر بعد محاكمة استطالت لأكثر من سنة - في الترقيات التي أجراها البنك الطاعن والتي كان يستحقها لو لم يحل إلى المحاكمة الجنائية وبأثر رجعي من تاريخ إجرائها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ولا يعيبه استناده لحكم المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ما دام حكمها يتطابق مع حكم المادة العاشرة من القانون رقم 61 لسنة 1971 سالفة البيان ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الفئة السابعة في 1/ 10/ 1971 وإلى الفئة السادسة في 1/ 10/ 1976 رغم عدم انطباق شروط وضوابط حركة الترقيات عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فكل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبنياً بياناً دقيقاً وإلا أضحي غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بوجه النعي الشروط والضوابط التي تخلفت لدى المطعون ضده في كل من حركتي الترقيات محل الطعن والتي تحول بينه وبين الترقية في كل منها فإن النعي يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد قضى بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الثالثة في 1/ 1/ 1980 في حين أن البنك الطاعن لم يجر حركة ترقيات في ذلك التاريخ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بنقل المطعون فيه إلى الدرجة الثالثة في 1/ 1/ 1980 استناداً لحكم المادة 104 من نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتي تقرر نقل العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم طبقاً للجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول، فإن النعي لا يصادف محلاً في هذا القضاء ومن ثم يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق المطعون ضده في المبالغ المطالب بها بالتقادم الخمسي طبقاً للمادة 375 من القانون المدني على أن إقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده وإجراءات المحاكمة تعد مانعاً من مطالبته بحقوقه في حين أنهما لا يعدان من الموانع التي توقف التقادم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 381/ 1 من القانون المدني على أن "لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء" مفاده أن لا تبدأ مدة سقوط الحق في المطالبة بدين ما إلا من تاريخ وجوبه في ذمة المدين، وكان مؤدى نصوص المواد 86 و87 و90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمقابلة لنصوص المواد 57 و58 و10 على الترتيب من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمتفقة في حكمها معها أنه لا يجوز النظر في ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوف عن العمل خلال مدة الإحالة أو الوقف، وأنه إذا أوقف عن العمل صرف له نصف راتبه فقط ويتوقف صرف النصف الآخر أو عدم صرفه على نتيجة التحقيق أو المحاكمة، فإذا ثبت عدم إدانته جنائياً وانتفت مسئوليته التأديبية أو تم توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب الذي لا يتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، أما إذا جوزي تأديبياً بجزاء أشد فتقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع بشأن الأجر الموقوف صرفه، ولازم ذلك أن حق العامل في المطالبة بترقياته وما يستتبع ذلك من فروق مالية، والمطالبة بصرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجره يمثل التزاماً غير موجود في جانب جهة العمل خلال فترة وقفه عن العمل والمحاكمة وإن احتمل وجودة مستقبلاً على ضوء ما تسفر عنه هذه المحاكمة ومسئوليته التأديبية وبالتالي لا يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليه إلا من وقت أن ينقلب من التزام احتمالي إلى التزام محقق. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد أوقف عن العمل في 10/ 3/ 1970 لاتهامه في جناية اختلاس واستطالت محاكمته إلى أن قضي ببراءته في 11/ 11/ 1979 وتصدق على الحكم في 13/ 10/ 1980 وصدر قرار الطاعن بإعادته للعمل في 14/ 3/ 1981 دون توقيع أي جزاء تأديبي عليه، فإنه في ذلك التاريخ الأخير ينشأ حقه في المطالبة بصرف نصف أجره الموقوف وبالترقيات التي كان يستحقها لو لم يحل إلى المحاكمة وما يستتبع ذلك من فروق ماليه ويبدأ بالتالي من هذا التاريخ سريان التقادم بالنسبة إليه. ولما كان المطعون ضده قد أقام الدعوى للمطالبة بهذه الحقوق في 12/ 5/ 1982 فإن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حقه في المطالبة بها بالتقادم الخمسي يكون في غير محله، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطأ في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه من خطأ دون أن تنقصه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .