أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 507

جلسة 20 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فودة, وليم رزق بدوي، ومحمد لبيب الخضري.

(112)
الطعن رقم 1129 لسنة 51 القضائية

1، 2 - دعوى "تقدير قيمتها".
1 - طلب التسليم الملحق بطلب أصلي مقدار القيمة. وجوب تقدير الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده. م 36/ 1 مرافعات.
2 - طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان. انطواؤه على طلب بإزالتها. أثره. وجوب الاعتداد بقيمة المباني في تقدير قيمة الدعوى.
1 - طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقاً بطلب أصلي مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلي فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات.
2 - طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوي على طلب إزالة البناء ومن ثم يعتد بقيمة البناء في تقدير قيمة الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأربعة الأول أقاموا الدعوى رقم 816 سنة 1948 مدني كلي طنطا على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 30/ 8/ 1948 لانتهاء مدته وتسليم الأرض الفضاء المؤجرة خالية مما عليها من مبان أو تخاشيب في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم وإلا أزالوها بمصاريف يرجعون بها عليهم، وقالوا شرحاً لها أن الطاعن استأجر من رابعتهم هذه الأرض وتضمن البند الثالث من العقد تحديد مدته بخمس وعشرين سنة وأنه رغم انتهاء المدة وإنذاره في 17/ 2/ 1973 بتسليم العين المؤجرة لم يفعل فأقاموا الدعوى بطلباتهم السالفة البيان. وفي 24/ 4/ 1977 قضت المحكمة بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بالمنطوق، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 14/ 5/ 1978 بإنهاء عقد الحكر المؤرخ 30/ 8/ 1948 وتسليم الأرض خالية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 459 سنة 28 ق. طنطا. وبجلسة 22/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية على أساس أن قيمة عقد الإيجار 232.500 جنيه دون اعتداد بطلب التسليم باعتباره تابعاً للطلب الأصلي وإذ قضى الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي بمقولة أن الدعوى تضمنت طلب التسليم وأنه مجهول القيمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك لأنه ولئن كان طلب التسليم باعتباره غير مقدر القيمة إذا كان ملحقاً بطلب أصلي مقدر القيمة فإنه يتبع الطلب الأصلي فتقدر الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده عملاً بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون المرافعات. إلا أن الفقرة الثانية من هذه المادة تقضي بأنه في جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته - لما كان ذلك - وكان طلب تسليم الأرض خالية مما عليها من مبان ينطوي على الطلب إزالة البناء ومن ثم يعتد بقيمة البناء في تقدير قيمة الدعوى، والثابت من الأوراق أن خبير الدعوى قدر قيمة البناء الموجود على أرض النزاع بملغ 1470.130 وهو ما يتعين إضافته إلى قيمة عقد الإيجار المطلوب إنهاؤه وبذلك تكون الدعوى مما تجاوز قيمتها 250 جنيه وتختص بها المحكمة الابتدائية، ولا يجدي الطاعن ما تردى فيه الحكم المطعون في من تقريرات قانونية خاطئة طالما أنه قد انتهى سليماً على القضاء برفض الدفع بعدم الاختصاص القيمي وقد صححت هذه المحكمة الأخطاء القانونية، ولا يقدح في ذلك اعتراض الطاعن على تقدير الخبير لقيمة البناء بما جاء بعجز السبب الثالث من النعي من أن الخبير قدر قيمة البناء وقت إنشائه لا وقت التقدير إذ أن الطاعن لم يدع في اعتراضه أن قيمة البناء وقت رفع الدعوى تقل عن تقدير الخبير له، ويتعين رفض هذا السبب من النعي.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه إذ اعتبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة أثناء سير الخصومة بجلسة 24/ 4/ 1977 نهائياً بالنسبة لتكييف العقد المؤرخ 30/ 8/ 1948 بأنه عقد حكر والتزم به في حين أنه حكم غير منه للخصومة لا يقبل الطعن عليه بالاستئناف استقلالاً واستئناف الحكم المنهي للخصومة أمام محكمة أول درجة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام السابقة عليه ومنها الحكم المذكور، ومن بين ما تمسك به الطاعن في الاستئناف أن العقد المؤرخ 30/ 8/ 1948 ليس عقد حكر وإنما هو عقد تمليك وأن المبلغ الوارد به ثمن وكان على محكمة الاستئناف أن تبحث عن النية المشتركة للطرفين ولكن الحكم المطعون فيه أعرض عن هذا الدفاع فلم يحققه ولم يرد عليه، مما يعيبه بالقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال الحكم المستأنف قائلاً أنه "قد أورد في أسبابه ما يقنع هذه المحكمة وتأخذ به أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما سبق بيانه ومن ثم تقضي بتأييده". وقد أورد الحكم المستأنف بمدوناته ما يفيد أنه - بعد أن ضمت الدعوى رقم 459 سنة 1969 مدني كلي طنطا واستئنافها 298 سنة 19 القضائية. طنطا - أن تلك الدعوى أقيمت من المطعون ضده الأول بصفته حارساً قضائياً على تركة مورثه المرحوم.... لمطالبة الطاعن وآخرين بريع الأرض محل النزاع فواجهها الطاعن بالعقد المؤرخ 30/ 8/ 1948 الصادر له من المطعون ضدها الرابعة بصفتها وكيلة عن مورثها المذكور ثم أورد بأسبابه ما نصه "وقد انتهت المحكمة في تلك الدعوى إلى القضاء برفضها ابتدائياً واستئنافياً تأسيساً على أنه ثبت أن وضع يد الطاعن على الأرض المطالب بريعها يستند إلى عقد تحكير يبيح له حق القرار بها وأن الأجرة المطالب بها تدخل ضمن المبلغ السابق له دفعه في مجلس العقد والبالغ قدره 232.500 وأن عقد الحكر بالمذكور قد انتهى بحكم القانون بسبب زوال صفة الوقف عن الأرض المحكرة بموجب هذا العقد ومن ثم فإن هذا القضاء النهائي يحوز قوة الأمر المقضي في تكييف العقد بأنه عقد حكر ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بأن حكم محكمة أول درجة الصادر في 24/ 4/ 1977 قد قطع في أسبابه بأن حقيقة العقد المؤرخ 30/ 8/ 48 أنه عقد حكر محمولاً على هذا النظر الصحيح في القانون إذ أن هذا الحكم النهائي الحائز قوة الأمر المقضي بين الخصوم أنفسهم في ذات الموضوع ولذات السبب يكون حجة عليهم فيما فصل فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ويكون ما يدعيه الطاعن من أن حكم محكمة أول درجة الصادر في 24/ 4/ 1977 هو الذي فصل في تكييف العقد لا أساس له يتعين رفض هذا السبب من النعي كذلك.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث البطلان، وفي بيان ذلك يقول أنه بافتراض أن العقد المؤرخ 30/ 8/ 1948 عقد حكر فإن البند الثاني منه حدد مدته بأنها تبدأ من آخر أغسطس سنة 1948 وتنتهي بالمدة القانونية للتحكير ولما كانت المادة 999 من القانون المدني قد نصت على أن مدة التحكير لا تزيد على ستين عاماً فإن نية الطرفين تكون قد انتهت إلى تحديد مدة التحكير بستين عاماً باعتبارها المدة القانونية ويكون استنتاج الحكم المطعون فيه أن مدة التحكير خمسة وعشرون عاماً مستنداً إلى أن ما دفعه الطاعن هو أجره خمسة وعشرين عاماً حسبما جاء في البند الثامن عشر من العقد استنتاجاً خاطئاً لأن سداد أجرة خمسة وعشرين عاماً لا يعنى أن مدة العقد مرتبطة به، هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع الطاعن من أن الخبير أخطأ في تقدير قيمة البناء لأنه قدرها وقت إنشاء البناء لا وقت قيامة بالتقدير وخلص الطاعن من ذلك إلى أن الحكم المطعون فيه مشوب بقصور بالتسبيب يبطله.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه في شقه الأول لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه أو حكم محكمة أول درجة الذي أحال عليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ذلك أن الحكمين قد أقاما قضاءهما بانتهاء عقد الحكر المؤرخ 30/ 8/ 1948 على صدور القانون رقم 180 سنة 1952 بشأن. إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات الذي نص في المادة السابعة منه على أن يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة تتبع الأحكام المقررة في المادة 1008 وما بعدها من القانون المدني ومن بينها المادة 1010 التي استند إليها الحكم في تأييد قضاء الحكم المستأنف بتسليم الأرض خالية لما تقضى به من أنه عند انتهاء الحكر يكون للمحكر أن يطلب إزالة البناء، والنعي مردود في شقه الثاني بأن الطاعن لم يبين وجه مصلحته في الاعتراض على تقرير الخبير لقيمة البناء بشأن ما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى، ولا يقبل نعي لا تكون للطاعن مصلحة فيه ويتعين رفض هذا السبب من النعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن