أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1101

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عارف، أحمد الحديدي نائبي رئيس المحكمة، الهام نوار وسيد يوسف.

(222)
الطعن رقم 277 لسنة 58 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. إيجار.
الدفع باكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. شرطه. وحدة الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين. م 101 إثبات. مؤداه. إقامة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول الدعوى على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب طردهما من أرض النزاع وإلزامهما بالريع للغصب. القضاء برفض هذه الدعوى على سند من أن المطعون ضده الأخير أجر تلك الأرض للطاعن. ليست له حجية تمنع الحكم - من بعد - بطرد الطاعن والمطعون ضده الأخير من أرض النزاع لعدم نفاذ عقد الإيجار المشار إليه قبل المورث لصدوره ممن ليس له صفة تخوله التأجير. لا ينال من ذلك اعتبار الطاعن مستأجراً في الدعوى الأولى مما ينفي عنه الغصب واعتبار الإيجار غير نافذ في حق المورث المالك في الدعوى الثانية. علة ذلك.
(2) دعوى "سبب الدعوى".
سبب الدعوى. هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية.
(3) إيجار "إيجار الأراضي الزراعية". اختصاص. عقد. إصلاح زراعي.
عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية الزراعية ويختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه. المقصود به. عقد الإيجار نقداً أو مزارعة. عقد تبادل الانتفاع الزراعي. لا يعد كذلك.
1 - وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة.
2 - سبب الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية.
3 - عقد الإيجار الذي يتعين ايداع نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية الذي يختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي هو عقد الإيجار نقداً أو مزارعة أما عقد تبادل الانتفاع الزراعي فلا يعد كذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع أقام على الطاعن والمطعون ضده الأخير الدعوى رقم 692 لسنة 1981 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بطردهما من الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم وقال بياناً لها إنه يملك أطيانا زراعية مسحاتها 15 س 8 ط محددة بصحيفة الدعوى وتركها للمطعون ضده الأخير لزراعتها إلا أنه قام بتأجيرها من باطنه إلى الطاعن فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 431 لسنة 1979 مدني كلي أسيوط. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 15 لسنة 58 ق أسيوط. حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وأعادت الدعوى للمرافعة ثم استجوبت الخصوم وبتاريخ 13/ 12/ 1987 قضت بطرد الطاعن والمطعون ضده الأخير من الأطيان موضوع النزاع والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه ويقول في بيان الوجه الأول أن الموضوع والسبب والخصوم في هذه الدعوى هم ذات الموضوع والسبب والخصوم في الدعوى رقم 431 لسنة 1979 مدني أسيوط الابتدائية وإذ خلص الحكم إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على سند من اختلاف السبب في الدعويين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن تناقضه لاعتباره مستأجراً في الدعوى الأولى وعدم الاعتداد بهذا الإيجار في الدعوى الثانية. ويقول في بيان الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه على أن المطعون ضده الأخير أخل ببنود عقد البدل المبرم بينه وبين مورث باقي المطعون ضدهم لتأجيره العين للطاعن مخالفاً شروط العقد مطبقاً أحكام المسئولية العقدية دون أحكام المسئولية التقصيرية التي هي سبب الدعوى فإنه يكون قد غير السبب من تلقاء نفسه وهو ما لا تملكه المحكمة ويقول في بيان الوجه الثالث إن كلاً من طرفي عقد البدل يعد مؤجراً ومستأجراً وإذ لم تودع نسخة هذا العقد بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة طبقاً للقانون وانتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى قبول الدعوى ثم قضي في موضوعها وهو من اختصاص المحكمة الجزئية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات لا يحوز الحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة، فإذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 431 لسنة 1979 مدني كلي أسيوط أنها رفعت من مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بطردهما من العين موضوع النزاع وإلزامهما بالريع للغصب وقد قضي فيهما بالرفض على سند من أن المطعون ضده الأخير أجرها للطاعن، بينما رفعت الدعوى الحالية من نفس المورث على الطاعن والمطعون ضده الأخير بطلب طردهما من العين محل النزاع لعدم نفاذ عقد الإيجار سالف البيان قبله لأنه صادر ممن ليس صاحب صفة تخوله التأجير مما يكون معه سبب الدعوى الأولى هو الغصب وسبب الدعوى الثانية هو عقد الإيجار وإذا خلص الحكم المطعون فيه إلى اختلاف السبب في كل من الدعويين وانتهي إلى رفض الدفع بالحجية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا الوجه من النعي على غير أساس. ولا يقدح في هذا أن الحكم الأول اعتبر الطاعن مستأجراً مما ينفي عنه الغصب (المسئولية التقصيرية) وأن الحكم الثاني اعتبر الإيجار غير نافذ في حق المالك إذ قد يوجد العقد ولكنه يكون غير نافذ ومن ثم فلا تعارض بين اعتبار العقد قائماً في الدعوى الأولى بالنسبة لطرفيه وبين تقرير عدم نفاذه في الدعوى الحالية قبل المطعون ضدهم الأربعة الأول لأنهم ليسوا طرفا فيه. لما كان ذلك وكان سبب الدعوى هو - وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بالطرد على سند من عقد البدل المؤرخ 15/ 10/ 1950 الذي جاء به انه لا يجوز لأي من طرفيه تأجير الأرض التي ينتفع بها للغير وإذ ركن الحكم المطعون فيه إلى عقد البدل واستخلص من نصوصه أنه قاصر على انتفاع طرفيه فان ما انتهى إليه من عدم نفاذ عقد الإيجار قبل المتبادل "المالك" يكون قد صادف صحيح القانون بما يكون معه الوجه الثاني من النعي على غير أساس. ولما كان عقد الإيجار الذي يتعين إيداع نسخته بالجمعية التعاونية الزراعية الذي يختص القضاء الجزئي بنظر المنازعات الناشئة عنه طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي هو عقد الإيجار نقداً ومزارعة أما عقد تبادل الانتفاع الزراعي فلا يعد كذلك ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في الوجه الثالث من النعي خاصاً بالإيداع والاختصاص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.