أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1109

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم شعبان نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.

(224)
الطعن رقم 2772 لسنة 57 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "قيد عقد الإيجار". دعوى "سماع الدعوى".
(1) وجوب قيد عقد الإيجار المفروش المبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 ق 49 لسنة 1977 بالوحدة المحلية المختصة كإجراء لازم لسماع دعوى المؤجر الناشئة أو المترتبة عليه. قيد مؤقت. اتخاذه ولو في تاريخ لاحق لرفع الدعوى وقبل الفصل فيها نهائياً تستقيم الدعوى به.
(2) عدم إخطار المؤجر لمكان مفروش الشرطة بالبيانات الواردة بالمادة 41 ق 49 لسنة 1977. لا أثر له على سماع الدعوى.
(3) نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المقبول". إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. (مثال في إيجار بشأن التأجير المفروش).
(4، 5) محكمة الموضوع "مسائل الواقع". دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
(4) لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من قرائن قضائية. سلطتها في تقدير أقوال الشهود في هذا الصدد واستخلاص الواقع منها. شرطه.
(5) طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه. تقدير جديته من سلطة محكمة الموضوع.
(6) نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
النعي المبني على ما يثار من إشكالات عند تنفيذ الحكم المطعون فيه دون بيان كنهها. غير مقبول.
1 - النص في المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنة 1977 يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاءً معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، وإذ كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر هو قيد مؤقت فإنه إن اتخذ - ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى وقبل الفصل نهائياً فيها - يحقق الغاية التي يتطلبها المشرع وتستقيم الدعوى به.
2 - إذ كان المشرع لم يرتب جزاء بعدم سماع دعوى المؤجر لمكان مفروش عند عدم إخطاره قسم الشرطة الذي يتبعه بالبيانات التي أوردها بنص المادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على الدفع سالف الذكر في وجهه الثاني لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح.
3 - النعي غير مقبول في وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ....... يرد على مفروش بالتأسيس على صورة قائمة المنقولات التي قدمها المطعون ضده، وإنما أقام قضاءه في هذا الشأن على ما استخلصه من أقوال الشهود والقرائن التي ساقها.
4- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية استئجار المكان مفروشاً أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة وأن لها في هذا الصدد تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان عليها في ذلك إلا أن تخرج بها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ...... يرد على مفروش على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده - التي لا يشترط أن ترد على كل التفاصيل - ومما جاء بعقد الإيجار وما استظهره من سبق استئجار الطاعن لذات الأعيان مفروشة، وإذ كان ما استند إليه الحكم من أدلة وقرائن جائزاً الأخذ به، وكان ما استخلصه منها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه المشار إليه بينما لم يخرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في الطلبات المطروحة عليها.
6 - النعي غير مقبول ذلك أن مبناه ما قد يثار من إشكالات عند تنفيذ الحكم المطعون فيه بتسليم المنقولات القائمة بالشقة محل النزاع للمطعون ضده، ولما كان الطاعن لم يبين كنة تلك الإشكالات والتي هي أمر قد يلحق صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2432 لسنة 1982 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الأعيان الموضحة بالصحيفة وبتسليمها له بمنقولاتها. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 30/ 9/ 1979 استأجر منه الطاعن غرفتين بمفروشاتهما ضمن الشقة الموضحة بالصحيفة وإذ امتنع عن تسليمها رغم انتهاء مدة العقد كما قام بغصب الغرفة الثالثة من الشقة فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت للمطعون ضده بطلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 43 ق الإسكندرية، وبتاريخ 20/ 6/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار بالوحدة المحلية في الميعاد المحدد ولعدم إخطار قسم الشرطة المختصة باسم شاغل العين محل النزاع ومدة الإيجار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع في شقة الأول تأسيساً على أن المطعون ضده قام بقيد عقده بتاريخ 7/ 10/ 1979 في حين أنه يتعين إجراء هذا القيد في الميعاد المحدد قانوناً، كما أغفل الرد على الشق الثاني من الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "على المؤجر أن يطلب قيد عقود الإيجار المفروش التي تبرم تطبيقاً لأحكام المادتين 39 و40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما يتجمع لديها شهرياً من بيانات في هذا الشأن" والنص في المادة 43 منه على أنه "لا تسمع دعوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق أحكام المادتين 39، 40 إلا إذا كانت العقود المبرمة وفقاً لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة......." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراءً معين يتمثل في وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذي يبرم طبقاً لأحكام المادتين 39 و40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا الإجراء جزاءً معيناً هو عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة على ذلك العقد استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضماناً لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، وإذ كان هذا الإجراء الذي أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر هو قيد مؤقت فإنه إن اتخذ - ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى وقبل الفصل نهائياً فيها - يحقق الغاية التي يتطلبها المشرع وتستقيم الدعوى به، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع الدعوى على سند من قيد عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1979 بالوحدة المحلية المختصة بتاريخ 7/ 10/ 1979 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ما تقدم و كان المشرع لم يرتب جزاء بعدم سماع دعوى المؤجر لمكان مفروش عند عدم إخطاره قسم الشرطة الذي يتبعه بالبيانات التي أوردها بنص المادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على الدفع سالف الذكر في وجهه الثاني لعدم استناده إلى أساس قانوني صحيح مما يضحي معه النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث وبالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بإنكار الصورة الضوئية لقائمة المنقولات المقدمة من المطعون ضده وطالب بتقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع وأحال الدعوى إلى التحقيق ثم استند في قضائه باعتبار عقد الإيجار يرد على مفروش إلى أقوال الشهود التي لا تصلح كدليل في هذا الشأن بالإضافة إلى أن هذه الأقوال قد خلت من بيان أوصاف المفروشات أو ملكية المطعون ضده لها كما وأنها جاءت مخالفة لصورة القائمة سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في وجهه الأول ذلك أن الحكم أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1979 يرد على مفروش بالتأسيس على صورة قائمة المنقولات التي قدمها المطعون ضده، وإنما أقام قضاءه في هذا الشأن على ما استخلصه من أقوال الشهود والقرائن التي ساقها. والنعي مردود في وجهه الثاني بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير جدية استئجار مفروشات أو صوريته في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة وأن لها في هذا الصدد تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان عليها في ذلك إلا أن تخرج بها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 30/ 9/ 1979 يرد على مفروش على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده التي لا يشترط أن ترد على كل التفاصيل - ومما جاء بعقد الإيجار وما استظهره من سبق استئجار الطاعن لذات الأعيان مفروشة، وإذ كان ما استند إليه الحكم من أدلة وقرائن جائزاً الأخذ به، وكان ما استخلصه منها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه المشار إليه بينما لم يخرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه قدم لمحكمة الاستئناف خلال فترة حجز الاستئناف للحكم طلباً بمد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليتمكن من الرد على مذكرة خصمه غير أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم يتعين إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد في الطلبات المطروحة عليها ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتسليم الأعيان محل النزاع بمنقولاتها للمطعون ضده في حين أن الأوراق قد خلت من قائمة موقعة منه بهذه المنقولات الأمر الذي يثير إشكالاً عند تنفيذ الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مبناه ما قد يثار من إشكالات عند تنفيذ الحكم المطعون فيه بتسليم المنقولات القائمة بالشقة محل النزاع للمطعون ضده، ولما كان الطاعن لم يبين كنة تلك الإشكالات والتي هي أمر قد يلحق صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.