أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 528

جلسة 21 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نائب رئيس المحكمة صلاح عبد العظيم، الدكتور أحمد حسني، يحيى الرفاعي ومحمد طموم.

(116)
الطعن رقم 421 لسنة 48 القضائية. (تجاري)

1 - شركات. "المصادقة على الأرباح" . تأميم.
1 - حصول المساهم على نصيب من الأرباح. حق احتمالي ولكنه من الحقوق الأساسية. تحقيق الشركة المساهمة أرباحاً خلال فترة التأميم النصفي. عدم صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادقة على توزيع هذه الأرباح قبل تأميم الشركة كلياً. لا يمنع المساهم من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في تلك الأرباح. علة ذلك.
2، 3 - تأميم. اختصاص "اختصاص لجان التقييم".
2 - تأميم المنشأة. وروده على رأس مالها دون الأرباح التي حققتها قبل التأميم - قانون 117 لسنة 1961 - تأميم المنشأة تأميماً نصفياً. ثم تأميمها بعد ذلك كلياً. الأرباح التي حققتها خلال فترة التأميم النصفي لا يرد عليها التأميم ولا تندمج في رأس المال المؤمم.
3 - لجان التقييم. عدم اختصاصها بالفصل في أي نزاع يثور بين المنشأة المؤممة والغير لا يتعلق بالتقييم في ذاته. لا حجية لقراراتها في هذا الشأن.
1 - لئن كان حق، المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدهم المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسي، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين المبالغ التي يطالب بها الطاعن حقه في الأرباح في الفترة بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً وتأميمه كلياً، وأنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح فإنه يكون من حق المساهم - الطاعن - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة تأميماً كلياً ويكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه.
2 - النص في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 والمادة الثالثة منه - يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التي حققتها قبل التأميم ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة في القانونين 117 و118 لسنة 1961. وإذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50% من رأس مالها، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 51 لسنة 1963، فإن الأرباح التي حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن التأميم ولا تندمج في رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961، ومن ثم فمن حقه الحصول على نصيبه في الأرباح خلالها، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً، ولا بقرار اللجنة التي تولت تقييمها.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجان التقييم ليس لها أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة والغير أو نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته فإن هي تعرضت لذلك لا تكون لقراراتها أيه حجية تحول دون المحاكم المختصة والنظر في هذه المنازعات والفصل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن التأميم يرد على الأرباح واعتبر طلبات الطاعن الأخرى المتعلقة بفروق رأس المال ومخصص الديون المشكوك فيها وإعانة الأرز المحلي طعناً في قرارات لجنة التقييم النهائية فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 842 سنة 1976 تجاري كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 6534.938 جنيه مع عدم الاعتداد بقرار تقييم المنشأة الكلي وقال بياناً لذلك أنه تنفيذاً لأحكام القانون رقم 42 لسنة 1962 أضيف مضرب أرز "سعد زين الدين وشركاه" المملوك له إلى الجدول المرافق للقانون رقم 118 سنة 1961 اعتباراً من 31/ 1/ 1962 وذلك بمساهمة الدولة في نصف رأس المال الذي تم تقييمه بمبلغ 56393.070 جنيه، ثم صدر القانون رقم 51 سنة 1963 في 7/ 5/ 1963 بإضافة المضرب المذكور إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 سنة 1961 وبهذا أمم المضرب تأميماً كلياً، وتم تقييم رأس المال في هذا التاريخ بمبلغ 68015.528 جنيه واعتبرت لجنة التقييم الصادر بتشكيلها قرار وزير التموين رقم 234 سنة 1965 أن الزيادة في رأس المال بين تاريخ التأميم النصفي وتاريخ التأميم الكلي يمثل زيادة في الأرباح وهو ما يخالف الواقع لأن الشركاء أصحاب المنشأة كانوا يستحقون قبل التأميم مبلغ 63534.938 يمثل قيمة الفروق في الأرباح وإعانة الأرز المحلي وفروق رأس المال بالتخفيض ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها، وبتاريخ 23/ 11/ 1976 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 33 ق الإسكندرية 17/ 12/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك يقول أن الحكم بنى قضاءه برفض الدعوى على أن حق الطاعن في الأرباح لا ينشأ إلا منذ تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لهذه الأرباح وهو ما لم يتحقق حتى تاريخ التأميم الكلي للمنشأة في 7/ 5/ 1963 في حين أن الأرباح تعتبر مستحقة للمساهم يوماً بيوم بصرف النظر عن اعتماد الجمعية العمومية لها.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كان حق المساهم في الأرباح حق احتمالي لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الأرباح التي يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها، إلا أنه لما كان حق المساهم في الحصول على نصيب من أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها، فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو في نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدهم المعتاد يكون متعارضاً مع هذا الحق الأساسي، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من بين المبالغ التي يطالب بها الطاعن حقه في الأرباح في الفترة بين تأميم المضرب تأميماً نصفياً وتأميمه كلياً، وأنه حتى على فرض عدم صدور قرار من الجهة المختصة بالموافقة على توزيع هذه الأرباح فإنه يكون من حق المساهم - الطاعن - أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه في هذه الأرباح بعد أن أممت الشركة كلياً ويكون القضاء مختصاً بتحديد هذه الأرباح وفقاً لما يثبت لديه. وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على تعليق حق الطاعن في الأرباح على صدور قرار من الجمعية العمومية باعتماد الأرباح فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناً لذلك يقول أن الحكم استند في قضائه برفض دعوى الطاعن - بالإضافة إلى ما ساقه الحكم الابتدائي من أسباب إلى عدم أحقية الطاعن في الأرباح حتى ولو تحققت بالفعل ما دامت أصول المنشأة قد آلت إلى الدولة في 7/ 5/ 1963 وإلى أنه وقد حصل كل شريك على سندات بقيمة نصيبه كما أظهره تقرير لجنة التقييم فلا حق له في المطالبة بأية أرباح أو مبالغ أخرى في حين أن التأميم لا يرد على الأرباح وإنما يرد رأس المال فقط، وأن ما استند إليه الحكم الابتدائي من أن قرارات لجنة التقييم تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن فيها في غير محله لأن طلبات الطاعن بالمبالغ التي قامت لجنة التقييم بتجنيبها كاحتياطي أو مخصصات لا تعتبر تعرضاً لقرار اللجنة الذي لا تكون له حجية فيما جاوز اختصاص اللجنة بتحديد التعويض المستحق.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن "رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماً بفائدة قدرها 4%" والنص في المادة الثالثة منه على أن قرارات لجان التقييم تكون نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من الوجوه يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التي حققتها قبل التأميم ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة في القانونين 117 و118 لسنة 1961. وإذ كانت المنشأة محل النزاع قد أممت أولاً تأميماً نصفياً بالقانون رقم 42 سنة 1962 بمساهمة الدولة فيها بنصيب قدره 50% من رأس مالها، ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماً كاملاً بالقانون رقم 51 لسنة 1963، فإن الأرباح التي حققتها المنشأة خلال فترة التأميم النصفي تكون بمنأى عن التأميم ولا تندمج في رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة جزئياً يصبح شريكاً مساهماً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 سنة 1961، ومن ثم فمن حقه الحصول على نصيبه في الأرباح خلالها، دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياً، ولا بقرار اللجنة التي تولت تقييمها وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لجان التقييم ليس لها أن تفصل في أي نزاع يثور بشأن الأموال المتنازع عليها بين المنشأة المؤممة والغير أو في أي نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم في ذاته فإن هي تعرضت لذلك لا تكون لقراراتها أية حجية تحول دون المحاكم المختصة والنظر في هذه المنازعات والفصل فيها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وجرى في قضائه على أن التأميم يرد على الأرباح واعتبر طلبات الطاعن الأخرى المتعلقة بفروق رأس المال ومخصص الديون المشكوك فيها وإعانة الأرز المحلي طعناً في قرارات لجنة التقييم النهائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما سلف فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.