أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 537

جلسة 23 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع, والحسيني الكناني.

(118)
الطعن رقم 412 لسنة 48 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "أجرة المثل" "أجرة الأساس".
أجرة أساس المباني المنشأة قبل يناير 1944 بمدينة الإسكندرية. كيفية تحديدها. م 4 ق 121 لسنة 1947. اعتداد الحكم بأجرة المثل لشقة أخرى بذات العقار عن شهر أغسطس سنة 1968. خطأ.
المشرع اتخذ كأجرة أساس بالنسبة لمدينة الإسكندرية أجرة شهر أغسطس سنة 1939 وشهر أبريل سنة 1941، وأجرة المثل، والمقصود بأجرة المثل هو أجرة شقة مماثلة لشهر الأساس وذلك بالنسبة للأماكن المنشأة قبل يناير سنة 1944، وعلى أن يقع عبء إثبات أجرة الأساس على من يدعي أن الأجرة الواردة بالعقد تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد في تحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع المنشأة بمدنية الإسكندرية قبل يناير سنة 1944 والتي يستأجرها الطاعن بمبلغ... شهرياً قياساً على أجرة المثل لشقة أخرى بذات العقار في شهر أغسطس سنة 1968 في غير شهر الأساس فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1202 لسنة 1975 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع - المؤجرة إليه من الطاعن - بمبلغ ثلاثة جنيهات شهرياً. بعد ما تبين أن الأجرة المنصوص عليها في العقد تزيد عن أجرة الأساس. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 12/ 1/ 1977 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بالاستئناف 91 لسنة 33 ق الإسكندرية - وبتاريخ 19/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتحديد أجرة عين النزاع بمبلغ 3.082 جنيه شهرياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بأسبابه الثلاثة، مخالفة القانون وفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه اعتد في تحديد الأجرة القانونية لعين النزاع التي أنشئت بمدينة الإسكندرية قبل أول يناير سنة 1944 بأجرة المثل لعين أخرى في شهر أغسطس سنة 1968 قولاً منه أن أجرتها فيه لا يمكن أن تقل عن أجرتها في شهر القياس - أغسطس سنة 1939 وأبريل سنة 1941 - دون أن يبين سنده في ذلك واعتد في ذلك أيضاً بكشف العوائد عن العقار جدد في سنة 1959 و1960 في غير شهري القياس سالفي الذكر مخالفاً بذلك نص المادة الرابعة في القانون 121 لسنة 1947.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 - أنه "لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 1941 على أجرة شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لذلك الشهر ما يأتي... على أنه فيما يتعلق بمدينة الإسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو أجرة المثل لأيهما" يدل على أن المشرع اتخذ كأجره أساس بالنسبة لمدينة الإسكندرية أجرة شهر أغسطس سنة 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 وأجرة المثل، والمقصود بأجرة المثل هو أجرة شقة مماثلة لشهر الأساس وذلك بالنسبة للأماكن المنشأة قبل يناير سنة 1944 وعلى أن يقع عبء إثبات أجرة الأساس على من يدعي أن الأجرة الواردة بالعقد تختلف عن الأجرة القانونية زيادة أو نقصاً، لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعتد في تحديد القيمة الإيجارية لعين النزاع المنشأة بمدنية الإسكندرية قبل يناير سنة 1944 والتي يستأجرها الطاعن بمبلغ 3.082 جنيه شهرياً قياساً على أجرة المثل لشقة أخرى بذات العقار في شهر أغسطس سنة 1968 في غير شهر الأساس فإنه يكون قد خالف القانون ولا يعدو أن يكون ما أورده الحكم من أن الأجرة الثابتة بعقد إيجار شقة المثل والمحرر في سنة 1968 لا يمكن أن تقل عن أجرة شهر الأساس إذ جاء هذا الاستخلاص مرسلاً دون بيان سقوطه أو دليله، ولا ينال منه أيضاً اعتداد الحكم بقرينة كشف العوائد عن سنتي 1959، 1960 إذ هو عن غير شهر الأساس، ولما تقدم يتعين نقض الحكم.