أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1121

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نواب رئيس المحكمة ومحمد الجابري.

(226)
الطعن رقم 752 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى "وقف الدعوى".
الوقف التعليقي. جوازي للمحكمة متروك لمطلق تقديرها. م 129 مرافعات. الطعن في حكمها لعدم استعمالها هذه الرخصة لأسباب سائغة. غير جائز.
(2، 3) حكم "تسبيب الحكم". إيجار "إيجار الأماكن" "حظر احتجاز أكثر من مسكن". إثبات "طرق الإثبات" "الإحالة للتحقيق".
(2) انتهاء الحكم صحيحاً إلى طرد الطاعن من العين للغصب لثبوت تأجيرها للغير واستبعاد الجهة المؤجرة طلبه من القرعة. إغفاله الرد على المستندات والمبررات التي قدمها في هذا الشأن. لا عيب.
(3) التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن باحتجاز المطعون ضده الأول لأكثر من مسكن في البلد الواحد لعدم تقديم الدليل عليه أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثباته. لا عيب.
1 - مفاد النص في المادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة.
2 - إذ كانت الجهة المحلية - رئيس حي....... - أجرت توزيع الوحدات السكنية بين طالبي السكنى بالقرعة حسبما قرر الطاعن في سبب النعي وأن استبعاد طلبه من القرعة لا يخوله الحق في شغل إحدى الوحدات التي تم تأجيرها للغير وتكون حيازته لها على غير سند من القانون وقد انتهى الحكم صحيحاً إلى طرده للغصب، فلا يعيب الحكم إغفاله الرد على مبرراته التي ساقها والمستندات التي قدمها في هذا الشأن.
3 - إذ كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، كما أنه لم يقدم الدليل على احتجاز المطعون ضده الأول أكثر من مسكن في البلد الواحد، فلا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم 237 لسنه 1985 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 10/ 9/ 1984 استأجر من المطعون ضده الثاني بصفته العين محل النزاع وظل يسدد القيمة الايجارية عنها ولدى توجهه لاستلامها تبين أن الطاعن قد شغلها فأقام الدعوى. وجه الطاعن طالباً فرعياً بتحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده الأول لطلبه وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 10 ق الإسماعيلية (مأمورية السويس). وبتاريخ 9/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة الاستئناف وقف الدعوى حتى يفصل في الطعن رقم 3895 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري الذي أقامه بإلغاء قرار المطعون ضده الثاني بصفته الخاص بإشغال غير الطاعن للمسكن الذي يشغله بقرية عامر الجديدة محافظة السويس وما يترتب على ذلك من آثار إلا أن الحكم رفض هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك إن النص في المادة 129 من قانون المرافعات على أن "في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم....." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قد جعل الأمر في وقف الدعوى وفقاً لهذه المادة جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها، ومن ثم فلا يجوز الطعن في حكمها لعدم استعمال هذه الرخصة استناداً إلى أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده الثاني وهو يمثل إحدى الوحدات المحلية قد أجر شقة النزاع المملوكة لتلك الجهة إلى المطعون ضده الأول، وكان الحكمان الابتدائي والمطعون فيه قد رفضا طلب الطاعن وقف الدعوى لحين الفصل في الطعن رقم 3895 لسنة 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري على سند من أن الفصل في الدعوى النزاع لا يتعلق بالفصل في الطعن المذكور، بما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه أنه قد أخلى من مسكنه بسبب الهدم فإنه يكون الأحق بمسكن النزاع لقيام المبرر المسوغ قانوناً لمنحة السكن بعد أن هدم مسكنه إلا أن الجهة المحلية استبعدت طلبه من القرعة الخاصة بتوزيع الوحدات السكنية كما تمسك أيضاً أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده الأول يحتجز أكثر من مسكن وقد أغفل الحكم هذا الدفاع ولم يبحث مستنداته بشأن الطعن المقام منه أمام محكمة القضاء الإداري على إعمال لجنة توزيع المساكن هذا إلى أنه كان يتعين على المحكمة المطعون في حكمها أن تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه المشار إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج في شقة الأول، ذلك أن الجهة المحلية أجرت توزيع الوحدات السكنية بين طالبي السكنى بالقرعة حسبما قرر الطاعن في سبب النعي وان استبعاد طلبه من القرعة لا يخوله الحق في شغل إحدى الوحدات التي تم تأجيرها للغير وتكون حيازته لها على غير سند من القانون، وقد انتهى الحكم صحيحاً إلى طرده للغصب ولا يعيب الحكم إغفاله الرد على مبرراته التي ساقها والمستندات التي قدمها في هذا الشأن. والنعي غير مقبول في شقة الثاني، ذلك أن الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق، كما أنه لم يقدم الدليل على احتجاز المطعون ضده الأول أكثر من مسكن في البلد الواحد، ولا يعيب الحكم التفاته عن دفاع لم يقدم الخصم دليله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.