أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 540

جلسة 23 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد إبراهيم الدسوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جهدان حسين عبد الله، عبد المنعم رشدي، مصطفى زعزوع, والحسيني الكناني.

(119)
الطعن رقم 910 لسنة 48 القضائية

1، 2، 3 - إيجار "إيجار الأماكن" "تقدير الأجرة". قانون "سريان القانون" "الإعفاء من الضرائب العقارية". ضرائب "الضرائب العقارية".
1 - أسس تقدير أجرة المباني. م 14 ق 49/ 1977. قصر نطاق تطبيقها على المباني المرخص بإقامتها بعد 9/ 9/ 1977.
2 - عدم انتفاع بعض وحدات المبنى بجزء من المساحة المخصصة لمنفعة البناء. م 11/ 4 ق 52/ 1969. أثره. وجوب الاعتداد في تقدير أجرتها - من قيمة الأرض - بالمساحة التي أقيمت عليها. "مثال".
3 - الأماكن المؤجرة لغير السكنى. عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي على العقارات المبنية ق 46/ 1968، 169/ 1961 المادتان 66، 67 ق 49/ 1977. القضاء بإعفاء المحلات التجارية والصناعية والمهنية منها اعتباراً من شهر يناير 1977. خطأ.
1 - النص في المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 صريح في قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المباني التي رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور في 9/ 9/ 1977 وإذ كان البين من الأوراق أن المباني محل النزاع قد تم بناؤها في عام 75/ 1976 أي قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة به على المباني موضوع النزاع.
2 - مفاد نص المادة 11/ 4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الدعوى - أنه إذا كانت بعض وحدات المبنى لا سبيل إلى انتفاعها بجزء من المساحة المخصصة لمنفعة العقار فلا يحسب في تقدير أجرتها من قيمة الأرض سوى النسبة المقررة لها من المساحة التي أقيمت عليها هذه الوحدات.
3 - لما كانت المحلات المؤجرة لغير أغراض السكنى مستثناة بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 1968 من الإعفاءات الضريبية المقرر بالقانون 169/ 1961، وكانت المادتان 66، 67 من القانون 49 لسنة 1977 بعد أن نصت على عدم الإخلال بأحكام القانونين سالفي الذكر قد قصرت بدورها تلك الإعفاءات على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/ 8/ 1969 مما مفاده أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاءات من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها، وإذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه بعد أن أثبت أن الدور محل النزاع قد أنشئ وشغل عام 75/ 1976 وأنه مكون من اثني عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للاستغلال التجاري أو الصناعي أو المهني قد انتهى رغم ذلك إلى إعفائها من الضرائب الأصلية والإضافية من شهر يناير 1977 حالة أنها لا تستفيد من الإعفاء المذكور، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الخبير وضمن منطوقه القضاء بإعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام 2028 سنة 1976 مدني المنصورة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرة المحلات المبينة بالصحيفة، وذلك ابتغاء تعديلها بالزيادة، ندبت المحكمة خبيراً من الجدول، ولما قدم تقريره حكمت في 17/ 1/ 1977 بتعديل القرار المطعون فيه وتحديد أجرة المحلات موضوع الدعوى على النحو الوارد بالتقرير، استأنف المطعون ضدهم بالاستئناف 126 س 29 ق المنصورة، ندبت المحكمة خبيراً حكومياً، ولما قدم تقريره حكمت في 13/ 4/ 1978 بتعديل الحكم المستأنف وتقدير أجرة وحدات النزاع على النحو الوارد في ذلك التقرير مع مراعاة أحقيتها من الضرائب الأصلية والإضافية من يناير سنة 1977. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني منهما أن الحكم الطعون فيه لم يطبق أسس التقدير التي نصت عليها في المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977، كما استبعد من عناصر التقدير مسطح وتكاليف مدخل العمارة برغم أنه جزء لا يتجزأ من المبني، مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن نص المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 صريح في قصر تطبيق أسس التقدير الواردة به على المباني التي رخص بإقامتها بعد العمل بالقانون المذكور في 9/ 9/ 1977، وإذ كان البين من الأوراق أن المباني محل النزاع قد تم بناؤها في عام 75/ 1976 أي قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 فإنه لا محل لتطبيق أسس التقدير الواردة على المباني موضوع النزاع. ومردود في شقه الثاني بما هو مقرر بالمادة 11/ 4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على الدعوى - من أنه "إذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض المسموح بالبناء عليها فلا يسحب في تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط....، وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبني عليها بالفعل"، مما مفاده أنه إذا كانت بعض وحدات المبنى لا سبيل إلى انتفاعها بشيء من المساحة المخصصة لمنفعة البناء فإن العبرة تكون بمساحة الأرض التي أقيمت عليها هذه الوحدات، وإذ كان الثابت من تقرير الخبير - الذي اعتد به الحكم المطعون فيه - أن المحلات موضوع الدعوى لا تشغل من الأرض سوى مساحة 230م2 وأنه لا شأن لها بمدخل المبنى الذي يشغل مساحة أخرى تعود على هذه المحلات بأي نفع، فإن ما انتهى إليه الخبير من الاعتداد بمسطح الأرض التي أقيمت عليها المحلات فقط يكون صحيحاً في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيانه يقول إن الحكم عول في قضائه على تقرير الخبير الحكومي الذي انتهى إلى إعفاء المحلات موضوع الدعوى - وهى محلات تجارية - من الضريبة الأصلية والإضافية، مع أن هذا الإعفاء مقصور طبقاً للمادة 66 من القانون 49 لسنة 1977 على الوحدات السكنية دون سواها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المحلات المؤجرة لغير أغراض السكنى مستثناه بمقتضى القانون رقم 46 لسنة 1968 من الإعفاءات الضريبية المقرر بالقانون 169 لسنة 1961، وكانت المادتان 66، 67 من القانون 49 لسنة 1977 بعد أن نصت على عدم الإخلال بأحكام القانونين سالفي الذكر قد قصرت بدورها تلك الإعفاءات على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18/ 8/ 1969 مما مفاده أن الأماكن المؤجرة لغير السكنى لا تتمتع بالإعفاء من ضرائب العقارات المبينة المستحقة عليها، وإذ كان البين من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل أنه بعد أن أثبت أن الدور محل النزاع قد أنشئ وشغل عام 75/ 1976، وإنه مكون من اثني عشر دكاناً مؤجرة للمطعون ضدهم للاستغلال التجاري أو الصناعي أو المهني، قد انتهى رغم ذلك إلى إعفائها من الضرائب الأصلية والإضافية من شهر يناير سنة 1977، حالة أنها لا تستفيد من الإعفاء المذكور، فإن الحكم المطعون فيه إذ ساير الخبير وضمن منطوقه القضاء بإعفاء هذه المحلات من تلك الضرائب يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله مما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم.