أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1125

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، شكري جمعه حسين نائبي رئيس المحكمة، فتيحه قره ومحمد الجابري.

(227)
الطعن رقم 753 لسنة 58 القضائية

(1 - 7) أحوال شخصية "النسب" "التبني". إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار". بطلان. حكم "حجية الحكم" "تسبيب الحكم". دعوى "سماع الدعوى" "تمثيل النيابة العامة في الدعوى". قانون "تفسير القانون". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". النيابة العامة. بطلان.
(1) النسب ثبوته بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته دون حاجة لبيان سببه. تقريره شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط.
(2) الإقرار بالبنوة. شرطه.
(3) الدعوى المتفرعة على أصل النسب. عدم سماعها إلا إذا كانت ضمن حق آخر. شرطه. تحقق أمرين البينة أو تصديق المقر عليه بالنسب.
(4) التبني. المقصود به. اعتباره حراماً وباطلاً ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية. علة ذلك.
(5) مسائل الأحوال الشخصية. ماهيتها. وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع. الأحكام الصادرة فيها. حجيتها مطلقة قبل الكافة.
(6) دعوى الطاعنة المرفوعة باستمرار عقد الإيجار لصالحها تأسيساً على أنها ابنة للمستأجر الأصلي استناداً لإقرار شقيقته بأنها ابنة بالتبني بالرغم من ثبوت نسبها لغيره. عدم اعتبارها من دعاوى النسب. أثره. النعي على الحكم الصادر فيها بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى. لا محل له. علة ذلك.
(7) إيراد الشارع مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين. وجوب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه. مؤدى ذلك. المقصود بأولاد المستأجر الذين يستفيدون من امتداد عقد الإيجار إليهم بعد وفاته أو تركة العين المؤجرة طبقاً للمادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969. الأبناء الشرعيون - دون سواهم - الذين ينسبون إليه بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب. عدم انصرافه إلى الأولاد بالتبني. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم استفادة الطاعنة من الامتداد القانوني لعقد إيجار شقة النزاع باعتبارها ابنة بالتبني للمستأجر الأصلي. النعي عليه بإهدار دفاعها بإقامتها المستقرة بشقة النزاع وتناقضه في أسبابه بشأنها - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
1 - النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأنه الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته، وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أي منها محققة في ثبوت نسبه فقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه.
2 - يشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتاً من أب معروف لا يثبت نسبه لآخر، وأن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن يصدقه المقر له في إقراره وإن كان مميزاً وألا يقول المقر أن الولد ابنه من الزنا.
3 - الدعوى بما يتفرع على أصل النسب أي فيها تحميل النسب على الغير لا تسمع إلا إذا كانت ضمن حق آخر كأن يقر أن فلاناً أخوه أو عمه فيشترط لإثبات النسب من المقر عليه تحقق أحد أمرين البينة أو تصديق المقر عليه.
4 - التبني - يقصد به - استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي فلا يثبت به أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء ويعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة إذ أن الإسلام قضي على الإدعاء، والتبني الذي عرفته الجاهلية فقال الله في كتابه العزيز في سورة الأحزاب "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" وأمر سبحانه وتعالي بنسبة الأبناء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعي أخاً في الدين أو مولى إذ قال سبحانه وتعالي "أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم".
5 - مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً وكونه أباً أو ابناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصاً لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يترتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة.
6 - إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها استناداً إلى أنها ابنة المستأجر الأصلي المرحوم (......) من زوجته المرحومة (........) عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت في إثبات نسبها إلى إقرار غير مؤرخ صادر من السيدتين (....، ......) تقران فيه أنها ابنة شقيقهم (......) بالتبني وكان الثابت من تحقيق الوفاة والوراثة رقم 276 لسنة 1973 عابدين - وهو حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافه - أن المرحوم (......) قد توفى بتاريخ (........) وانحصر إرثه الشرعي في زوجته السيدة (......) وفي شقيقته وولدي عم شقيق ولم يرد به اسم الطاعنة ضمن ورثته، كما أن الثابت من عقد زواج الطاعنة أن اسمها (.....) ابنة (.....) ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلي أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدي الطاعنة إلى أنها ابنة المستأجر الأصلي أو زوجته إنما انصرفت إلى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبني وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليست من دعاوى النسب يرتب عليها القانون أثر ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبني وتعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أي حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعي على الحكم بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى على غير أساس.
7 - إذ كان النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "...... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك......" وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص أخر يرد فيه توحيداً للغة القانون ومنعاً للبس في فهمه والإبهام في حكمه وتحرياً لوضوح خطابه للكافة وعلى ذلك فالمقصود بأولاد المستأجر الذين يفيدون من استمرار العقد الأبناء الحقيقيون الذين ينسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب دون التبني الذي يعتبر حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن لفظ الأولاد في نص المادة 29 سالفة الذكر تنصرف إلى الأولاد الشرعيين ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ولا يتسع هذا اللفظ ليشمل الأولاد بالتبني فلا يسري حكم المادة 29 سالفة الذكر عليهم لأن قصد المشرع واضح الدلالة على أن المقصود به الأولاد الحقيقيون وهم الأولاد الشرعيون دون سواهم ومن ثم لا تستفيد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها ابنة بالتبني للمستأجر الأصلي على فرض صحته ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أهدر إقامتها المستقرة بشقة النزاع وتناقض في أسبابه بشأنها - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج وبالتالي غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1388 لسنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم باستمرار عقد إيجار الشقة المبينة بالصحيفة لصالحها وقالت بياناً لذلك بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1950 استأجر المرحوم...... تلك الشقة وإذ كانت ابنة للمستأجر الأصلي عن طريق الإقرار بالنسب وأقامت معه وزوجته حتى توفيا إلى رحمة الله فيستمر عقد الإيجار لصالحها. فأقامت الدعوى، وجه المطعون ضدهم للطاعنة دعوى فرعية بطلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي والإخلاء والتسليم، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعدم سماع الشهود حكمت برفض الدعوى الأصلية وبإنهاء عقد الإيجار وبإخلاء شقة النزاع والتسليم، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 8790 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 23/ 12/ 1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إنه إعمالاً للمادة 1/ 2 من القانون 628 لسنة 1955 بشأن الأحوال الشخصية والمادة 88 مرافعات يتعين تدخل النيابة وجوباً في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا يكون الحكم باطلاً وإذ عرضت بالدعوى مسألة نسبها إلى المستأجر الأصلي وهي من مسائل الأحوال الشخصية وقد فصل فيها الحكم المطعون فيه دون أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى فأن الحكم يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفي لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأنه الإنسان له ولاية على نفسه وليس في إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته، وهو مقرر شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أي منها محققة في ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه، ويشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتاً من أب معروف لا يثبت نسبه لآخر، وأن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن يصدقه المقر له في إقراره وإن كان مميزاً وألا يقول المقر أن الولد ابنه من الزنا وأما الدعوى بما يتفرع على أصل النسب أي فيها تحميل النسب على الغير فلا تسمع إلا إذا كانت ضمن حق آخر كأن يقر أن فلاناً أخوه أو عمه فيشترط لإثبات النسب من المقر عليه تحقق احد أمرين البينة أو تصديق المقر عليه، وثبوت النسب بالزواج الصحيح وما يلحق به بالإقرار أو الدعوى متى توافرت شروطه أمر آخر غير التبني والذي يقصد به استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقي فلا يثبت به أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء ويعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام الشرعية الثابتة إذ أن الإسلام قضى على الادعاء، والتبني الذي عرفته الجاهلية فقال الله في كتابه العزيز في سورة الأحزاب "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" وأمر سبحانه وتعالي بنسبة الأبناء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعي أخاً في الدين أو مولى إذ قال سبحانه وتعالي "ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم"، ولما كانت مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثراً في حياته الاجتماعية لكونه إنساناً ذكرا أو أنثى وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً وكونه أباً أو ابناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يترتب عليها القانون أثراً في حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالي فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة. ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها استناداً إلى أنها ابنة المستأجر الأصلي المرحوم...... من زوجته المرحومة السيدة...... عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت في إثبات نسبها إلى إقرار غير مؤرخ - صادر من السيدتين....، ...... - تقران فيه أنها ابنة شقيقهما...... بالتبني، وكان الثابت من تحقيق الوفاة والوراثة رقم 276 لسنة 1973 عابدين - وهو حجة في هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافه - أن المرحوم...... قد توفى بتاريخ 11/ 4/ 1973 وانحصر إرثه الشرعي في زوجته السيدة/ ...... وفي شقيقته وولدي عم شقيق ولم يرد به اسم الطاعنة ضمن ورثته، كما أن الثابت من عقد الزواج الطاعنة أن اسمها...... ابنة....... ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلي أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدي الطاعنة إلى أنها ابنة المستأجر الأصلي أو زوجته إنما انصرفت إلى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبني وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليست من دعاوى النسب يرتب عليها القانون أثر ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبني وتعد حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أي حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعي على الحكم بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة في الدعوى على غير أساس ويتعين رفضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ذهب إلى أن المستأجر الأصلي كان ينفق عليها ويربيها ويبر بها فيكون قد أقر بإقامتها معه بالشقة محل النزاع باعتبارها من إفراد أسرته منذ بدء العلاقة الإيجارية ثم ذهب الحكم إلى أن ذلك لا يعطيها الحق في استمرار عقد الإيجار لصالحها مما يعيبه بالتناقض والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقيه غير منتج ذلك أن النص في المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - على أن "..... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركة العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك....." وكان الأصل في قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحاً معيناً في نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى في كل نص آخر يرد فيه توحيداً للغة القانون ومنعاً للبس في فهمه والإبهام في حكمه وتحرياً لوضوح خطابه للكافة وعلى ذلك فالمقصود بأولاد المستأجر الذين يفيدون من استمرار العقد الأبناء الحقيقيون الذين ينسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب دون التبني الذي يعتبر حراماً وباطلاً في الشريعة الإسلامية على ما سلف ومن ثم فإن لفظ الأولاد في نص المادة 29 سالفة الذكر تنصرف إلى الأولاد الشرعيين ذكوراً أو إناثاً أياً كان عددهم أو سنهم طالما كانونا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك ولا يتسع هذا اللفظ ليشمل الأولاد بالتبني فلا يسري حكم المادة 29 سالفة الذكر عليهم لأن قصد المشرع واضح الدلالة على أن المقصود به الأولاد الحقيقيون وهم الأولاد الشرعيون دون سواهم ومن ثم لا تستفيد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها ابنة بالتبني للمستأجر الأصلي على فرض صحته ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بأنه أهدر إقامتها المستقرة بشقة النزاع وتناقض في أسبابه بشأنها - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج وبالتالي غير مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.