أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1138

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.

(229)
الطعن رقم 1865 لسنة 57 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "العقود الإدارية". حكم "عيوب التدليل" "القصور في التسبيب". أموال "أموال عامة".
- المنتفع بمال مملوك للدولة. اعتبار علاقته مستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها للقانون العام دون القانون الخاص. شرطه. أن تكون الإدارة طرفاً فيه. تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص واتصاله بتسيير مرفق عام وأن تكون الأموال المرخص بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري. تخلف ذلك. أثره. خضوع العلاقة للقانون الخاص. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء تأسيساً على عدم إقامة الطاعن بعين النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت تحكمها قواعد القانون العام أم القانون الخاص وبحث دلالة المستندات المقدمة منه في هذا الشأن للتدليل على استئجاره العين في تاريخ سابق على التخصيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلي عقد تملكه لها. قصور.
- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له في الانتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص إداري تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً في العقد الذي يربطهما وأن يحتوي هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ما خلص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشأنها وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام أو تخضع لأحكام القانون الخاص مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن ودلالة مستنداته التي يستدل بها على أنه يستأجر العين المشار إليها بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلي عقد تمليكه لها وعلى سريان هذه الإجارة في حقه لبطلان هذا الترخيص هذا إلى أن عدم الإقامة بالعين المؤجرة لا يعني بالضرورة انتفاء استئجارها رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 3845 لسنة 1981 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهم من الثاني للرابع بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، تأسيساً على أن الطاعن كان مرخصاً له بشغل العين محل النزاع وأقام معه المطعون عليه الرابع على سبيل الاستضافة إلا أنه (المطعون عليه الأول) كان يقوم بدفع أجرتها لإقامته بها وإذ استحصل المطعون عليه المذكور على الترخيص بالإقامة بالشقة باعتباره شاغلاً لها ثم تملكها بعد ذلك بموجب العقد المؤرخ 10/ 4/ 1979 مما ترتب عليه زوال صفة الطاعن والمطعون عليه الرابع في شغلها فقد أقام الدعوى وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق حكمت بتاريخ 24/ 4/ 1986 بإجابة المطعون عليه الأول إلى طلبه، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 536 لسنة 42 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 26/ 4/ 1987 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على أن الطاعن لا يقيم بالشقة محل النزاع ولم يرد على ما تمسك به في دفاعه من أنه يستأجر تلك الشقة بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلي عقد تمليكه لها مستدلاً على ذلك بإيصالي سداد الأجرة عن شهري يونيه سنة 1967 وأغسطس سنة 1968 مما مؤداه نفاذ الإجارة في حقه وبطلان الترخيص المشار إليه وأن عدم إقامته بالشقة لفترة زمنية لا ينهي عقد إيجاره، كما أنه لم يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشغلها.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له في الانتفاع بمال مملوك للدولة مستندة إلى ترخيص إداري تحكمها قواعد القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً في العقد الذي يربطهما وأن يحتوي هذا العقد على شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية التي نظمتها قواعد القانون الخاص وأن يكون متصلاً بمرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو أن تكون الأموال المرخص له بالانتفاع بها قد خصصت بالفعل أو بمقتضي قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ما خلص إليه من عدم إقامة الطاعن بالعين محل النزاع دون أن يستظهر طبيعة الترخيص الصادر له بشأنها وعلاقته بالجهة الإدارية المالكة لها وما إذا كانت هذه العلاقة تحكمها قواعد القانون العام أو تخضع لأحكام القانون الخاص مما حجبه عن بحث دفاع الطاعن ودلالة مستنداته التي يستدل بها على أنه يستأجر العين المشار إليها بتاريخ سابق على الترخيص الصادر للمطعون عليه الأول بشغلها وعلى عقد تمليكه لها وعلي سريان هذه الإجارة في حقه لبطلان هذا الترخيص هذا إلى أن عدم الإقامة بالعين المؤجرة لا يعني بالضرورة انتفاء استئجارها رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه إن صح تغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.