أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1146

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.

(231)
الطعن رقم 908 لسنة 55 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الربط الحكمي". شركات.
تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة. أثره. عدم اتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها أو في السنوات المقيسة التالية. مقتضاه. تحديد أرباح المنشأة في تلك السنة تحديداً فعلياً. م 55 مكرر (1) ق 14 لسنة 1939 معدلة. توقف المنشأة. ماهيته.
النص في المادة 55 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية: 1 - ........ 2 - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرراً (2)." مفاده أنه في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً، وكان توقف المنشأة هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما محل المحاسبة عن الفترة من 1/ 4/ 1971 وحتى 31/ 12/ 1971 بمبلغ 1060 جنيه وعن كل من سنتي 1972، 1973 والفترة من 1/ 1/ 1974 حتى 14/ 4/ 1974 بمبلغ 1440 جنيه، كما قدرت صافي أرباح رأس المال الناتج عن بيع السيارة رقم 2284 نقل غربية - محل النشاط - بمبلغ 800 جنيه وإذ اعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض أرباحهما عن الفترة المشار إليها وتأييد تقدير المأمورية لصافي أرباح بيع السيارة المذكورة، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم 686 سنة 1979 تجاري طنطا طعناً في القرار المشار إليه وأقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 695 سنة 1979 بطلب تعديل القرار فيما يتعلق بتقديرات أرباحهما مع إلغاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع السيارة المذكورة، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في 23/ 1/ 1980 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 سنة 31 ق تجاري طنطا. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/ 1/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف وتخفيض صافي أرباح المطعون ضدهما وإلغاء الأرباح المقدرة عن بيع السيارة في عام 1974، طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضي باتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة 1972 أساساً لربط الضريبة عليهما عن الفترة من 1/ 1/ 1974 حتى 14/ 4/ 1974 استناداً إلى أحكام القانون رقم 77 سنة 1969 ورتب على ذلك إلغاء الربط على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع السيارة النقل "المنشأة" في حين أن الثابت أن تلك السيارة محل النشاط توقفت عن العمل اعتباراً من 14/ 4/ 1974 فلا تسري أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التوقف وكان يتعين الحكم بانتهاء القياس في 31/ 12/ 1973 إزاء ما طرأ من انتهاء النشاط وتحديد أرباح الفترة سالفة البيان تحديداً فعلياً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 55 مكرراً (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه: "استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية: 1 - ....... 2 - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكرراً (2)" مفاده أنه في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة، فإن أرباح سنة الأساس لا تُتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً، وكان توقف المنشأة هو انقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة، لما كان ذلك، وكان بيع السيارة رقم 2284 نقل غربية في 14/ 4/ 1974 يعني انتهاء نشاطها كليةً فإن شرط الاستمرارية اللازم لإعمال قاعدة الربط الحكمي يكون متخلفاً في هذه الحالة مما يتعين معه محاسبة المطعون ضدهما عن الفترة من 1/ 1/ 1974 حتى 14/ 4/ 1974 محاسبة فعلية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباحهما في سنة 1972 أساساً لربط الضريبة عليهما عن الفترة المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.