أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 38

جلسة 6 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، محمد طيطه، سامي فرج يوسف ومحمد بدر الدين توفيق.

( 167)
الطعن رقم 927 لسنة 51 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية" إيجار. "إيجار الأماكن". عقد.
الإجراءات التي فرضت عليها الحراسة أو يتعين من خلالها الجهات الحكومية والقطاع العام. صدور القانون 69 لسنة 1974. أثر. عدم نفاذ عقود الإيجار التي حررتها تلك الجهات بعد العمل بأحكام القانون المذكور في حق المالك الأصلي للعقار متى زادت قيمته عن ثلاثين ألف جنيه.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار ملك الغير". ملكية. عقد "أثره".
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.
1 - النص في المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الإيجارات الناشئة عن فرض الحراسة. مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ في حق المالك الأصلي للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائياً ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ أن النص القانوني قد جاء صريحاً جلياً فلا مجال للخروج عليه أو تأويله.
2 - إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 192 لسنة 1978 مدني كلي بور سعيد للحكم بعدم الاعتداد بالعقد المؤرخ 8/ 1/ 1975 وعدم سريانه في حقها وإلزامها بتسليم الجراج محل التعاقد الموضح بالصحيفة. وقالت بياناً لها أنها تمتلك المنزل موضوع النزاع وقد خضعت لتدابير الحراسة وقام جهاز الحراسات ببيعه للشركة المطعون ضدها الثانية بموجب عقد بيع ابتدائي، وإذ ألغيت الحراسات بالقانون رقم 150 لسنة 1964 وصدر القانون رقم 69 لسنة 1974 الذي نص على إلغاء العقود الابتدائية المبرمة بين جهاز الحراسات وبين شركات التأمين ما لم تكن العقارات قد بيعت للغير، إلا أن الشركة المطعون ضدها الثانية أجرت الطاعن الجراج محل النزاع بموجب العقد المؤرخ 8/ 1/ 1975 بعد زوال صفتها بموجب القانون سالف الذكر فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 لسنة 21 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد". وبتاريخ 21/ 2/ 1981 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بعقد الإيجار المؤرخ 8/ 1/ 1975 وعدم سريانه في حق المستأنفة وإلزام المستأنف ضدها بتسليم الجراج المبين بالصحيفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 ولئن نصت على إلغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة والشركة اشترطت أن يطلب ملاك العقارات الذين خضعوا لأحكام الحراسة استلامها طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وإلا يظل البيع قائماً وتنتقل الملكية إلى المشتري هذا إلى أنه لم يتم الإفراج النهائي عن العقار محل النزاع وبالتالي فلا تعتبر المطعون ضدها الأولى مالكة قانوناً لهذا العقار، أما العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون فيرجع في شأنها إلى القواعد العامة ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر للطاعن من المطعون ضدها الثانية يعتبر نافذاً في حق المطعون ضدها الأولى باعتباره إيجار ملك الغير وأن الشركة المطعون ضدها الثانية المؤجرة كانت تضع يدها على العقار وقت التأجير وهي حسن النية معتقدة أن لها الحق في هذا التأجير ولا يمكن القول أنه بصدور القانون المشار إليه يجعلها سيئة النية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة قد جرى نصها على أن تلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة العامة أو إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة وبين الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها والتي لم يتم التصرف فيها لغير هذه الجهات ولو بعقود ابتدائية متى طلب مستحقوها استلامها طبقاً لأحكام المواد 1، 2، 3، 4 وذلك في الأحول الآتية "..... العقارات المبنية والتي تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه ما لم تكن قد تغيرت معالمها أو خصصت لمشروع سياحي أو لغرض قومي أو ذي نفع عام.... وفي جميع الأحوال تسلم هذه العقارات أو الأرضي أو المنشآت إلى مستحقيها محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بهذا القانون" مما مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ في حق المالك الأصلي للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائياً ولا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ أن النص القانوني قد جاء صريحاً جلياً فلا محل للخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك وكان عقد الإيجار موضوع التداعي قد صدر من المطعون ضدها الثانية للطاعن بعد العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 (المعمول به في 25/ 7/ 1974) ومن ثم لا تنفذ في حق المالك الأصلي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم الطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن استلام المطعون ضدها الأولى لعقد الإيجار موضوع النزاع من المطعون ضدها الثانية في 13/ 9/ 1975 وعلمها بأنه يشغل الجراج بمقتضى ذلك العقد وسكوتها مدة من الزمن يعتبر قبولاً ضمناً منها للإيجار وأن القول باستلامها العقار بواسطة وكيل عنها وسفرها للخارج ينفي الرضاء الضمني هو قول غير مقبول لأن الوكيل يمثل الأصيل كما أن السفر للخارج وإن لم يقم عليه دليل لا يؤثر على معالمها فضلاً عن أنه سدد لمحافظة بور سعيد بتاريخ 21 / 8 / 1977 مبلغ مائة جنيه بناءً على الحجز الذي توقع تحت يده كمستأجر من المطعون ضدها الأولى وفاءً للضرائب العقارية المستحقة على العقار موضوع النزاع وهذا السداد وفاء قانوني للأجرة لم تعترض عليه المطعون ضدها الأولى وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه وإن كان إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لا ينفذ في حق المالك الحقيقي إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحةً أو ضمناً لما كان ذلك وكان عبء إثبات الإجارة الصريحة أو الضمنية يقع على عاتق مدعيها وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بقوله "لما كانت الأوراق خالية مما يفيد قبول المالكة أو إقرارها لهذا التعاقد أو قيام المستأنف ضده الأول (الطاعن) بعرض الإيجار عليها أو استلامها للإيجار فإن مجرد تأخرها في رفع الدعوى لا يعتبر بذاته رضاءً ضمنياً بالإيجار خاصةً وأن ظروف المالكة ووضعها تحت الحراسة واستلامها للعقار بواسطة وكيل عنها وسفرها للخارج كل ذلك ينفي الرضاء الضمني بالإيجار الصادر من الغير، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً ومقبولاً
ومن ثم فإنه النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.