أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1153

جلسة 18 من نوفمبر 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.

(233)
الطعن رقم 2262 لسنة 57 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "احتجاز أكثر من مسكن". بطلان. نظام عام.
- المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. المادتان 8 /1، 76/ 1، 2 ق 49 لسنة 1977. تحقق الاحتجاز. أثره. بطلان عقد المساكن المحتجزة ولو زالت المخالفة بعد إقامة الدعوى. علة ذلك. تعلق الحظر بالنظام العام.
- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن حظر في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى، أردف بالنص في الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور، وفي الفقرة الثانية منها على أن "ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة (8/ 1) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" مما يدل على أن المسكن الذي ينتهي عقدة عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه وقد عبر النص عن ذلك بقوله "المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" أي التي لا يوجد مقتضى لاحتجازها وهو ما يتسق وحكم القانون من أن عقد المسكن الذي ينعقد بقصد احتجازه دون مقتضى يقره القانون يقع باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام وأن مخالفة الحظر يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها، إذ أن طلب الإخلاء في مثل تلك الحالة استجابة لنص قانوني ملزم يقضي بمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن المحتجزة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتنازل المطعون عليه عن إجارة المسكن الكائن بمدينة سموحة رغم أن هذا التنازل قد تم بعد أن تحقق الاحتجاز وبعد إقامة الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وإذ حجبه هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان احتجازه لأكثر من مسكن كان بمقتضى من عدمه فإنه يكون قد عاره أيضا القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2861 لسنة 1984 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالأوراق والتسليم وقال بيانا لها إن المطعون عليه استأجر منه هذه الشقة غير أنه يحتفظ بشقة أخرى بدون مقتضى فأقام الدعوى وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق حكمت بتاريخ 16/ 12/ 1986 بإخلاء العين محل النزاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 لسنة 43 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 16/ 4/ 1987 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلي عدم ثبوت احتجاز المطعون عليه لأكثر من مسكن استناداً إلي ما استظهره من تنازله عن الشقة التي كان يستأجرها بالعقار رقم 8 شارع مصنع عزة بسموحه حال أن هذا التنازل على فرض صحته ليس من شأنه نفي واقعة الاحتجاز التي تمت قبل إقامة الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المشرع بعد أن حظر في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على الشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى، أردف بالنص في الفقرة الأولى من المادة 76 من ذات القانون على عقاب كل من يخالف الحظر المذكور، وفي الفقرة الثانية منها على أن "ويحكم فضلاً عن ذلك في حالة مخالفة حكم المادة (8/ 1) بإنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" مما يدل على أن المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز أكثر من مسكن هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه وقد عبر النص عن ذلك بقوله "المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون" أي التي لا يوجد مقتضى لاحتجازها وهذا ما يتسق وحكم القانون من أن عقد المسكن الذي ينعقد بقصد احتجازه دون مقتضى يقره القانون يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام وأن مخالفة الحظر يترتب عليه زوال العقد بمجرد وقوع المخالفة ولا ينقضي بإزالتها، إذ أن طلب الإخلاء في مثل تلك الحالة استجابة لنص قانوني ملزم يقضي بمنع شغل أكثر من مسكن لشخص واحد بغير مقتضى دون تخيير بين المساكن المحتجزة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بتنازل المطعون عليه عن إجارة المسكن الكائن بمدينة سموحة رغم أن هذا التنازل قد تم بعد أن تحقق الاحتجاز وبعد إقامة الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ حجبه هذا الخطأ عن استظهار ما إذا كان احتجازه لأكثر من مسكن كان بمقتضى من عدمه فإنه يكون قد عاره أيضا القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.