أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 59

جلسة 11 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(170)
الطعن رقم 787 لسنة 55 القضائية

(1، 2) التزام "الدفع بعدم التنفيذ". بيع. عقد. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
(1) مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.
(2) تضمين عقد بيع المطعون ضدها حصة عقارية إلى الطاعن - في ذات تاريخ بيعه لها أطياناً زراعية - أن ثمن الأطيان المبيعة إليها جزء من ثمن بيع الحصة العقارية إليه خالية من الديون والرهون والامتيازات. مؤدى ذلك. تقابل الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين بالالتزامات الناشئة عن العقد الآخر وارتباطهما. مما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس استقلال من العقدين. خطأً في القانون وقصور.
1 - لما كان المقرر لنص الفقرة الأولى من المادة 246 من القانون المدني أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" وكان مجال أثاره الدفع بعدم التنفيذ تبعاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مقصوراً على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومرد ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره ما دامت تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته.
2 - لما كان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها إلى الطاعن في التاريخ ذاته عن حصتها في العقار....... أنه نص في البند الثاني منه على أن ثمن الأطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع ومقداره 11.500 جنيه هو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ -71.000 جنيه، كما نص في البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون والرهون والامتياز وإذا ظهرت أي ديوان عليها فإنها تلتزم بها وحدها، وكان مؤدى ذلك أن الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الالتزامات الناشئة عن العقد الآخر وترتبط بها، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده في مدوناته من أن لكل من العقدين "أركانه وشروطه وأحكامه ولا علاقة لكل منهما بالآخر منها ويستقل عنه" وهو ما لا تحتمله نصوص العقد سالف الذكر ولا تفيده عباراتها، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من التزام الطاعن بالدين المشار إليه بعقد مؤرخ 20/ 8/ 1980، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى 5533 سنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18 / 6/ 1980 والمتضمن بيعه لها قطعة أرض زراعية لقاء ثمن مقداره 22500 جنيه ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 24/ 2/ 1983 بالطلبات - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 3078 سنة 100 ق القاهرة - ومحكمة الاستئناف بعد أن حكمت بتاريخ 13/ 11/ 1984 باستجواب الخصوم فيما تم في الدعوى التي رفعها الطاعن بطلب فسخ ذلك العقد، قضت بتاريخ 13/ 2/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن - وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك في دفاعه بعدم تنفيذ التزامه بنقل ملكية الأطيان المبيعة إلى المطعون ضدها لعدم قيامها بالوفاء بالتزاماتها المقابلة الواردة في العقد المبرم بينهما في التاريخ نفسه والذي باعته به حصتها في أرض ومباني العقار الكائن بمصر الجديدة ونص فيه على أن ثمن الأطيان المشار إليها هو جزء من ثمن هذه الحصة العقارية التي تبين فيما بعد أنها متعلقة بديون على المطعون ضدها اضطر للوفاء بها ومقدارها 11621.580 جنيه وإذ رفض الحكم هذا الدفع تأسيساً على انتفاء الارتباط بين العقدين في حين أن هذا الارتباط قائم باتفاق الطرفين بصريح نصوص عقد بيع الحصة العقارية المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة 246 من القانون المدني أن "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا وكان مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ تبعاً لذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقصوراً على ما تقابله من التزامات طرفي الاتفاق ومرد ذلك إرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره ما دامت تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته. لما كان ذلك وكان البين من عقد البيع الصادر من المطعون ضدها إلى الطاعن في التاريخ ذاته عن حصتها في العقار 9 شارع بن وثيق بمصر الجديدة أنه نص في البند الثاني منه على أن ثمن الأطيان المبيعة بالعقد موضوع النزاع ومقداره 22500 جنيه وهو جزء من الثمن المتفق عليه لتلك الحصة وهو مبلغ 73000 جنيه، كما نص في البند الثامن منه على أن المطعون ضدها تقر بخلو الحصة المبيعة من الديون والرهون والامتياز..... وإذا ظهرت أي ديون عليها فإنها تلتزم بها وحدها، وكان مؤدى ذلك أن الالتزامات الناشئة عن كل من العقدين تقابل الالتزامات الناشئة عن العقد الآخر وترتبط بها، وهو ما يرتب للطاعن حق الدفع بعدم التنفيذ ما دامت المطعون ضدها لم تعرض الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما أورده في مدوناته من أن لكل من العقدين "أركانه وشروطه وأحكامه ولا علاقة لكل منها بالآخر منها ويستقل عنه" وهو ما لا تحتمله نصوص العقد سالفة الذكر ولا تفيده عباراتها، كما حجب نفسه بذلك عن بحث ما دفعت به المطعون ضدها من التزام الطاعن بالدين المشار إليه بعقد مؤرخ 20/ 8/ 1980، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.