أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 621

جلسة 2 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، وأحمد شلبي.

(130)
الطعن رقم 1582 لسنة 52 القضائية

1 - ملكية. أموال.
العقار بالتخصيص. ماهيته. م 82 مدني.
2 - دعوى "تقدير قيمة الدعوى". استئناف. ملكية.
الدعوى بطلب تثبيت الملكية لأرض النزاع وما عليها. تقدير الحكم المطعون فيه قيمتها فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها من منشئات. خطأ.
1 - جرى نص المادة 82 من القانون المدني بأن "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول، ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله فالمنقول الذي يضعه المالك في عقار يملكه رصداً على العقار أو استغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص، ويشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً.
2 - إذ كانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها، ما لم يثبت غير ذلك، والمالك الشيء - عملاً بالمادة 804 من القانون المدني - الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض موضوع النزاع أرض زراعية عليها حظيرة وآلة ري، وتقدر قيمة آلة الري بمبلغ 400 جنيه، وقد أقام المطعون عليه دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض المذكورة بما عليها وكف منازعة الطاعنين له فيها، وقد تناضل الخصوم في ذلك، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الأرض وما عليها على النحو سالف البيان فيا يتعلق بنصاب الاستئناف، وقدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها مما كان محلاً للمنازعة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1839 سنة 1977 مدني بنها الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق وكف منازعة الطاعنة له فيها، وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك تلك الأرض، غير أن الطاعنين تعرضوا له فيها وفي آلة الري والحظيرة المقامين عليها، فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بندب خبير لمعاينة الأرض محل النزاع وبيان مالكها ومن يضع يده عليها وسنده في وضع يده؛ وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 31/ 12/ 1979 بتثبيت ملكية المطعون عليه للأرض المذكورة وكف منازعة الطاعنين له في ملكيتها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم 81 سنة 13 ق وبتاريخ 6/ 11/ 1980 حكمت المحكمة بندب خبير لتقدير قيمة الأرض موضوع النزاع، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 7/ 4/ 1982 بعدم جواز الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن المطعون عليه أقام الدعوى بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأرض موضوع النزاع بما عليها من حظيرة وآلة ري وكف منازعتهم له فيها، وقد قدر الخبير المنتدب في الدعوى قيمة الآلة المذكورة بمبلغ 400 جنيه، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الدعوى تقدر قيمتها بقيمة الأرض آنفة الذكر وحدها دون ما عليها من آلة ري أو بناء فيكون الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد 36 إلى 41 من ذات القانون، والدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار على النحو المنصوص عليه في المادة 37 من القانون المذكور. لما كان ذلك وكانت المادة 82 من القانون المدني قد جرى نصها بأن كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول. ومع ذلك يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول الذي بضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله فالمنقول الذي يضعه المالك في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر عقاراً بالتخصيص، ويشترط لتخصيص المنقول للعقار أن يكون مالكهما واحداً. لما كان ما تقدم وكانت ملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها ما لم يثبت غير ذلك، ولمالك الشيء – عملاً بنص المادة 804 من القانون المدني - الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الأرض موضوع النزاع أرض زراعية عليها حظيرة وآلة ري، وتقدر قيمة آلة الري بمبلغ 400 جنيه، وقد أقام المطعون عليه دعواه بطلب تثبيت ملكيته للأرض المذكورة بما عليها وكف منازعة الطاعنين له فيها، تناضل الخصوم في ذلك. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه تقدير قيمة الدعوى بقيمة الأرض وما عليها على النحو سالف البيان فيما يتعلق بنصاب الاستئناف، وقدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض وحدها دون ما عليها مما كان محلاً للمنازعة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.