أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 628

جلسة 3 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور، ومحمود نبيل البناوي.

(132)
الطعن رقم 1372 لسنة 48 القضائية

1 - إصلاح زراعي. ملكية.
1 - اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل القانون 127 لسنة 1961. المقصود به. استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار. مؤدى ذلك. بقاء ملكية تلك المساحات على ذمة المتصرف فيها استثناء إلى أن ينقل ملكيتها إلى المتصرف لهم.
2 - بيع. ريع. عقد.
2 - استحقاق المشتري ريع العقار من تاريخ البيع ولو كان غير مسجل. الاستثناء وجود اتفاق أو عرف مخالف.
1 - بعد أن نص المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان" وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن "تستولي الحكومة على الأطيان الذائدة نظير التعويض الذي يجدد طبقاً لأحكام هذا القانون" نص المادة الثالثة على أن "لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به" فدل بذلك على أنه - عملاً بمفهوم المخالفة لهذا النص - إذ اعتد بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون لم يهدف إلا إلى استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لاستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار التي لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيته على ذمة المتصرف فيها - لينفذ التزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف لهم بالتصرفات المعتد بها.
2 - بائع العقار - ولو بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسئول أمام المشتري عن ريعه من تاريخ البيع إلى أن يتم التسليم ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2059 لسنة 1975 مدني كلي المنيا على أن الطاعنين بصفاتهم - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومحافظ المنيا ومندوب الإصلاح الزراعي بالمنيا - طالبين الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لهما مبلغ 12720.492 جنيه وقالا بياناً لها أن الإصلاح الزراعي استولى لديهما على مساحة 200 ف تطبيقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 الذي جعل الحد الأقصى لملكية الأرض الزراعية مائة فدان وأنهما اعترضا على قرار الاستيلاء وقبل اعتراضهما بالنسبة لمساحة 122 ف وأفرج عنها في 28/ 12/ 1967 وإذ كانا يستحقان ريع هذه المساحة مدة الاستيلاء عليها وامتنع الطاعنون عن أدائه لهما فقد أقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره. وبتاريخ 8/ 12/ 1977 حكمت بإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون ضدهما مبلغ 7706.618 جنيه. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 28 لسنة 14 ق "مأمورية المنيا" طالبين إلغاءه ورفض الدعوى. بتاريخ 7/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيا التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور وفي بيان ذلك يقولون إن مؤدى نصوص القانون رقم 127 لسنة 1961 زوال ملكية الخاضع لأحكامه فيما يزيد على مائة فدان وإذا كانت هذا النصوص قد اعتدت بالتصرفات ثابتة التاريخ قبل العمل بها الصادرة منه لصغار الزراع فإنها لا تعني بقاء المساحات المتصرف فيها في ملك المتصرف حتى يتم تسجيلها لمخالفة ذلك لمبدأ تحديد الملكية الزراعية. وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن تصرفات المطعون ضدهما لصغار الزراع التي اعتدت بها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لم تسجل بعد وأن المساحة موضوع تلك التصرفات ما تزال مملوكة لهما ومن ثم يستحقون ريعها ودون أن يبين المصدر الذي استقى منه عدم تسجيل التصرفات فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المشرع بعد أن نص المشرع في المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 على أن "لا يجوز لأي فرد أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائة فدان" وفي الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أن "تستولي الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذي يحدد طبقاً لأحكام هذا القانون" نص في المادة الثالثة على أن لا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به" فدل بذلك على أنه - عملاً بمفهوم المخالفة لهذا النص - إذا اعتدّ بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون لم يهدف إلا إلى استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه رعاية لاستقرار المعاملات الجدية دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار التي لا تتم إلا بالتسجيل فتبقى ملكيته على ذمة المتصرف فيها استثناء مما نصت عليه المادة الأولى من القانون لينفذ التزامه بنقل ملكيتها إلى المتصرف إليهم بالتصرفات المعتد بها. لما كان ذلك وكان بائع العقار - ولو بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسئولاً أمام المشتري عن ريعه من تاريخ البيع إلى أن يتم التسليم ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - الطاعنة الأولى - بأن تؤدي إلى المطعون ضدهما ريع المساحة التي استولت عليها لديهما ثم ردتها إليهما بعد أن اعتدت بتصرفاتهما فيها تأسيساً على أن ملكية تلك المساحة - على نحو ما أورد الخبير في تقريره - لم تنتقل بعد إلى المتصرف إليهم وأن المتصرفين - المطعون ضدهما - مسئولان عن ريعها قبلهم فإن لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.