أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 78

جلسة 13 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وعبد العال السمان.

(174)
الطعنين رقمي 516، 765 لسنة 52 القضائية

(1) تقسيم. بيع. نظام عام. بطلان.
تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حظر بيع الأراضي الواردة في نص المادة العاشرة منه. شرطه. تخلف هذه الشروط كلها أو بعضها. أثره.
(2) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما لا يعد قصوراً". دفاع محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه. علة ذلك.
(3) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
إقامة سبب النعي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) وقف "انتهاء الوقف". شهر عقاري. شيوع. بيع. قسمة.
ما ينتهي فيه الوقف على غير الخيرات. يصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالين كل بقدر حصته. دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف علة ذلك. بيع المستحق لحصته مفرزه قبل القسمة. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.
(5) بيع "دعوى صحة التعاقد". ملكية.
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه.
(6) نقض "أسباب الطعن".
عدم بيان الطاعن. العيب الذي يعزوه للحكم المطعون فيه وموضعه وأثره في قضائه. نعي مجهل غير مقبول.
1 - مفاد نص المادتان الأولى والعاشرة من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء أن تطبيق أحكام هذا القانون بما فيها حكم حظر بيع الأراضي الوارد في نص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التي أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض وتتمثل في أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع، وأن يكون المقصود من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبينة بهذا المادة، وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا - تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذي قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذا القانون، كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً.
2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه. إذ أن الأمر في ذلك كله موكول إليهم.
3 - النعي بسبب جديد يخالطه واقع لم يسبق للطاعنين التحدي به أمام محكمة الموضوع لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات والمادة 826 من القانون المدني يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى إليه الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته. وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد في هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف، فلا يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر - طبقاً للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. ويجوز للمستحق الذي آلت إليه ملكية الوقف المنتهي وباعتباره شريكاً في الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع.
5 - دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ولذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه والقضاء فيها في حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية، يستوي في ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة في هذا العقار.
6 - إذا كان سبب الطعن لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعنان إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني في الطعن رقم 516 لسنة 52 القضائية أقاما على مورثي المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة المرحومين.... والمطعون ضدهما الرابعة والحارسة السابقة على وقف المرحوم.... الذي يمثله الطاعنان في هذا الطعن - المطعون ضدهما في الطعن رقم 765 لسنة 52 القضائية الدعوى رقم 4987 لسنة 1976 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 11/ 1969 المتضمن بيع المورثين المذكورين والمطعون ضدها الرابعة لهما مساحة أربعة عشر قيراطاً من الأراضي الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره ثلثمائة وخمسون جنيهاً مع التسليم، وقالا بياناً للدعوى إنهما بموجب هذا العقد قد اشتريا تلك المساحة من البائعين مقابل ذلك الثمن المدفوع، وأنهما يرغبان في الحصول على حكم بصحة ونفاذ البيع لنقل الملكية بتسجيله لذا فقد أقاما الدعوى ليحكم بطلباتهما. تدخلت المطعون ضدها الأخيرة في الدعوى منضمة إلى البائعين في طلب رفضها، فانتدبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره في الدعوى حكمت بتاريخ 31 من مايو سنة 1979 بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 11/ 1969 محل النزاع. استئناف الحارسة السابقة على وقف المرحوم..... هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 482 لسنة 29 قضائية، ثم توفيت إلى رحمة الله أثناء سير الخصومة فحل محلها في الحراسة على الوقف المذكور وتمثيله في الدعوى الطاعنان في الطعن رقم 516 لسنة 52 القضائية -، وبتاريخ 12 من يناير سنة 1982 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى صحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع بالنسبة لمساحة ثمانية قراريط واثنين وعشرين سهماً المبينة الحدود والمعالم به وبصحيفة الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. طعن الحارسان على الوقف في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 516 لسنة 52 القضائية كما طعن عليه.
المشتريان بطريق النقض بالطعن رقم 765 لسنة 52 القضائية وقدمت النيابة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي برفضه ومذكرة أخرى في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما أمرت فيها بضم ثانيهما إلى أولهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.

"أولاً" 516 لسنة 52 القضائية:
 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنان بالوجه الأول لكل منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أنهما تمسكاً في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف ببطلان عقد البيع محل النزاع لأنه انصب على جزء من أرض مقسمة داخل كردون المدينة قبل صدور قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة خلافاً لما تقضي به أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940، ومع ذلك فقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأنه لا يستند إلى دليل في حين أن الثابت من الشكوى الإدارية رقم 1064 لسنة 1980 زفتى التي قدم الطاعنان صورتهما الرسمية للمحكمة أن أرض النزاع تقع داخل كردون مدينة زفتى وتخضع لأحكام القانون آنف الذكر خلافاً لما ذهب إليه الحكم مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء تنص على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق كلمة "تقسيم" على كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكيم لإقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم". وإذ حظر نص المادة العاشرة من هذا القانون بيع الأراضي المقسمة أو تأجيرها أو تحكيرها قبل صدور القرار - من وزير الشئون البلدية والقروية - المشار إليه في المادة التاسعة - وجاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على المادة الأولى "أنه لكي يكون هنا تقسيم بالمعنى المقصود يجب أن يكون هنا تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع، وليس لعدد القطع حد أدنى فيكفي لوجود التقسيم تجزئة المساحة إلى ثلاثة قطع مع توافر باقي الشروط المقررة في المادة الأولى..... فإن مفاد ذلك أن تطبيق أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بما فيها حكم حظر بيع الأراضي الوارد في نص المادة العاشرة منه يستلزم أولاً توافر الشروط التي أوجبها المشرع في المادة الأولى وأفصحت عنها المذكرة الإيضاحية لإسباغ وصف التقسيم على الأرض وتتمثل في أن تجزأ الأرض إلى عدة قطع، وأن يكون المقصود من التجزئة التصوف فيها بأحد العقود المبينة بهذه المادة وأن تكون إحدى هذه القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم، ويجب أن تتوافر هذه الشروط مجتمعة بحيث إذا تخلفت كلها أو بعضها بما لا يتحقق معه إنشاء تقسيم أو تعديله على النحو الذي قصده المشرع فلا محل لتطبيق أحكام هذه القانون كما يغدو حكم الحظر الوارد به عن البيع منحسراً. ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعنين قد وقف عند حد الإدعاء ببطلان عقد البيع محل النزاع الصادر للمطعون ضدهما الأول والثاني لمخالفته أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بمقولة أنه انصب على أرض مقسمة قبل صدور قرار التقسيم من الجهة الإدارية المختصة، دون أن يقدما لمحكمة الموضوع على هذا الدفاع دليله الذي يفيد توافر شروط التقسيم وفقاً لما نصت عليه المادة الأولى من هذا القانون وأولها تجزئة المساحة التي انصب عليها البيع إلى عدة قطع لا تقع إحداها على طريق قائم، وليس في الأوراق ما يفيد استنادهما إلى الصورة الرسمية للشكوى الإداري رقم 1064 لسنة 1980 زفتى وأن في تحقيقات هذه الشكوى ما يشير إلى توافر شروط التقسيم سالفة البيان، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه إذ أن الأمر في ذلك كله موكل إليهم ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاع الطاعنين ملتزماً هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب ولا أساس له.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع على الرغم من قيام المطعون ضدهما الأول والثاني والمشتري منها.... بالبناء في الأرض محل النزاع بالمخالفة لنص المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1973 الذي يحظر بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية عدا الأراضي التي تقع داخل كردون المدن وتلك المخصصة لخدمتها أو مسكناً لمالكها، وأن هذه المخالفة ثابتة من الشكوى الإداري رقم 1064 لسنة 1980 زفتى - ولهذا يكون الحكم المطعون فيه معيباً.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ يعتبر سبباً جديداً يخالطه واقع لم يسبق للطاعنين التحدي به أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لهما إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجهين الثالث من السبب الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع عن قدر مفرز ضمن أرض وقف المرحوم........ الشائعة حسبما استبان من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، وهو ما لا يجوز طالما أن حالة الشيوع لا تزال قائمة لعدم إجراء قسمة أرض الوقف وبيان حصة كل من المستحقين فيه، كما لم يثبت أن أحداً من البائعين للمطعون ضدهما الأول والثاني قد قام بإشهار إنهاء الوقف. ويترتب على ذلك عدم سريان البيع محل النزاع في حق الوقف لصدوره من غير مالك خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق...." والنص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً له أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة....." يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما انتهى إليه الوقف فيه للواقف إن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، وإن لم يكن كذلك آلت الملكية للمستحقين كل بقدر حصته وذلك دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف إذ المرد في هذا الإنهاء وما ترتب عليه من أيلولة الملكية إلى الواقف أو المستحقين بحسب الأحوال هو القانون ذاته لا مشيئة الواقف، قد يعتبر من التصرفات الواجبة الشهر طبقاً للمادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. ويجوز للمستحق الذي آلت إليه ملكية الوقف المنتهي وباعتباره شريكاً في الشيوع أن يبيع ملكه قبل القسمة محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً منتجاً لأثاره القانونية وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أخذاً من تقرير الخبير المنتدب أن البائعين للمطعون ضدهما الأول والثاني يستحقون حصة مقدراها 15/ 24 من أعيان الوقف محل النزاع المنتهي بموجب الحكم الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية في مادتي التصرفات رقمي 1763، 1827 لسنة 1948 وأن حصتهم في الأرض الشائعة التي انصب عليها البيع مفرزاً مقدارها 8 قيراطاًً و22 سهماً، ثم قضي بصحة البيع استناداً إلى ذلك فإنه يكون قد التزم صواب القانون ويكون النعي عليه بهذا الخصوص على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
 
"ثانياً" الطعن رقم 765 لسنة 52 القضائية:

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان أنه قضى بصحة عقد البيع محل النزاع بالنسبة لمساحة 8 قيراطاً و22 سهماً فقط دون بقية المساحة المبيعة لهما على أساس أنها غير مملوكة للبائعين مع أنه لا يجوز التمسك ببطلان بيع ملك الغير إلا من المشتري وحده طبقاً للمادة 466 من القانون المدني ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن البيع الصادر لهما عن قدر مفرز من ملاك شركاء على الشيوع صحيح وإن كانت حالة التحديد معلقة على نتيجة القسمة، ولهذا فما كان يسوغ له تعديل الحكم المستأنف وإنقاص المساحة المبيعة بعد تقريره صحة ونفاذ عقد البيع، هذا إلى أن البيع يعتبر صحيحاً ونافذاً بالنسبة إلى المساحة الواردة بالعقد كلها إذ روعي أن البائعين للطاعنين يمتلكون أراضي أخرى تتسع لهذه المساحة، خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق ما لا يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية، ولذا فإنه يتعين على المحكمة عند الفصل فيها بحث ما عسى أن يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه والقضاء فيها في حدود ما يثبت لديها من هذه الملكية، يستوي في ذلك أن تكون ملكيته قد تعلقت بعقار محدد مفرز أو بحصة شائعة في هذا العقار. ولما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/ 11/ 1969 المتضمن بيع مورثي المطعون من الثالث إلى الأخيرة والمطعون ضدها الرابعة في الطعن السابق لهما حصة مفرزة مساحتها 14 قيراط من أرض الوقف المنتهي الشائعة، وثبت من تقرير الخبير المنتدب أن حصة البائعين مقدراها 8 قيراطاً و22 سهماً من الأرض المبيعة، ولم يجز بقية الشركاء المشاعين هذا البيع الذي قضى بصحته ونفاذه ابتدائياً، فمن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى ذلك بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع في حدود المقدار الذي كان يمتلكه البائعون فقط وعدم نفاذه فيما يجاوزه لعدم إجازته من بقية الشركاء في الملكية الشائعة يكون موافقاً لصحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس. ولا يجوز للطاعنين التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بأن البائعين لهم يمتلكون أراضي أخرى باعتباره دفاعاً موضوعياً لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أهدر حق الطاعنين بالنظر إلى القواعد المقررة لبطلان العقود وصحتها والتي لا تحول دون القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع.
وحيث إن هذا السبب لا يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعنان إلى الحكم المطعون فيه على وجه محدد تحديداً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة فإنه يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.