أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1189

جلسة22 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم و خيري فخري.

(240)
الطعن رقم 1470 لسنة 57 القضائية

(1، 2) حكم "إصدار الحكم". بطلان. إيجار.
(1) أحكام المحكمة الابتدائية. وجوب صدورها من ثلاثة قضاة. م 319 ق السلطة القضائية. لا يجوز أن، يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. المواد 166، 167 و175 مرافعات.
(2) المداولة بين القضاة الذين أصدورا الحكم. مناطها. توقيعهم على مسودته. إثبات التشكيل الثلاثي للهيئة مصدره الحكم والموقعة على مسودته بمحضر حجز الدعوى للحكم. كفايته لإثبات أن الإجراءات روعيت. تضمين محضر الجلسة وديباجة الحكم حضور المهندس رغم أن الدعوى ليست من الطعون المتطلب حضوره فيها. لا يفيد اشتراكه في إصدار الحكم ولا يخل بالتشكيل المتطلب قانوناً لإصداره.
1 - مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة، وكان مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلا.
2 - مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقعيهم على مسودته. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ووقعت على مسودته مشكلة من السيد الرئيس بالمحكمة..... رئيساً وعضوية الرئيس بالمحكمة..... والقاضي..... وكان ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 19/ 1/ 1986 التي حجزت فيها الدعوى للحكم، فإن الإجراءات التي تطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت، ولا يغير من ذلك أن تكون قد أثبت في محضر الجلسة وديباجة الحكم حضور المهندس المشار إليه في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم أن الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة في هاتين المادتين ذلك بأن إثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد اشتراك المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانوناً لإصدار أحكام المحكمة الابتدائية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1579 لسنة 1985 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها وآخرين بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1984 عن المحل المبين بالصحيفة خالياً دون مقومات مادية وتحديد قيمته الإيجارية. كما أقامت المطعون عليها الدعوى رقم 2544 سنة 1985 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بطرده من المحل المؤجر له بالعقد سالف البيان لانتهاء مدته مع تسليمه إليها بمقوماته المادية، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 26/ 1/ 1986 في الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بالطرد والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف - المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 269 سنة 29 ق، وبتاريخ 22/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من هيئة الحق بتشكيلها مهندس معماري - على ما يبين من ديباجته ومحاضر الجلسات - رغم أن الدعويين أقيمتا في ظل العمل بالقانون رقم 136 سنة 1981 الذي ألغى النص الوارد بالقانون رقم 49 لسنة 1977 في خصوص ما تضمنه من وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر طعون قرارات لجان تحديد الأجرة وأن المنازعة بين الطرفين تخضع للقواعد العامة وتنظرها المحاكم بتشكيلها العادي وإذ قضي الحكم المطعون فيه رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بأنه يجب إصدار أحكام المحكمة الابتدائية من ثلاثة قضاة، وكان مفاد المواد 166، 167، 175 من قانون المرافعات أنه يتعين حصول المداولة بين جميع قضاة الهيئة التي سمعت المرافعة وأن يوقعوا على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ولا يشترك في ذلك غيرهم وإلا كان الحكم باطلاً، وكان مناط حصول الاشتراك في المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم هو توقعيهم على مسودته. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة التي أصدرت الحكم الابتدائي ووقعت على مسودته مشكلة من السيد الرئيس بالمحكمة........ رئيساً وعضوية الرئيس بالمحكمة.......... والقاضي....... وكان ثلاثتهم هم أعضاء الهيئة التي سمعت المرافعة حسبما هو ثابت بمحضر جلسة 19/ 1/ 1986 التي حجزت فيها الدعوى للحكم، فإن الإجراءات التي تطلبها القانون لإصدار الحكم تكون قد روعيت، ولا يغير من ذلك أن تكون قد أثبت في محضر الجلسة وديباجة الحكم حضور المهندس المشار إليه في المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رغم أن الدعوى ليست من قبيل الطعون المبينة في هاتين المادتين ذلك بأن إثبات هذا الحضور بذاته لا يفيد اشتراك المهندس أو إسهامه في إصدار الحكم وليس من شأنه أن يخل بالتشكيل المنصوص عليه قانونا لإصدار أحكام المحكمة الابتدائية ومن ثم يكون النعي ببطلان الحكم المستأنف على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.