أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1193

جلسة 22 من نوفمبر 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة، محمد عبد المنعم إبراهيم، حسين نعمان وسعيد فوده.

(241)
الطعنان رقما 2120، 2148 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن". تجزئة. نظام عام. بطلان.
- وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. مثال بشأن عدم اختصام إحدى ورثة المؤجر الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه بفسخ عقد الإيجار رغم أنها كانت ماثلة في الاستئناف.
2 - نقض "الصفة في الطعن". هيئات "هيئة قضايا الدولة". دستور "المدعي الاشتراكي".
- الطعن بالنقض. رفعه من هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي. صحيح. علة ذلك. ق 75 لسنة 1963 المعدل بق 10 لسنة 1986.
3 - نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة. مناطها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن.
1 - إذ كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول.
2 - هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهم ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعي العام الاشتراكي هو أحد هذه الشخصيات فان الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذي صفة.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشى مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول في الطعن رقم 2120 سنة 57 ق "...... المطعون عليه السادس في الطعن رقم 2148 سنة 57 ق" أقام الدعوى رقم 228 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني في الطعن الأول "....... المطعون عليه الخامس في الطعن الثاني" بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1970 وإخلائه من المحل المبين بالصحيفة وتسليمه بمشتملاته، وقال بياناً لذلك إن المطعون عليه المذكور استأجر منه ذلك المحل لمدة عشر سنوات وانذره بتسليمه بمشتملاته في نهاية مدة العقد لعدم الرغبة في تجديده وإزاء رفضه أقام الدعوى، تدخلت الطاعنة الثانية في الطعن الأول "....... المطعون عليها السابعة في الطعن الثاني" في الدعوى منضمة للطاعن الأول في الطعن الأول "المطعون عليه السادس في الطعن الثاني الذي اختصم المطعون عليه الثالث في الطعن الأول "المدعي العام الاشتراكي" الطاعن في الطعن الثاني، لسماعه الحكم بالطلبات المنوه عنها - أقام المطعون عليه الثاني في الطعن الأول "المطعون عليه الخامس في الطعن الثاني" دعوى فرعية باعتبار الإيجار موضوع الدعوى عن عين خالية. كما أقامت السيدة/ ...... المطعون عليها الأولى في الطعنين عن نفسها وبصفتها وصيه على......، .....، ....، ......، .......، ....، ..... - قصر المرحوم....... - الدعوى رقم 315 سنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية ضد الطاعن الأول والمطعون عليه الثاني في الطعن الأول "المطعون عليهما السادس والخامس في الطعن الثاني" بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1967 استأجر الطاعن الأول من مورثهم العين محل النزاع لاستخدامها جراجاً خاصاً إلا أنه قام بتأجيرها إلى المطعون عليه الثاني بغير إذن كتابي بذلك وأساء استعمالها بتغير غرض الاستعمال من جراج خصوصي إلى محل تجاري بالمخالفة لشروط العقد، فأقامت الدعوى بتاريخ 27/ 12/ 1983 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 315 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية برفضها، كما حكمت بتاريخ 27/ 6/ 1985 في الدعوى رقم 228 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية بقبول تدخل الطاعنة الثانية في الطعن الأول خصماً منضماً للمدعي في الدعوى وبانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1970 وإخلاء المطعون عليه الثاني في الطعن الأول "المطعون عليه الخامس في الطعن الثاني" من العين المؤجرة بالجدك والتسليم ورفض دعواه الفرعية. استأنفت المطعون عليها الأولى في الطعنين عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وكل من....، ......، ....... الذين بلغوا سن الرشد، الحكم في الدعوى رقم 315 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية، لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 711 سنة 101 ق، ثم أدخلوا المطعون عليه الثالث في الطعن الأول "الطاعن في الطعن الثاني" خصماً في الاستئناف، وطلبت الطاعنة الثانية في الطعن الأول قبول تدخلها خصماً منضماً للطاعن الأول. كما استأنف المطعون عليه الثاني في الطعن الأول "المطعون عليه الخامس في الطعن الثاني" الحكم في الدعوى رقم 228 سنة 1981 مدني الجيزة الابتدائية، بالاستئناف رقم 6446 سنة 102 ق، وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 15/ 4/ 1987 في الاستئناف رقم 711 سنة 101 ق بعدم جوازه بالنسبة للخصم المدخل "المدعي العام الاشتراكي" وبقبول تدخل...... وبإلغاء الحكم المستأنف وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1967 وإخلاء العين محل التداعي والتسليم وفي الاستئناف المنضم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين الأصلية والفرعية. طعن المستأنف عليهما الأولان في الاستئناف رقم 6446 سنة 102 ق في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 2120 سنة 57 ق كما طعن فيه المدعي العام الاشتراكي بالطعن رقم 2148 سنة 57 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي ببطلان الطعن الأول وبعدم قبول الطعن الثاني وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها، وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً: الطعن رقم 2120 سنة 57 ق.

حيث إنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات توجب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً ومن ثم غير مقبول وكان البين من الأوراق أن النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه قوامه فسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1967 الصادر للطاعنين عن المحل المؤجر لهما من مورث المطعون عليهم أولاً وهو على هذا النحو - غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل سوى حلاً واحداً بعينه إذ لا يتصور أن يكون العقد قائماً بالنسبة لأحد الخصوم وغير ذلك بالنسبة للباقين. لما كان ما تقدم وكان الطاعنان لم يختصما في طعنهما المطروح السيدة:...... المطعون عليها الأولى عن نفسها وهي إحدى ورثة المؤجر الصادر لصالحهم الحكم المطعون فيه رغم أنها كانت ماثلة في الاستئناف ومن ثم فإن الطعن يكون باطلاً لمخالفته لقاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام وبالتالي يضحي غير مقبول.
 
ثانياً: الطعن رقم 2148 سنة 57 ق.
 
حيث إن مبني الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن هيئة قضايا الدولة لا تنوب عن المدعي العام الاشتراكي - الطاعن - لأن القانون رقم 75 لسنة 1963 حدد الجهات التي تنوب عنهما وليس من بينهما المدعي العام الاشتراكي ومن ثم يكون الطعن المرفوع منها نيابة عنه مقاماً من غير ذي صفة وغير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت هيئة قضايا الدولة تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً وفقاً للقانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 وكان المدعي العام الاشتراكي هو أحد هذه الشخصيات فإن الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عنه يكون قد أقيم من ذي صفة ويكون الدفع على غير أساس.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة في الطعن سواء كانت حالة أو محتملة مناطها أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن إما برفض كل طلباته أو القضاء ببعضها دون البعض الآخر أو لم يتمشي مع المركز القانوني الذي يدعيه بما يترتب عليه من آثار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون عليهم الأربعة الأول أدخلوا الطاعن خصماً في الاستئناف رقم 711 سنة 101 ق القاهرة لسماع الحكم بالطلبات الواردة بصحيفته ولم يوجهوا له ثمة طلبات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة له دون أن يلزمه بشيء ولم يتضمن هذا القضاء ما يضر بمصلحة الطاعن، بل جاء موجهاً في حقيقته إلى المطعون عليهم المذكورين ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبولاً لانعدام مصلحة الطاعن فيه. ولا ينال من هذا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في شأن فرض الحراسة على أموال المطعون عليه السادس إذ أن ذلك يعد استطراداً زائداً عن حاجة الدعوى ولا تأثير له على النتيجة الصحيحة التي انتهي إليها ويكون النعي على ما أورده الحكم في هذا الخصوص وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث أنه لما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين.