أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 645

جلسة 7 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار دكتور عبد الرحمن عياد رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين:فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، دكتور منصور وجيه، فهمي الخياط.

(135)
الطعن رقم 1352 لسنة 52 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: طلب الإخلاء". "محال صناعية وتجارية".
إخلاء المكان المؤجر لاستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة العامة. م 18 ق 136 لسنة 1981 شرطه. الإخلاء استناداً إلى مجرد صدور حكم جنائي بالإدانة لإدارة محل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954 المعدل.. فساد في الاستدلال. علة ذلك.
نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة النزاع والذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في إثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة إلى مجرد حكم جنائي بإدانة الطاعن لإدارته ذلك المحل كمحل صناعي بدون ترخيص بالمخلفة لنص المادة الثالثة من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، في حين أنه ليس بلازم في المحلات التي يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى وبالصحة العامة كما وأنه إذا كان عنوان القانون رقم 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون 359 لسنة 1956 من "بشأن المحال الصناعية والتجارية" إلى "في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة" فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها" على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير، كما وأن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعي بدون ترخيص ليس دليلاً على أنه قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى 181 لسنة 1980 مدني كلي سوهاج على الطاعن والمطعون ضده الثالث بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1974 والصادر منهما إلى المطعون ضده الثالث وإخلاء العين المؤجرة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما على أساس أن المطعون ضده الثالث استأجر منها المنزل المبين بالصحيفة بموجب ذلك العقد بأجرة شهرية قدرها جنيهان وقد امتنع عن الوفاء بالأجرة منذ أول يناير سنة 1976 كما قام بتأجير إحدى حجرات المنزل من الباطن بغير إذن منهما وبالمخالفة لشروط العقد إلى الطاعن الذي غير استغلال العين المؤجرة وقام بتحويلها إلى ورشة نجارة. وبتاريخ 5/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بطرد المطعون ضده الثالث من العين لعدم قيامة بسداد الأجرة المستحقة للمؤجرتين بعد أن نفت قيام التأجير من الباطن وذهب إلى أن طلب الإخلاء على أساس تغيير استعمال العين المؤجرة غير مقبول لعدم إنذار المؤجرتين الطاعن والمطعون ضده الثالث بإعادة الحال إلى ما كانت عليه حسبما تقضي المادة 31/ 5 من القانون 49 لسنة 1977 استأنفت المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف 123 لسنة 56 ق طالبتين تعديله إلى إخلاء العين المؤجرة وتسليمها لهما على أساس أن الطاعن مستأجر من الباطن وأن طلب الإخلاء لتغيير استعمال الطاعن للعين يحكمه نص الفقرة (د) من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 التي لا تشترط الأعذار وبتاريخ 4/ 3/ 1982 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إخلاء المستأنف عليهما (الطاعن والمطعون ضده الثالث) من العين وتسليمها إلى المستأنفتين (المطعون ضدهما الأولى والثانية) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيه الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء استناداً لنص الفقرة (د) من المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بمقولة أن الطاعن قد استعمل المكان المؤجر بطريقة ضارة بالصحة ومقلقة للراحة وأن هذا ثابت بحكم قضائي نهائي هو الحكم في الجنحة 5022/ 1978 طهطا واستئنافها 9400 لسنة 1978 كلي سوهاج في حين أن ما نسب إلى الطاعن في هذه الجنحة هو إدارة محل صناعي بغير ترخيص وهذا لا يعني أن يكون المحل ضاراً بالصحة أو مقلقاً للراحة وليس في أسباب الحكم في الجنحة واستئنافها ما يشير إلى ذلك وبهذا خالف الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق واستخلص إدارة الطاعن لمحل مقلق للراحة من دليل ولا ينتجه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن نص الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة النزاع الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، وإذ استند الحكم المطعون فيه في إثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة إلى مجرد حكم جنائي بإدانة الطاعن لإدارته ذلك المكان كمحل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالث من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 359 سنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، في حين أنه ليس بلازم في المحلات التي يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى وبالصحة العامة كما وأنه إذا كان عنوان القانون 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون 359 سنة 1956 من بشأن "المحال الصناعية والتجارية" إلى في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة"، فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها إضراراً بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها. "على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير، كما وأن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعي بدون ترخيص ليس دليلاً على أنه قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.