أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1198

جلسة 24 من نوفمبر 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

(242)
الطعن رقم 191 لسنة 59 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الحكم في الدعوى: وصف الحكم" "الطعن في الحكم: المعارضة، الاستئناف". حكم. استئناف.
الأحكام الغيابية. ماهيتها. هي التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه أو غيابه بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار. مؤدى ذلك. عدم وصف الحكم بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه. المادتان 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. طعن المستأنف في الحكم الاستئنافي الصادر في غيبته بطريق. غير مقبول. علة ذلك. المواد 290، 316، 322 من ذات اللائحة.
- لما كان مفاد نص المادتين 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الأحكام الغيابية هي تلك التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له أو غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار ومن ثم لا يوصف الحكم بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه، وكانت المادة 290 من ذات اللائحة قد قصرت الطعن في الأحكام بطريق المعارضة على ما يصدر منها في الغيبة ومن ثم لا يقبل الطعن فيها بالمعارضة من قبل المدعي. وكان مؤدى النص في المادتين 316، 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بأن يعتبر المستأنف مدعياً وبأن يطبق في شأن الاستئناف ذات القواعد المقررة أمام المحاكم الابتدائية أنه لا تقبل معارضة المستأنف في أي حكم يصدر فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 307 لسنة 1987 كلي أحوال شخصية دمنهور على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر وقالت شرحاً لدعواها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وقد دأب على إيذائها بالقول والفعل وهجرها وامتنع عن الإنفاق عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت في 15/ 3/ 1988 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 111 سنة 88 ق الذي حدد لنظره جلسة 25/ 6/ 1988 وإذ لم يحضر الطاعن حكمت المحكمة بذات الجلسة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق المعارضة وفي 22/ 6/ 1989 حكمت المحكمة بعدم جواز المعارضة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن تخلفه عن حضور الجلسة الأولى التي حددت لنظر استئنافه والذي أدى بمحكمة الاستئناف للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بسبب مرضه مرضاً حال بينه وبين الحضور بتلك الجلسة، وإذ عارض في هذا الحكم وقضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز المعارضة دون أن يعرض لعذره أو لدفاعه في الموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 283، 286 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الأحكام الغيابية هي تلك التي تصدر في الدعوى رغم تخلف المدعى عليه عن حضور جميع الجلسات التي تنظر فيها الدعوى لا بنفسه ولا بوكيل عنه بعد إعلانه في الميعاد الذي حدد له أو غاب بعد حضوره دون الجواب عن الدعوى بالإقرار أو الإنكار ومن ثم لا يوصف الحكم بأنه غيابي لتخلف المدعي عن الحضور أياً كان سببه، وكانت المادة 290 من ذات اللائحة قد قصرت الطعن في الأحكام بطريق المعارضة على ما يصدر منها في الغيبة ومن ثم لا يقبل الطعن فيها بالمعارضة من قبل المدعي. وكان مؤدى النص في المادتين 316، 322 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بأن يعتبر المستأنف مدعياً وبأن يطبق في شأن الاستئناف ذات القواعد المقررة أمام المحاكم الابتدائية أنه لا تقبل معارضة المستأنف في أي حكم يصدر فيه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن النعي - من قبل الطاعن - بسببي الطعن ينصب على الحكم الصادر بتاريخ 22/ 6/ 1989 بعدم جواز المعارضة في الحكم الصادر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضور المستأنف الجلسة الأولى التي حددت بورقة الاستئناف لنظره إعمالاً لحكم المادة 319 من اللائحة المشار إليها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز المعارضة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.