أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 649

جلسة 7 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار د. عبد الرحمن عياد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، مرزوق فكري عبد الله، وفهمي الخياط.

(136)
الطعن رقم 1673 لسنة 51 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: تعديل الأجرة". قانون.
التغيرات التي من شأنها اعتبار العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً. شرطها. أن يكون المؤجر هو الذي أجرها.
يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل من أجرتها السابقة أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأول أقام الدعوى رقم 7415 لسنة 1971 شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإلزام الطاعن في مواجهة المطعون ضدها الثانية أن يؤدي له مبلغ 831.261 جنيهاً فروق إيجار وما يستحق من فروق اعتباراً من 1/ 8/ 1971 حتى تاريخ الحكم. وقال بياناً لها أنه بعقد مؤرخ 1/ 10/ 1967 استأجر من الطاعن دكاناً عبارة عن جزء من واجهة محله الكائن بالعقار المبين بالصحيفة المملوك للمطعون ضدها الثانية بأجرة قدرها 25 جنيهاً شهرياً وقد أصدرت لجنة تحديد الأجرة قراراً في 30/ 9/ 1970 بتحديد أجرته بمبلغ 6.929 جنيه وبذلك يكون دائناً بقيمة الفروق التي يطالب بها. وبتاريخ 22/ 3/ 1977 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي فعجل المطعون ضدهم الأول السير فيها. وبتاريخ 26/ 12/ 1978 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن برد مبلغ 650.566 جنيهاً للمطعون ضدهم الأولين مقسطاً على ستة وثلاثين قسطاً وإلزامه أن يؤدي لهم مبلغ 180.710 جنيه بخلاف ما يستحق من مبالغ اعتباراً من 1/ 8/ 1971 حتى تاريخ الحكم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 844 لسنة 96 ق القاهرة. وبتاريخ 27/ 3/ 1980 قضت المحكمة بندب خبير لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة أصلاً الكائن بها فترينة النزاع. ومدى خضوعها لقوانين الأجرة وتحديد أجرتها. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 21/ 4/ 1981 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن العقار الكائن به الفاترينة المؤجرة لمورث المطعون ضدهم الأول منشأ قبل يناير سنة 1944، قد استأجره الطاعن محلات هذا العقار في 1/ 7/ 1951 وأجر جزءاً منها عبارة عن فاترينة لمورث المطعون ضدهم الأول في 1/ 10/ 1967 بما يعني خضوع أجرة الفاترينة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وأن قرار لجنة تحديد الأجرة إنما انصب على الدكان الذي استحدثه مورث المطعون ضدهم عام 1970 وأقامه بنفسه بعد أن اقتطع مساحة من الممر المخصص للجمهور واستأجرها من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق المالكة ومن ثم لم يكن الطاعن مؤجراً لهذا الدكان حتى يسري في حقه قرار اللجنة، وبافتراض أن هذا القرار بتناول الدكان والفاترينة معاً كوحدة واحدة فإن اللجنة لا ولاية لها في إصدار هذا القرار، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساس أن قرار اللجنة ينصب على الفاترينة وأنها أنشئت في تاريخ استئجارها في 1/ 10/ 1967 مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق ومفضلاً مواجهة دفاع الطاعن من أن الفاترينة منشأة من قبل ولا تخضع في تحديد أجرتها للقانون رقم 52 لسنة 1969.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يشترط في التغييرات التي تلحق العين المؤجرة والتي يترتب عليها قانوناً اعتبار العين في حكم المنشأة حديثاً فيسري عليها قانون آخر يعدل عن أجرتها السابقة, أن يكون المؤجر هو الذي أجراها لا المستأجر، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محل عقد الإيجار المبرم بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم الأول عبارة عن فاترينة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى تقرير الخبير مقيماً قضاءه على أن الفاترينة يرجع تاريخ إنشائها إلى تاريخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 10/ 1967 ومن ثم تخضع للقانون رقم 52 لسنة 1969، فإنه فضلاً عن أنه لم يرد في تقرير الخبير ولا في محاضر أعماله أي دليل مادي أو فني على تاريخ إنشاء الفاترينة فإن الثابت من التقرير أن جزء الدكان الذي استخدمه مورث المطعون ضدهم بعد أن بناه على جانب من أرض الممر استأجره من شركة الفنادق قد ضم إلى الفاترينة، وغير واضح من هذا التقرير ما إذا كان قرار لجنة تحديد الأجرة قد انصب على الفاترينة وحدها أم شمل أيضاً الجزء المستحدث، ولم يواجه الحكم المطعون فيه هذه المسألة ويحسمها، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، وإذ لو ثبت ابتداء أن قرار لجنة تحدي الأجرة قد شمل ما استحدثه مورث المطعون ضدهم الأول من إنشاءات ضمها إلى الفاترينة، لتغير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.