أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 121

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(180)
الطعن رقم 844 لسنة 53 القضائية

التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء". عقد "أثر العقد". قسمة.
الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته. الإدعاء بأن عقد القسمة غير المسجل لا يسري إلا بين المتقاسمين لا محل له.
الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى أنه بناءً على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 14/ 2/ 1962 التزام المشتري بالوفاء بالثمن بالكامل إلى البائع.....، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أودع باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً وأن ذلك كان محل اعتراض ورثة...... باعتبارهم أصحاب الحق وحدهم. في اقتضاء باقي الثمن طبقاً لاتفاق المتبايعين، وهو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن "البائعين كانا متضامنين في التزامهما قبل المشتري باعتبار أن كل منهما يملك نصف العقار المبيع وأنه لا عبرة بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين "فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وبذلك خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ورثة المرحومين.... أقاموا الدعوى 206 لسنة 1976 - مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 31/ 12/ 1964 والمتضمن بيع مورثيهما إلى المطعون ضده الأول العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه مع أحقيتهم في مبلغ العربون المدفوع ومقداره ثلاثة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي إليهم التعويض الذي تقدره المحكمة عما لحق بهم من أضرار عن تراخيه في تنفيذ الصفقة طوال اثني عشر سنة.... وقالوا بياناً لذلك أن العقد المشار إليه حدد مدة أربعة أشهر لدفع باقي الثمن وتحرير العقد النهائي، وبموجبه تسلم المشتري مستندات الملكية غير أنه على أثر صدور القانون 7 لسنة 1965 بتخفيض الأجرة بنسبة 35% إزاء التنصل عن الصفقة وأقام الدعوى 1421 لسنة 1965 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب فسخ العقد والتي قضى بتاريخ 15/ 3/ 1975 برفضها فاستأنف ذلك القضاء وتقرر بتاريخ 15/ 3/ 1975 شطب استئنافه، وقد تنازل عن العقد إلى المطعون ضده الثاني الذي أقام عليهم الدعوى 3444 لسنة 1974 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد فأقاموا دعواهم بالطلبات السالفة. ومحكمة أول درجة بعد ضم الدعوتين 3444 لسنة 1974، 206 لسنة 1976 حكمت بتاريخ 25/ 12/ 1977 برفض الدعوى الأخيرة. استأنف الورثة الطاعنون والمطعون ضده العاشر هذا الحكم بالاستئناف 115 لسنة 34 ق الإسكندرية وبتاريخ 29/ 1/ 1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطاعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده الثاني أبرأ ذمته من باقي الثمن باتخاذ إجراءات عرض هذا الباقي وإيداعه بالنسبة لورثة الطرفين البائعين في حين إنه من المتفق عليه بعقد البيع موضوع الدعوى أن باقي الثمن هو من حق..... وحده - لاختصاصه بالعقار المبيع في عقد قسمة مؤرخ 14/ 2/ 1962 - ومن ثم فلا تبرأ ذمة المطعون ضده الثاني إلا بالوفاء بباقي الثمن كاملاً لورثة ذلك البائع وليس باتخاذ إجراءات عرض وإيداع نصفه فقط بالنسبة لهم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه لا يكون نافذاً في حق الدائن ولا ينقضي به الدين أو تبرأ به ذمة المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولما كان البين من نص البند الخامس من عقد البيع موضوع الدعوى أنه بناءً على عقد القسمة المبرم بين المورثين البائعين بتاريخ 14/ 2/ 1962 التزم المشتري بالوفاء بالثمن بالكامل إلى البائع.....، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الثاني أودع باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً وأن ذلك كان محل اعتراض ورثة....... باعتبارهم أصحاب الحق وحدهم في اقتضاء باقي الثمن طبقاً لاتفاق المتبايعين، وهو ما لا تبرأ به ذمة المدين من كامل المبلغ المعروض، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على ما ذهب إليه من القول بأن "البائعين كانا متضامنين في التزامهما قبل المشتري باعتبار أن كلاً منهما يملك نصف العقار المبيع وأن لا عبرة بعقد القسمة غير المسجل إلا بين المتعاقدين "فإنه يكون قد خالف اتفاق الطرفين وبذلك خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن