أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 130

جلسة 18 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

(182)
الطعن رقم 637 لسنة 54 القضائية

حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. نقض "حالات الطعن" "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.
مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات - وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الحكم حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وقضى بمجرد تعيين الحدود بين أراضي الطرفين تطبيقاً لمستنداتهما فحسب، وتأسيساً على أنه لا نزاع بينهما حول الملكية، أما الحكم المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافة فقد قضى برفض دعوى الحيازة السابقة لمضي أكثر من سنة على وقوع التعرض المدعي به فيها، وكان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقض قضاء الحكم السابق فإن الطعن يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 508 لسنة 1980 مدني مركز الجيزة على الطاعنة بطلب الحكم بتعيين الحد الفاصل بين أرضها وأرضه المبينة بالصحيفة وذلك وفقاً لعقدي البيع الصادرين إليهما من المطعون ضده الثاني دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها برفض دعوى الحيازة التي رفعها المطعون ضده الأول عليها برقم 627 لسنة 1977 مدني مركز الجيزة ومحكمة أول درجة - بعد أن رفضت الدفع وندبت خبيراً في الدعوى وقدم الخبير تقريره واستكمل مهمته - حكمت بتاريخ 19/ 5/ 1982 باعتماد تقرير الخبير فيما جاء به من تعيين الحدود موضوع النزاع، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 608 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية.
وبتاريخ 9/ 1/ 1984 - قضت المحكمة الابتدائية بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة إن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يخالف الحكم الصادر في الدعوى 627 لسنة 1977 مدني مركز الجيزة فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن مناط جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية - وفقاً لنص المادة 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه الحكمة - أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار النزاع حولها بين الخصوم أنفسهم واستقرت الحقيقة بينهم بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، وقضى بمجرد تعيين الحدود بين الطرفين تطبيقاً لمستنداتهما فحسب، وتأسيساً على أنه لا نزاع بينهما حول الملكية، أما الحكم المقول بصدور الحكم المطعون فيه على خلافه فقد قضى برفض دعوى الحيازة السابقة لمضي أكثر من سنة على وقوع التعرض المدعي به فيها، وكان مؤدى ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يناقض قضاء الحكم السابق فإن الطعن يكون غير جائز.