أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1229

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.

(248)
الطعن رقم 1085 لسنة 58 القضائية

عقد "فسخ العقد". إيجار "إيجار الأماكن" "المنشآت الآيلة للسقوط". نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج". مسئولية.
هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه أياً كان سبب الهلاك. الطعن في قرار هدم العين المؤجرة بعد تنفيذه. غير منتج. الخصوم وشأنهم في تحديد المسئولية عن الهلاك وما ينجم عن ذلك من آثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته.
- إذا كان الثابت في الأوراق أن قلم الكتاب تعذر عليه إعلان المطعون ضده الأول مالك العقار والذي يقيم فيه حسبما جاء بصحيفة الطعن وسائر أوراق دعوى النزاع، وكان الثابت من إفادة محامي الطاعن - رداً على استفسار قلم الكتاب عن محل إقامة المطعون ضده الأول بأن عقار النزاع الذي يقيم فيه المذكور قد تهدم ولم يستدل له على محل إقامة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار ينقضي - طبقاً للقواعد العامة - بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك أي سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه الذي أيد قرار الهدم المشار إليه لا يحقق للطاعن أي مصلحة، ذلك أن قصد من طعنه إلغاء القرار بغية البقاء في محل النزاع، ولما كان هلاك العقار ينقضي معه عقد الإيجار ويضحى معه الطعن على قرار الهدم لا يصادف محلاً، ولا يجديه الطعن على الحكم الصادر فيه بطريق النقض إذ قبوله لن يزيل الآثار التي نجمت عن تنفيذ القرار المطعون فيه وهي انفساخ عقد استئجار الطاعن بهلاك العين المؤجرة له - والخصوم وشأنهم في طلب تحديد المسئولية عن الهلاك وما قد ينجم عنه من آثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته - ومن ثم فإن الطعن عليه بأسباب الطعن مجتمعة - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن........ أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 8779 لسنة 1978 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار الهندسي رقم 105 لسنة 1978 الصادر من حي وسط القاهرة بإزالة العقار المبين بالصحيفة والذي يستأجر وحدة سكنية فيه من الهدم إلى الترميم. تدخل الطاعن في الدعوى - بوصفه مستأجراً لإحدى محلات الدور الأرضي - منضماً للمدعي في طلباته. ومحكمة أول درجة، بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره، حكمت بتأييد القرار المطعون فيه ورفض الدعوى. استأنف الطاعن وحده هذا الحكم بالاستئناف رقم 10011 لسنة 103 ق القاهرة. وبتاريخ 13/ 1/ 1988 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الثابت في الأوراق أن قلم الكتاب تعذر عليه إعلان المطعون ضده الأول مالك العقار والذي يقيم فيه حسبما جاء بصحيفة الطعن وسائر أوراق دعوى النزاع، وكان الثابت من أيضاً إفادة محامي الطاعن - رداً على استفسار قلم الكتاب عن محل إقامة المطعون ضده الأول بأن عقار النزاع الذي يقيم فيه المذكور قد تهدم ولم يستدل له على محل إقامة، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد الإيجار ينقضي - طبقاً للقواعد العامة - بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك أي سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير، فإن الطعن على الحكم المطعون فيه الذي أيد قرار الهدم المشار إليه لا يحقق للطاعن أي مصلحة، ذلك أن قصد من طعنه إلغاء القرار بغية البقاء في محل النزاع، ولما كان هلاك العقار ينقضي معه عقد الإيجار ويضحى معه الطعن على قرار الهدم لا يصادف محلاً، ولا يجديه الطعن على الحكم الصادر فيه بطريق النقض إذ قبوله لن يزيل الآثار التي نجمت عن تنفيذ القرار المطعون فيه وهي انفساخ عقد استئجار الطاعن بهلاك العين المؤجرة له - والخصوم وشأنهم في طلب تحديد المسئولية عن الهلاك وما قد ينجم عنه من آثار لا يرتبها عقد الإيجار ذاته - ومن ثم فإن الطعن عليه بأسباب الطعن مجتمعة - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويتعين القضاء برفضه.