أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 666

جلسة 10 من مارس سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، مصطفى صالح سليم، إبراهيم زغو محمد لبيب المرصفي.

(140)
الطعن رقم 926 لسنة 46 القضائية

دعوى "نظر الدعوى" "أنواع من الدعاوى: دعوى المخاصمة". حكم بيانات الحكم. بطلان. نظام عام.
نظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة. م 495 مرافعات. وجوب النطق بالحكم علانية مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلقه بالنظام العام. وجوب تصدي المحكمة له ولو من تلقاء نفسها.
لئن كان مفاد نص المادة 495 من قانون المرافعات أن تنظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية للتبليغ على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علانية، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضي بالحكم الصادر فيها علانية وإلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام اعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية يجب مراعاتها إلا ما استثنى بنص صريح تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه فيتعين على هذه المحكمة أن تتعرض له رغم تنازل الطاعن عن التمسك بالسبب الأول الخاص ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في جلسة غير علانية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن سبق قبوله شكلاً.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام دعوى المخاصمة رقم 159 لسنة قضائية طالباً فيها الحكم بقبول مخاصمة المطعون ضده الأول وإلزامه بالتضامن مع المطعون ضده الثاني. وزير العدل - بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض وبطلان الحكم الصادر في الجنحة رقم 1672 لسنة 1976 قليوب، بتاريخ 15/ 6/ 1972 حكمت المحكمة بعدم جواز المخاصمة وتغريم الطاعن مائتي جنيه. طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وحددت جلسة لنظره، طعن المطعون ضده الأول على المطعون فيه ومحضر جلسة النطق به بالتزوير في خصوص ما ورد بهما من أن الحكم قد صدر"في غير علانية" تأسيساً على أن العبارة الأخيرة كتبت بدلاً عن كلمة علناً وبتاريخ 29/ 4/ 82 حكمت هذه المحكمة بقبول الادعاء بالتزوير شكلاً وبإحالة الطعن إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول.. حدوث تغيير مادي في ديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة النطق به والمطعون عليهما بالتزوير بجعل الحكم المطعون فيه قد تم النطق به في جلسة غير علانية على غير الحقيقة... وبالجلسة المحددة للتحقيق اكتفى الطرفان بسماع شهادة السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الذي قرر بأن الحكم المطعون فيه قد صدر في جلسة علنية وأن عبارة في غير علانية بديباجة نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة النطق به غير صحيحة كتبت بدلاً عن كلمة "علناً" وبذات الجلسة تنازل الطاعن عن السبب الأول من أسباب الطعن والذي ينعى فيه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره في جلسة غير علنية وبجلسة المرافعة.. أبدت النيابة رأيها برد وبطلان العبارة في غير علانية الواردة بنسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة النطق به.
وحيث إنه عن موضوع الادعاء بالتزوير فإنه وإن كان مفاد نص المادة 495 من قانون المرافعات أن تنظر دعوى المخاصمة في غرفة مشورة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية أيام التالية للتبليغ على خلاف الأصل المقرر من أن جلسات المحاكم علنية، إلا أنه يتعين أن ينطق القاضي بالحكم الصادر فيها علانية وإلا شابه البطلان عملاً بنص المادة 174 من ذات القانون، وهو بطلان متعلق بالنظام العام اعتباراً بأن علانية النطق بالحكم قاعدة جوهرية تجب مراعاتها إلا ما استثني بنص صريح تحقيقاً للغاية التي توخاها المشرع وهي تدعيم الثقة في القضاء والاطمئنان إليه فيتعين على هذه المحكمة أن تتعرض له رغم تنازل الطاعن عن التمسك بالسبب الأول الخاص ببطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في حالة غير علانية لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى أقوال السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من أن ذلك الحكم قد صدر في جلسة علنية وقد تأيدت أقواله من اطلاع هذه المحكمة على ورقتي نسخة الحكم الأصلية ومحضر جلسة النطق به - بعد أن فضت المظروف المودعين به - إذ تبين لها أن نسخة الحكم الأصلية قد كتبت جميعها بالآلة الكاتبة ووقع رئيس الدائرة التي أصدرته بإمضائه في نهاية كل صفحة من صفحاتها كما وقع كاتب الجلسة بإمضائه في نهايتها وأنه ظاهر بالعين المجردة كشط كملة "علناً" من عبارة بالجلسة المدنية المنعقدة، علناً بديباجة الحكم وكتابة عبارة "في غير علانية" بالمداد الأسود، كما أن محضر جلسة النطق بالحكم في 15/ 6/ 1976 كتب جميعه بالمداد الأزرق وأثبت به عبارة بالجلسة المدنية المنعقدة، علناً وحصول تصحيح بكلمة "علناً" وجعلها "علانية" بمداد مغاير لما حرر به محضر الجلسة ثم أضفيت عبارة "في غير" إعلان كلمة "علانية - بذات المداد المغاير وأصبحت العبارة بعد هذا التغيير "في غير علانية" وذيل هذا المحضر بإمضاء رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وكاتب الجلسة ولم يوقع بجوار التعبير الحاصل بنسخة الحكم الأصلية أو بمحضر جلسة النطق بالحكم من أحد ولذا تطمئن المحكمة إلى حدوث تزوير مادي فيهما بعد تحريرهما والتوقيع عليهما من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بتغيير ما تضمنه كلاهما من النطق بالحكم في جلسة "علناً" وجعلها النطق بالحكم في "جلسة غير علنية" بعد إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به ومن ثم تقضي المحكمة برد وبطلان ورقتي نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية ومحضر بجلسة النطق به والمؤرخ 15/ 6/ 1976 بالنسبة لما ورد فيهما من عبارة "في غير علانية" وتحديد جلسة لنظر الطعن.