أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1242

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم وحسين نعمان.

(251)
الطعن رقم 1583 لسنة 54 القضائية

بيع. دعوى "صحة التعاقد". التزام "الوفاء بالالتزام: الإيداع".
العرض والإيداع. أثرهما كسبيل للوفاء. شرطه. محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه. إجراء يقوم به المحضر ملتزماً فيه بشروط العارض في إنذاره. تخلف ذلك. أثره. عدم اعتبار العرض والإيداع مبرئاً لذمة المدين.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء يتعين أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وأن محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر ويلتزم فيه بشروط العرض التي اشترطها العارض بإنذاره وإذ كان الثابت بإنذار العرض المؤرخ 18/ 12/ 1983 أن الطاعن - المدين - حدد نصيب كل من المطعون عليهما في باقي ثمن المبيع وعرضه عليهما كل بقدر ما يستحق، بما مؤداه أن هذا العرض لا ينتج أثره قبل من رفضه من الدائنين إلا إذا أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لحسابه وتم إعلانه قانوناً بصورة من محضر الإيداع. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليها الثانية لم تعلن بصورة من محضر الإيداع المؤرخ 18/ 12/ 1983 ومن ثم فلا يعتبر العرض والإيداع منتجاً لأثره ومبرئاً لذمة الطاعن في الوفاء بقيمة الباقي من الثمن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 292 لسنة 1981 مدني كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق" ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 5/ 1971 والتسليم، وقال بياناً لذلك إن المطعون عليهما باعاه بموجب هذا العقد بالتضامن بينهما عقاراً مساحته ثلاثين متراً آلت إليهما ميراثاً عن والدتهما لقاء ثمن مقداره 750 جنيه وقد امتنعا عن التوقيع على العقد النهائي فأقام الدعوى، بتاريخ 26/ 1/ 1983 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ" بالاستئناف رقم 92 لسنة 16 ق وعرض باقي ثمن البيع على المطعون عليهما ولما رفضاه أودعه خزانة المحكمة وأعلن المطعون عليه الأول بصورة من محضر الإيداع، وبتاريخ 4/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى برفض الدعوى على سند من عدم الوفاء بباقي ثمن المبيع دون أن يعتد بإيداع باقي الثمن خزانة المحكمة تأسيساً على عدم إعلان المطعون عليها الثانية بهذا الإيداع، في حين أنه يكفي لإبراء ذمته من الدين عرضه على المطعون عليه الأول وإعلانه وحده بمحضر الإيداع باعتباره دائناً متضامناً مع المطعون عليها الثانية ما دام لم يمانع أيهما في ذلك عملاً بنص المادة 280 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لكي ينتج العرض والإيداع أثرهما كسبيل للوفاء يتعين أن يتما وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وأن محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه هو إجراء يقوم به المحضر ويلتزم فيه بشروط العرض التي اشترطها العارض بإنذاره وإذ كان الثابت بإنذار العرض المؤرخ 18/ 12/ 1983 أن الطاعن - المدين - حدد نصيب كل من المطعون عليهما في باقي ثمن البيع وعرضه عليهما كل بقدر ما يستحق، بما مؤداه أن هذا العرض لا ينتج أثره قبل من رفضه من الدائنين إلا إذا أودع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لحسابه وتم إعلانه قانوناً بصورة من محضر الإيداع. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون عليها الثانية لم تعلن بصورة من محضر الإيداع المؤرخ 18/ 12/ 1983 ومن ثم فلا يعتبر العرض والإيداع منتجاً لأثره ومبرئاً لذمة الطاعن في الوفاء بقيمة الباقي من الثمن، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.