أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 142

جلسة 19 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.

(185)
الطعون أرقام 2696 لسنة 56 ق، 100 لسنة 57 ق، 2841 لسنة 58 القضائية

(1، 2) نقض "إجراءات الطعن" "ميعاد الطعن". موطن.
(1) ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم. م 213 مرافعات.
(2) إعلان الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف باعتبارها موطناً أصلياً لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215 مرافعات.
(3) حكم "الطعن في الحكم" نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن في الحكم. جوازه ممن كان خصماً حقيقياً في النزاع وبذات الصفة المختصم بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصام الطاعنة في مرحلتي التقاضي عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر. جواز رفعها الطعن بالنقض بصفتها حاضنة له. علة ذلك.
(4) استئناف "رفع الاستئناف". حكم "إصدار الحكم" تلاوة التلخيص.
خلو قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف أثره.، وجوب إعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م 240 مرافعات.
(5، 6) إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني لعقد إيجار المنشأة الطبية". قانون "سريان القانون". نظام عام.
(5) عقد إيجار المنشأة الطبية. امتداده لصالح ورثة المستأجر الأصلي دون اشتراط مشاركتهم أو ممارسة أحدهم مهنة الطب. ق 51 لسنة 81 علة ذلك.
(6) القانون الجديد. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق على نفاذه.
(7) نقض "أسباب الطعن" "السبب المتعلق بالنظام العام". إيجار. "إيجار الأماكن".
القضاء بإخلاء شقة النزاع لعدم إقامة أحد مع المستأجر الأصلي قبل وفاته وبعد استعمالها كعيادة وعدم طلب أحد من ورثته الاستمرار في مزاولة النشاط المهني. تمسك الطاعنين أمام محكمة النقض بتطبيق أحكام القانون 51 لسنة 1981 بشأن المنشآت الطبية لتعلقه بالنظام العام وباعتبار عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. أثره.
1 - ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن في هذه الحالة يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو في موطنه الأصلي وذلك حسب ما تقضي به المادة 213 من القانون المذكور.
2 - الموطن الأصلي قد يتعدد في وقت واحد وفقاً لنص المادة 40/ 2 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها فقام المطعون ضده "المحكوم له" بإعلانها بالحكم المطعون فيه في محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 20/ 3/ 1988 مخاطباً مع مأمور القسم لرفضه استلام صورة الإعلان وإذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى وبصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن كما اتخذته الطاعنة موطناً لها بصحيفة الإشكال الذي أقامته بطلب وقت تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ (.....) ومن ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع باعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراءً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره ولا يقدح في ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلي في وقت واحد. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 22/ 6/ 1988 بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون المرافعات.
3 - الحق في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة جائز لكل من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً فيها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر وذلك بالإعلان الموجه إليها بتاريخ (....) كما اختصمها في الاستئناف الذي أقامه بذات الصفة وصدر الحكم المطعون فيه على هذا الأساس بعد رفض منازعتها للمطعون ضده وقضى بإلزامها بالمصروفات عن الدرجتين وبمبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وإذ طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة للقاصر وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً طالما أنها محكوم عليها بالصفة التي أقامت بها الطعن.
4 - قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 - الذي رفع الاستئناف في ظله - لم يرد في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف على نحو ما كان يقضي به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - ولما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسرى عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام وكانت الإجراءات أمام محكمة أول درجة لا تقضي وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص - خلوه ومحاضر الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التخليص بالجلسة - يكون على غير أساس.
5 - مفاد نص المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1951 بتنظيم المنشآت الطبية يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حرص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو بتنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر وهو اعتبار متعلق بالنظام العام فقد نصت المادة 16 من ذات القانون على تجريم مخالفة النص المشار إليه مما مفاده أن عقد إيجار العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلي ولو يشاركونه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم لمهنه الطب وليس ذلك إلا تطبيقاً خاصاً للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والتي تقضي باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي إذا ما كان يزاول في العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً.
6 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذها، طالما أنها لم تكن قد استقرت بصدور حكم نهائي في النزاع.
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن المستأجر الأصلي بعد أن استعملها كعيادة طبية بدلاً من مسكن خاص لم يكن يقيم فيها أحد قبل وفاته سنة 1979 وأن أحد من الورثة لم يطلب الاستمرار في النشاط المهني الذي كان يزاوله فإنه يكون قد خالف قاعدة آمرة في القانون متعلقة بالنظام العام عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما كان يوجب عليها الحكم في الدعوى من تلقاء نفسها على موجبها وأنه وإن كان الطاعنان قد تمسكا بهذا السبب تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1918 الخاص بالمنشآت الطبية بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض إلا أنه ولكونه متعلقاً بالنظام العام ووارد على ما رفع عنه الطعن فإنه يتعين قبوله ونقض الحكم لهذا السبب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده (.....) أقام على الطاعنين الدعوى رقم 160 لسنة 1980 أمام محكمة الجيزة الابتدائية للحكم - حسبما استقرت عليه طلباته الختامية - بانفساخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 وانتهائه وتسليمه شقة النزاع خالية، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر الطبيب...... العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها سكناً خاصاً له، إلا أنه استعملها كعيادة طبية، وإذ توفى في 20/ 11/ 1979 دون أن يقيم معه أحد في العين المؤجرة، كما تبين أن الطاعنة الثانية (.....) الزوجة السابقة للمستأجر - قد تنازلت في 13/ 6/ 1976 عن إجارة العين إلى شقيقتها..... (الطاعنة الثالثة) فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 7/ 6/ 1984 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن أحداً لم يكن يقيم مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة حتى تاريخ وفاته، وأنه قام بتغير وجه استعمال العين، وبعد سماع شهود الطرفين قضت بتاريخ 2/ 1/ 1986 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده.... هذا الحكم بالاستئناف رقم 1968 لسنة 103 ق القاهرة وبتاريخ 12/ 11/ 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 وتسليم شقة النزاع خالية إلى المستأنف، طعن الطاعن الأول....... بصفته وصياً على القاصر...... في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 2696 لسنة 56 ق؛ كما طعنت فيه الطاعنة الثانية.... بصفتها حاضنة للقاصر المذكور وقيد طعنها برقم 100 لسنة 57 ق، ثم طعنت فيه الطاعنة الثالثة...... وقيد طعنها برقم 2841 لسنة 58 ق. وقدم المطعون ضده... مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن رقم 100 لسنة 57 ق لرفعه من غير ذي صفة لأن الحاضنة لا تمثل القاصر إنما يمثله قانوناً الولي الشرعي أو الوصي عليه، كما دفع بسقوط الحق في الطعن رقم 2841 لسنة 58 ق لرفعه بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الطاعنة (.....) بالحكم المطعون فيه في 20/ 3/ 1988 وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن رقم 2841 لسنة 58 شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وبنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرضت هذه الطعون على المحكمة فقد حددت جلسة لنظرها، وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين رقمي 100 سنة 57 ق، 2841 لسنة 58 ق إلى الطعن رقم 2696 لسنة 56 ق ليصدر فيهم حكم واحد، وأضاف الحاضر عن الطاعنين (....) بالجلسة سبباً جديداً للطعن متمسكاً بتطبيق نص المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية، كما التزمت النيابة رأيها.

أولاً بالنسبة للطعن رقم 2841 لسنة 58 ق:

حيث إن الدفع المبدي بسقوط الحق في الطعن في محله، ذلك لأن ميعاد الطعن بالنقض وفقاً لنص المادة 252 من قانون المرافعات هو ستون يوماً والأصل أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره إلا أنه متى تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن يبدأ في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم مع شخصه أو في موطنه وذلك حسبما تقضي به المادة 213 من القانون المذكور والموطن الأصلي للشخص قد يتعدد في وقت واحد وفقاً لنص المادة 40/ 2 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم يسبق لها الحضور أمام محكمة الاستئناف ولم تقدم مذكرة بدفاعها، فقام المطعون ضده (المحكوم له) بإعلانها بالحكم المطعون فيه في محل إقامتها بعين النزاع بتاريخ 20/ 2/ 1988 مخاطباً مع مأمور القسم لرفض استلام صورة الإعلان، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده سبق له إعلان الطاعنة بصحيفة الدعوى، وبصحيفة الاستئناف في ذلك الموطن، كما اتخذته الطاعنة موطناً لها في صحيفة الإشكال الذي أقامته بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي إقرار التنازل الصادر لها عن العين المؤجرة بتاريخ 13/ 6/ 1976 ومن ثم فإن توجيه ورقة إعلانها بالحكم إلى عين النزاع باعتبارها موطناً أصلياً لها يكون إجراءً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره، ولا يقدح في ذلك أن يكون لها موطناً آخر بالخارج حسبما تقرر بمذكرة دفاعها، إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يكون لها أكثر من موطن أصلي في وقت واحد لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض إلا بتاريخ 22/ 6/ 1988 بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتعين القضاء بسقوط الحق فيه وذلك وفقاً لنص المادة 215 من قانون الرافعات.
 
ثانياً: بالنسبة للطعنين رقمي 100 لسنة 57، 2696 لسنة 56 ق.

حيث إن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن الأول لرفعه من غير صفة غير سديد ذلك أن الحق في الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائز لكل من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان مختصماً بها أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد اختصم الطاعنة أمام محكمة أول درجة عن نفسها وبصفتها حاضنة لابنها القاصر وذلك بالإعلان الموجه إليها بتاريخ 8/ 12/ 1984، كما اختصمها في الاستئناف الذي أقامه بذات الصفة، وصدر الحكم المطعون فيه على هذا الأساس بعد رفض منازعتها للمطعون ضده وقضى بإلزامها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة، وإذ طعنت الطاعنة المحكوم عليها في هذا الحكم بصفتها حاضنة لقاصر، وهي ذات الصفة التي كانت متصفة بها بمرحلتي التقاضي فإن الطعن يكون قد رفع من صاحب الحق فيه، ولا يغير من ذلك ما يقول به المطعون ضده من أنها لا تمثل القاصر قانوناً، طالما أنها محكوم عليها بالصفة التي أقامت بها الطعن، ويكون الدفع المبدي بعدم قبوله على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنة بصفتها تنعى بالسببين الأولين من أسباب طعنها بطلان الحكم المطعون فيه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خلا من تقرير تلخيص واف مبيناً وقائع الدعوى وظروفها، كما خلا الحكم ومحاضر الجلسات مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قانون المرافعات القائم رقم 13 سنة 1968 - والذي رفع الاستئناف في ظله - لم يرد في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر منه ما يفيد وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف على نحو ما كان يقضي به قانون المرافعات السابق - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - ولما كان الاستئناف وفقاً لنص المادة 240 من قانون المرافعات تسري عليه القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، وكانت الإجراءات أمام محكمة أول درجة لا تقتضي وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنين أبدى سبباً جديداً للطعن بجلسة المرافعة الأخيرة مؤداه أن الحكم المطعون فيه أغفل تطبيق أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 الخاص بالمنشآت الطبية فيما يقضي به من عدم انتهاء عقد إيجار المنشأة بوفاة المستأجر.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتي ( أ ) العيادة الخاصة وهي كل منشاة يملكها أو يستأجرها طبيب..... وفي المادة الخامسة منه على أنه "لا ينتهي" عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين، ويستمر لصالح ورثته وشركائه" في استغلال العين بحسب الأحوال، ويجوز له ولورثته من بعده التنازل عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق الاستمرار في شغل العين يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع حرص على الإبقاء على المنشآت الطبية حتى لا يتأثر نشاطها بوفاة صاحبها أو تنازله عنها لكي تستمر في أداء الخدمات الطبية للمواطنين تغليباً للصالح العام على المصلحة الخاصة للمؤجر وهو اعتبار متعلق بالنظام العام فقد نصت المادة 16 من ذات القانون على تجريم مخالفة النص المشار إليه، مما مفاده أن عقد إجارة العيادة الطبية يمتد بقوة القانون لصالح ورثة المستأجر الأصلي ولو لم يشاركونه في استعمالها ودون اشتراط ممارسة أحدهم مهنة الطب، وليس ذلك تطبيقاً خاصاً للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 سنة 1977 والتي تقضي باستمرار عقد الإيجار لصالح ورثة المستأجر الأصلي إذا ما كان يزاول في العين المؤجرة نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري ويطبق بأثر مباشر على المراكز القانونية القائمة ولو كانت ناشئة في تاريخ سابق على نفاذه، طالما أنها لم تكن قد استقرت بصدور حكم نهائي في النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن المستأجر الأصلي بعد أن استعملها كعيادة طبية بدلاً من سكن خاص لم يكن يقيم أحد قبل وفاته سنة 1979، وأن أحداً من الورثة لم يطلب الاستمرار في النشاط المهني الذي كان يزاوله، فإنه يكون قد خالف قاعدة آمره في القانون متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما كان يوجب عليها الحكم في الدعوى - من تلقاء نفسها - على موجبها، وإنه وإن كان الطاعنان قد تمسكا بهذا السبب بجلسة المرافعة أمام محكمة النقض إلا أنه ولكونه متعلقاً بالنظام العام ووارداً على ما رفع عنه الطعن فإنه يتعين قبوله ونقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه النقض الوارد في الطلب