أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 43 - صـ 1249

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي ومحمد الشناوي نواب رئيس المحكمة.

(253)
الطعن رقم 1655 لسنة 53 القضائية

(1) شركات. قانون "تفسير القانون".
ما ورد بالمادة 49 من القانون 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص. قاطع الدلالة على مراد الشارع في اقتصار أحكام القانون 26 لسنة 1954 على أمور ثلاثة هي العضوية ومدتها والتزاماتها فحسب دون أن ينصرف إلى غيرها من أحكام ذلك القانون. علة ذلك. النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
(2) نقض "ما لا يندرج تحت أسباب الطعن".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.
1 - النص في المادة 27/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه (يشترط في عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة) والنص في المادة 24 من ذات القانون على أنه (يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة من الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي...) والنص في المادة 9/ 2 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه (لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له) والمادة 52 من ذات القانون على أنه (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي...... ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس والأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم.....) والمادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966....) والمادة 3 من مواد إصدار ذات القانون على أنه (لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954...) وفي المادة 48 منه على أن (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء.....) والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أنه (يتولى إدارة الشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال مصري خاص، مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتي: 1 - .... 2 - ..... 3 - أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية ويسري على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم) مفاده أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافآتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته، وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيها بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات النهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس مال خاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون سالف الذكر بصفة مطلقة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من تفسيره لنص المادة 49 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ركيزة لقضائه برفض دعوى الطاعنين فحسب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن البند 57 من النظام الأساسي لشركة.... والتي أدمجت فيها شركة..... ورد به الذكر على تجنيب جزء من الأرباح وتوزيعه على أعضاء مجالس الإدارة على النحو الوارد به، هذا ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه ولم يتخذ منه أساساً لقضائه، يكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2298 لسنة 1978 تجاري كلي إسكندرية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لكل منهما مبلغ 2500 جنيه وفوائده القانونية وقالا بياناً لذلك إنه صدر قرار بتعيينهما في عضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى ممثلين لرأس المال الخاص خلال سنة 1976، وقد حققت الشركة خلال تلك السنة أرباح قدرها 960000 جنيه وأنه إعمالاً لنص المادة 57 من النظام الأساسي لها والمادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 يحق لهما نصيب في هذه الأرباح يقدر بالمبلغ المطالب به، وإذ امتنعت المطعون ضدها الأولى عن سداده فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1982 بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعن الأول مبلغ 1912.472 ملجـ وللطاعنة الثانية مبلغ 1865.540 ملجـ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 628 لسنة 38 ق إسكندرية، بتاريخ 18/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن ما ورد بالمادة 49 من القانون رقم 111 سنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص قاصر على عضويتهم في تلك المجالس ومدتها والتزاماتها فحسب وأنه لا محل لتوسع في تفسير هذا الاستثناء في حين أن ما ورد بالمادة سالفة الذكر ينصرف إلى كافة الأحكام التي كانت مطبقة والواردة في المادة 24 من القانون رقم 26 سنة 1954 دون اقتصار على العضوية ومدتها والتزاماتها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 27/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه (يشترط في عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة) والنص في المادة 24 من ذات القانون على أنه (يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة من الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي...) والنص في المادة 9/ 2 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه (لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له) والمادة 52 من ذات القانون على أنه (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي:..... ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس والأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم...) والمادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966....) والمادة 3 من مواد إصدار ذات القانون على أنه (لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954....) وفي المادة 48 منه على أن (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء....) والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أنه (يتولى إدارة الشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال مصري خاص، مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتي: 1 - ...... 2 - ..... 3 - أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية وتسري على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم) مفاده أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافآتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته، وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيها بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات النهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس مال خاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون سالف الذكر بصفة مطلقة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بما سلف يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ أقام قضاءه على أن الشركات التي تدمج في شركات القطاع العام تسري عليها الأحكام المتعلقة بالشركات الأخيرة ورتب على ذلك أن إدماج شركة...... في شركة....... وقيام شركة باسم الشركة...... وتنطبق عليها أحكام القانون العام في حين أنه يترتب على إدماج شركة.... في شركة....... إعمال النظام الأساسي للشركة الأخيرة والتي تضمن البند 57 منه على تجنيب جزء من الأرباح وتوزيعه على أعضاء مجالس الإدارة سالفي الذكر.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من تفسيره لنص المادة 49 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ركيزة لقضائه برفض دعوى الطاعنين فحسب فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن البند 57 من النظام الأساسي لشركة...... والتي أدمجت فيها شركة..... ورد به الذكر على تجنيب جزء من الأرباح وتوزيعه على أعضاء مجالس الإدارة على النحو الوارد به، هذا ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه ولم يتخذ منه أساساً لقضائه، يكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.