أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 152

جلسة 23 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبي خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.

(186)
الطعن رقم 2043 لسنة 52 الفضائية

(1) دعوى "الصفة فيها" "نقض" "السبب الجديد".
الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى أمر غير متعلق بالنظام العام - عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" عقد "قانون".
(2) ورود عقد الإيجار على المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية دون أن يكون الغرض الأساسي منه المبني في ذاته - أثره خضوعه للقانون المدني.
(3) تأجير العقار من مستأجره الأصلي ضمن عقد تأجيره المتجر الذي أنشأه بذات العقار اعتباره تأجيراً من الباطن فيما بينه وبين مالك العقار أثره - خضوعه لأحكام قوانين إيجار الأماكن.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" بيع "بيع الجدك".
تأجير المحل التجاري - اختلافه عن بيعه - إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر بالجدك م 594/ 2 مدني - استثناء من الأصل العام - لا محل لإعماله في حالة تأجير المحل من الباطن.
1 - الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة غير متعلق بالنظام العام.
2 - إذا كانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في رفع الدعوى لكونها ليست المؤجرة في عقد الإيجار أو الوارثة الوحيدة للمؤجر فإن النعي بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - لئن كان المبنى المنشأ به متجراً لا يعدوا أن يكون عنصراً من عناصره المادية وأن تأجير المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى ذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني.
4 - حين يكون المتجر منشأ في عقار ويكون من أنشأ المتجر مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر في العلاقة بين مالك العقار.
ومستأجره الأصلي تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة في القانون المدني.
5 - تأجير المحل التجاري يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594/ 2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها مع إبقاء الإيجار لصالح مشتري المتجر، ذلك أن حكم هذا النص وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة هو استثناء من الأصل العام - وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدي المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وذلك بهدف البيع الاضطراري للمحل الأمر المنتفي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله عن طريق التأجير إلى الغير - وإذ كان هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 594/ 2 سالفة الذكر على حالة تأجير المحل من الباطن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 1657 لسنة 1979 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم على الأولى في مواجهة الثاني بإخلاء الدكان الموضح بالصحيفة. وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1979 استأجرت مورثة الطاعنة هذا الدكان من مورثها لاستعماله في حلاقة السيدات "كوافير" وبعد وفاة المستأجر استمر عقد الإيجار بالنسبة لابنتها الطاعنة التي قامت بتأجير الدكان من باطنها للمطعون ضد الثاني دون الحصول على إذن منها وذلك بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1969. أدخلت الطاعنة المطعون ضده الثالث خصماً في الدعوى بوصفه أحد ملاك الدكان وصرح لها بالتأجير من الباطن.
أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت بإخلاء الطاعنة والمطعون ضده الثاني من الدكان محل النزاع وتسليمه للمطعون ضدها الأولى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة برقم 1075 لسنة 98 قضائية. كما استأنفه المطعون ضده الثاني أمام ذات المحكمة برقم 863 لسنة 98 قضائية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 17/ 5/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من وجهين حاصل الأول منهما أن الحكم لم يبين صفه المطعون ضدها الأولى في إقامة الدعوى بطلب الإخلاء وعلاقتها بالعين المؤجرة مع أنها ليست المؤجرة في عقد الإيجار كما لم يثبت أنها الوارثة الوحيدة للمؤجرة فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الدفع بانعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير متعلق بالنظام العام ومن ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض وكانت الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بانعدام صفة المطعون ضدها الأولى في رفع الدعوى لكونها ليست المؤجرة في عقد الإيجار أو الوارثة الوحيدة للمؤجر فيه فإن النعي بهذا الوجه يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم أقام قضاءه استناداً إلى أحكام قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حال أن هذا القانون لا ينطبق على واقعة الدعوى لأن عقد الإيجار من الباطن موضوع النزاع انصب على دكان لاستعماله لحلاقة السيدات "كوافير" ثم إعداده بمعدات حديثة واستخدم لهذا الغرض مدة طويلة جعلت له سمعة تجارية وعملاء مما يكون معه ذلك العقد قد انصرف إلى مجموعة من العناصر المادية والمعنوية تفوق في قيمتها قيمة الدكان المؤجر.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لئن كان المبنى المنشأ به متجراً لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصره المادية وكان تأجير المتجر بما اشتمل عليه من مقومات مادية ومعنوية ودون أن يكون الغرض الأساسي من الإجارة المبنى ذاته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن وإنما للقواعد المقررة في القانون المدني، إلا أنه حين يكون المتجر منشأ في عقار ويكون من أنشأ المتجر مستأجراً لهذا العقار فإن تأجير العقار ضمن عقد تأجير المتجر يعتبر في العلاقة بين مالك العقار ومستأجره الأصلي تأجيراً من الباطن يخضع لقوانين إيجار الأماكن دون القواعد العامة في القانون المدني. لما كان ذلك وكان تأجير المحل التجاري يختلف عن بيعه الذي تجيزه المادة 594 / 2 من القانون المدني في حالة حصوله وفقاً للشروط المبينة بها مع إبقاء الإيجار لصالح مشتري المتجر، ذلك أن حكم هذا النص - وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة هو استثناء من الأصل العام، وأن مجال إعماله مقصور على الحالة التي تقوم فيها لدى المستأجر ضرورة تفرض عليه بيع المتجر الذي أنشأه في العقار المؤجر إليه مع قيام الشرط المانع من التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار وذلك بهدف تسهيل البيع الاضطراري للمحل الأمر المنتفي في حالة احتفاظ المستأجر بالمحل واستغلاله عن طريق التأجير إلى الغير. وإذا كان هذا الاستثناء لا يجوز التوسع فيه فإنه لا يكون هناك وجه لإعمال حكم المادة 594/ 2 سالفة الذكر في حالة تأجير المحل من الباطن. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.