أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 157

جلسة 24 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت أمين صادق، كمال نافع، يحيى عارف والهام نوار.

(187)
الطعن رقم 192 لسنة 52 القضائية

(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك". قانون "تفسير القانون" "سريان القانون".
(1) القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى. عدم اعتباره تشريعاً تفسيرياً للمادة 594/ 2 مدني والقانون 49 لسنة 1977 وارتداد عمله إلى تاريخ العمل بها. علة ذلك.
(2) النص التشريعي. وجوب سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه.
(3) عقد بيع الجدك. عقد رضائي لا يتوقف على إرادة المؤجر. انتقال الحق في الإجارة إلى مشتري الجدك. شرطه. توافر شروط المادة 594/ 2 مدني وقت إبرام العقد. عقود بيع الجدك المبرمة في تاريخ سابق على القانون 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لحكم المادة 20 منه التي تسري على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذها. علة ذلك.
(4) المتجر في معني المادة 594/ 2 مدني. مقوماته. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أهم عناصره. مناط استلزامها. وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله البائع.
(5) إضافة مشتري الجدك نشاطاً آخر مع الاحتفاظ بذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر. لا ينال من توافر شروط بيع الجدك.
(6 - 8) نقض "أسباب الطعن" "السبب غير المنتج" "ما لا يصلح سبباً للطعن". "السبب الموضوعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" إيجار "إيجار الأماكن" "بيع الجدك".
(6) انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى توافر شروط بيع الجدك في التصرف الحاصل للمطعون ضده. النعي فيما استطرد إليه الحكم تزيداً من أن طلب الطاعن أعمال نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 ينطوي على إقراره الضمني بالبيع - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج. علة ذلك.
(7) ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال بخصوص بيع الجدك.
( 8) قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة بيع الجدك وتوافر شروط المادة 594/ 2 مدني. النعي عليه في خصوص اطراحه دلالة المحضر الإداري. اعتبار ذلك جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - لئن كان من حق المشرع أن يصدر تشريعاً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق منعاً لكل تأويل أو لبس، إلا أن شرط ذلك ألا يضيف جديداً إلى القانون السابق، أما حيث يورد القانون الجديد حكماً مستحدثاً أو نصاً يتناول بالتعديل أو التغيير نصاً قائماً فإنه لا يعد تشريعاً تفسيرياً، ولما كان ما أوردته المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن أحقية مالك العقار في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين يتضمن تعديلاً لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني وليس لها مقابل في القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإنها لا تعد تشريعاً تفسيرياً لأي من القانونين المذكورين ولا يرتد إعمالها إلى تاريخ العمل بأي منهما وإنما يسري عليها ما يسري على سائر التشريعات من أحكام خاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاًً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتها وحقوقهما التعاقدية الحال منها والمستقبل على السواء.
3 - عقد بيع الجدك عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاده دون توقف على إرادة المؤجر، أي أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف انتقال الحق في الإجارة أو عدم انتقاله إلى مشتري الجدك تبعاً لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة 594/ 2 من القانون المدني أو عدم توافرها أي أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق بالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع لما ورد في المادة 20 منه التي تسري فقط على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل في التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الاتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك في الشراء وتقيدها حق المستأجر في البيع للغير بانقضاء أجل معين كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بها. ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة تتفق وهذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المتجر في معني المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية وإن المقومات المعنوية وأخصها الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - هي عماد فكرته وأهم عناصره، وكان مناط استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال بالعملاء في بيع الجدك وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر.
5 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن إضافة مشتري الجدك نشاطاً أخر مع الاحتفاظ بذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر لا ينال من توافر شروط بيع الجدك.
6 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خلص سائغاً إلى توافر شروط البيع بالجدك في التصرف الحاصل للمطعون ضده الثاني فلا يعيبه ما تزيد به في أسبابه من أن طلب الطاعن - على سبيل الاحتياط الكلي - إعمال نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ينطوي على إقراره الضمني للبيع بالجدك إذ لم تكن هذه الأسباب لازمه لقضائه لأن موافقة المؤجر على البيع وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة صريحة كانت أو ضمنية ليست شرطاً من شروط بيع الجدك. ومن ثم يكون النعي - غير منتج.
7 - النعي - من أن الحكم المطعون فيه قد اشترط لإعمال نص المادة 594/ 2 من القانون المدني أن يكون المستأجر قد استأذن المؤجر في النزول عن الإيجار إلى مشتري الجدك - غير مقبول إذ لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي قد أورد ضمن شروط بيع الجدك إعمالاً للمادة 594/ 2 من القانون المدني شرط يقضي بأن يكون المستأجر صاحب الجدك قد استأذن المؤجر في النزول عن الإجارة إلى مشتري الجدك وأثبت عليه رفضه الأذن بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون إذ التفت عن هذا الشرط بما أورده في مدوناته من أن شرط استئذان المؤجر قبل حصول البيع بالجدك غير لازم لإعمال المادة 594/ 2 من القانون المدني ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها، إذ المقرر أن الإحالة لا تنصرف إلا إلى الأسباب التي تتفق مع أسباب الحكم المستأنف دون تلك تتناقض معها. ومن ثم فإن النعي يكون موجهاً إلى أسباب الحكم الابتدائي وبالتالي غير مقبول.
8 - لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات والترجيح بين الأدلة والبينات وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد انتهى إلى صحة البيع بالجدك لتوافر شروطه المقررة بالمادة 594/ 2 من القانون المدني وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي على الحكم بإطراحه دلالة المحضر الإداري رقم (....) عابدين. المشار إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6223 لسنة 1979 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1950 وإخلاء المطعون ضدهم من عين النزاع لتنازل المستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهم الأول - عنها إلى المطعون ضده الثاني دون إذن كتابي صريح من المالك، أبدى المطعون ضده الثاني دفاعاً حاصلة أنه اشترى المحل التجاري بالجدك وانتقل إليه بالتالي الحق في الإيجار، قضى الحكم الابتدائي برفض الدعوى، استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 5600 لسنة 97 ق القاهرة، وبتاريخ 28/ 11/ 1981 حكمت المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأول منها وبالشق الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه قدم مذكرة إلى محكمة الموضوع طلب فيها على سبيل الاحتياط الكلي إعمال نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 التي أعطت الحق للمالك في الحصول على 50% من ثمن المبيع في حالة بيع المستأجر للمتجر أو المصنع بالجدك، وهو نص يسري على الدعوى الراهنة بأثر رجعي بحسبان أن القانون 136 لسنة 1981 هو قانون تفسيري للمادة 594/ 2 من القانون المدني، وللقانون رقم 49 لسنة 1977 ولأن قوانين إيجار الأماكن تتعلق بالنظام العام فتسري أحكامها على جميع المنازعات المطروحة على المحاكم ولو تولدت عن عقود أبرمت قبل صدورها، وإذ رفض الحكم المطعون فيه إعمال حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 سالف الإشارة اكتفاء بالقول بأنه لا ينطبق على الدعوى ودون أن يبين أسباب عدم انطباقه فإنه يكون إلى جانب خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه ولئن كان من حق المشرع أن يصدر تشريعاً تفسيرياً يكشف به عن حقيقة المراد بقانون سابق منعاً لكل تأويل أو لبس، إلا أن شرط ذلك ألا يضيف جديداً إلى القانون السابق، أما حيث يورد القانون الجديد حكماً مستحدثاً أو نصاً يتناول بالتعديل أو التغيير نصاً قائماً فإنه لا يعد تشريعاً تفسيرياً، ولما كان ما أوردته المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن أحقية مالك العقار في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين يتضمن تعديلاً لنص المادة 594/ 2 من القانون المدني وليس لها مقابل في القانون رقم 49 سنة 1977 ومن ثم فإنها لا تعد تشريعاً تفسيرياً لأي من القانونين المذكورين ولا يرتد إعمالها إلى تاريخ العمل بأي منهما، وإنما يسري عليها ما يسري على سائر التشريعات من أحكام خاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام إذ لا يجاوز أثر ذلك إلا أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ما دامت أثارها سارية في ظله إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغليباً لاعتبارات النظام العام التي دعت إلى إصداره على حق المتعاقدين في تحديد التزاماتهما وحقوقهما التعاقدية الحالي منها والمستقبل على السواء، ولما كان عقد بيع الجدك عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق طرفيه وتنتقل فيه الملكية بمجرد انعقاده دون توقف على إرادة المؤجر، أي أن المراكز القانونية لأطرافه تنشأ وتكتمل فور إبرامه ويتوقف انتقال الحق في الإجارة أو عدم انتقاله إلى مشتري الجدك تبعاً لتوافر الشروط التي أوجبتها المادة 594/ 1 من القانون المدني أو عدم توافرها، أي أنه ينظر فيها إلى وقت إبرام العقد ولا يمتد إلى تاريخ لاحق، وبالتالي فإن عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لا تخضع لما ورد في المادة 20 منه التي تسري فقط على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذه والعمل بأحكامه، هذا إلى أن ما أوجبته الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 آنفة الذكر من شروط تتمثل في التزام المستأجر البائع بإعلان المالك قبل إبرام الاتفاق مع الغير وتقريرها أحقية المالك في الشراء، وتقييدها حق المستأجر في البيع للغير بانقضاء أجل معين، كل ذلك يكشف عن أن هذه المادة يستحيل تطبيقها بشروطها وقيودها على عقود بيع الجدك التي أبرمت في تاريخ سابق على العمل بها، ومن ثم يقتصر سريانها على حالات البيع والتنازل التي تتم في تاريخ لاحق لنفاذها، وإذا انتهى الحكم إلى نتيجة تتفق وهذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقول بياناً لذلك أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها خاصةً المحضر الإداري رقم 397 لسنة 71 عابدين تغيير المطعون ضده الثاني نشاط المحل المؤجر من "ترزي إفرنجي" إلى "رفا سجاد" بما يخرجه عن نطاق تطبيق المادة 594/ 2 من القانون المدني لتخلف شرط من شروط أعمالها هو ممارسة المشتري لذات نشاط المستأجر الأصلي - البائع - إلا أن الحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى عدم تغيير النشاط التجاري، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المتجر في معنى المادة 594/ 2 من القانون المدني يشمل جميع عناصره من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية ومعنوية، وأن المقومات المعنوية وأخصها الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - هي عماد فكرته وأهم عناصره وكان مناط استلزام توافر العنصر المعنوي الخاص بالاتصال، بالعملاء في بيع الجدك وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة ذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر، إلا أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن إضافة مشتري الجدك نشاطاً آخر مع الاحتفاظ بذات النشاط الذي كان يزاوله بائع المتجر لا ينال من توافر شروط بيع الجدك به ولما كان الثابت بالأوراق أن مشتري الجدك - المطعون ضده الثاني - قد احتفظ بذات نشاط المحل التجاري قبل شراءه وأضاف إليه نشاطاً آخر فإن الحكم الطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى توافر شروط المادة 594/ 2 من القانون المدني فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالشق الأول من السبب الثالث والشق الثاني من السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه استخلص من مطالبة الطاعن. على سبيل الاحتياط الكلي - تطبيق المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 إقراره الضمني بالبيع بالجدك وهو استخلاص غير سائغ. لما يشترط إعمال ذلك النص من موافقة المؤجر على البيع - بعد إنذاره بإعلان على يد محضر قبل إبرام الاتفاق بالثمن المعروض - وتقرير حقه في الحصول على 50% من قيمة ثمن المبيع. مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه خلص سائغاً إلى توافر شروط البيع بالجدك في التصرف الحاصل للمطعون ضده الثاني فلا يعيبه ما تزيد به في أسبابه من أن طلب الطاعن. على سبيل الاحتياط الكلي - إعمال نص المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 ينطوي على إقراره الضمني للبيع بالجدك إذ لم تكن هذه الأسباب لازمة لقضائه لأن موافقة المؤجر على البيع - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - صريحة كانت أو ضمنية ليست شرطاً من شروط بيع الجدك، ومن ثم يكون النعي بما ورد بهذين الشقين غير منتج.
وحيث إن حاصل النعي بالشق الثاني من السبب الثالث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه قد اشترط لإعمال نص المادة 594/ 2 من القانون المدني أن يكون المستأجر قد استأذن المؤجر في النزول عن الإيجار إلى مشتري الجدك وأنه رغم خلو الأوراق مما يفيد صدور هذا الإذن من الطاعن قضى - في منطوقه - على خلاف ما جرت به أسبابه - برفض الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، إذ لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، ذلك أنه وإن كان الحكم الابتدائي قد أورد ضمن شروط بيع الجدك إعمالاً للمادة 594/ 2 من القانون المدني شرطاً يقضي بأن يكون المستأجر صاحب الجدك قد استأذن المؤجر في النزول عن الإجارة إلى مشتري الجدك، وأثبت عليه رفضه الإذن بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أعمل صحيح القانون إذ التفت عن هذا الشرط بما أورده بمدوناته من أن شرط استئذان المؤجر قبل حصول البيع بالجدك غير لازم لإعمال المادة 594/ 2 من القانون المدني، ولا ينال من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها، إذ المقرر أن الإحالة لا تنصرف إلا إلى الأسباب التي تتسق مع أسباب الحكم الاستئنافي دون تلك التي تتناقض معها، ومن ثم فإن النعي يكون موجهاً إلى أسباب الحكم الابتدائي وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من السبب الرابع أنه قضى على خلاف الثابت في الأوراق، ذلك أن الثابت من المعاينة التي جرت في المحضر الإداري رقم 379 لسنة 1971 عابدين تغيير المطعون ضده الثاني النشاط في المحل المؤجر من ترزي إلى رفا سجاد مما يتعين معه الحكم بالإخلاء إلا أن الحكم المطعون فيه أيد حكم محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى تأسيساً على عدم تغيير هذا النشاط. مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات والترجيح بين الأدلة والبيانات، وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الأولى قد انتهى إلى صحة البيع بالجدك لتوافر شروطه المقررة بالمادة 594/ 2 من القانون المدني، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي على الحكم بإطراحه دلالة المحضر الإداري المشار إليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.